مقدمة

يعتبر قانون التأمين أحد فروع القانون المدني الذي أصبح يكتسي أهمية كبيرة في الحياة المعاصرة ، ولذلك تم تشريع قانون خاص به في كل دول العالم من أجل تنظيم هذا النشاط.

ستتم دراسة قانون التأمينات من خلال المحاور التالية:

المحور الأول : المفهوم والتطور التاريخي للتأمين

المحور الثاني : عقد التأمين

1.    أركان عقد التأمين

2.    آثار عقد التأمين

3.    انتهاء عقد التأمين

المحور الثالث : أنواع التأمين

1.    التأمين البري

2.    التأمين على الأشخاص والتأمين على الأضرار

3.    التأمين على السيارات

4.    التأمين البحري والجوي

المحور الأول : مفهوم والتطور التاريخي للتأمين

التطور التاريخي: ظهرت الحاجة إلى التأمين في البداية في أوروبا في أواخر القرون الوسطى، وكان التأمين البحري هو أول نوع من أنواع التأمين في الظهور حيث بدأ في الانتشار في أواخر القرن الرابع عشر وكان ذلك نتيجة تطور العلاقات التجارية بين مدن ايطاليا والبلاد الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط وقد كان مقتصرا على البضائع التي تنقلها السفن ، ولم يمتد إلى التأمين على حياة الركاب والبحارة.

إذا كان التامين البحري هو أول أنواع التأمين ظهورا، فإن التأمين البري بدأ بالظهور في انجلترا خلال القرن السابع عشر، وكانت أول صوره هي التأمين من الحريق، وذلك عقب حريق هائل نشب في لندن سنة 1666 والتهم أكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ونحو مائة كنيسة. ونتيجة لهذا الحريق ضمت شركات التأمين البحري إلى عملياتها العادية التأمين ضد أخطار الحريق، وفي نفس الوقت نشأت في فرنسا عدة  شركات للتأمين ضد الحريق ونشأت في انكلترا الشركة الملكية للتأمينthe fire office ، وتلتها عدة شركات أخرى في دول أوروبا.

وظهرت بعد ذلك صور جديدة للتأمين، مثل التأمين من المسؤولية، وظهر بانتشار الصناعة والآلات الميكانيكية وتعرض العمال لمخاطرها ، التأمين من حوادث العمل، ثم ظهرت صور جديدة للتأمين في غضون القرن العشرين، منها التأمين من السرقة والتبديد، والتأمين من تلف المزروعات والآلات الميكانيكية، والتأمين من موت المواشي والتأمين من الإصابات ، والتأمين ضد مخاطر النقل البري والتأمين من حوادث النقل الجوي، ثم التأمين من المخاطر الناشئة عن استخدام الذرة عن التجارب النووية والتأمين على الأقمار الصناعية. وظهر إلى جانب ذلك كله، التأمين الإجباري في بعض المجالات، كالتأمين الإجباري من إصابات العمل والتأمين الإجباري من حوادث السيارات.

وفي الجزائر فخلال فترة الاحتلال الفرنسي كان التشريع الفرنسي هو الساري حيث كان قانون 13 جويلية 1930 المنظم لعقد التأمين هو المطبق، وكان قطاع التأمين في الجزائر مستغلا من طرف شركات أجنبية. واستمر تطبيق التشريع الفرنسي بعد الاستقلال ما عدا ما كان يتنافى منه مع السيادة الوطنية، ومن بين هذه التشريعات قانون 13 جويلية 1930 المتعلق بالتأمين البري وقانون 27 فيفري المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات.

وقد كان قطاع التأمين عند الاستقلال مستغلا من طرف شركات أجنبية فرنسية في معظمها، والتي لم تكن خاضعة لرقابة الدولة الجزائرية ولم تكن الجزائر تستفيد منها حيث كانت أموال التامين  تدفع إلى شركات إعادة التأمين الفرنسية، وبذلك كان هناك تحويل مستمر لرؤوس الأموال إلى الخارج، لذلك قررت الجزائر سنة 1963 إنشاء شركة إعادة التأمين وإحداث رقابة على شركات التامين، وهذا بموجب قانون 63/197 الصادر سنة 1963 فرضت إعادة التأمين على جميع عمليات التأمين الجارية في الجزائر لدى الصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التامين la CAAR   وأحدثت رقابة على جميع شركات التأمين العاملة في الجزائر بموجب القانون رقم 63/201 الصادر سنة 1963 ، حيث تم فرض الاعتماد، الذي يتعين على كل شركة أن تحصل عليه لممارسة نشاطها ، ويتضمن ذلك دفع ضمان مالي .

وقد أدى هذا القانون إلى انسحاب أغلب شركات التأمين الأجنبية ، كما أن الشركات التي لم التي لم تقدم طلب اعتماد اعتبرت منسحبة وألزمت بالتصفية .

ثم وبموجب الأمر 66/127 المتعلق باحتكار الدولة لجميع عمليات التأمين وقامت بإنشاء شركات تأمين جزائرية من أجل احتكار هذا النشاط منها الشركة الجزائرية للتأمين(SAA)   والشركة المركزية لإعادة التأمين (CAAR) وغيرها. وفي المرحلة الأخيرة، صدر الأمر رقم 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وهو من أهم النصوص القانونية التي صدرت في هذه الفترة.

وعندما صدر القانون المدني سنة 1975، فقد تضمن فصلا خاصا بعقد التأمين حيث اشتمل على أحكام عامة وأحكام خاصة تتعلق بأنواع التأمين، غير أنه تم إلغاء المواد من 626 إلى 643 من القانون المدني وهي التي كانت تنظم الأحكام الخاصة بأنواع التأمين ، حيث تولى هذا التنظيم نص جديد وهو القانون رقم 80/07 المؤرخ في 9 أوت 1980 المتعلق بالتأمينات ، ويتناول هذا القانون كل ما يتعلق بالتأمين وتنظيمه سوى أكان التأمين البري أو الجوي أو البحري .وخلال هذه الفترة أعيد تنظيم مؤسسات التأمين وحدد اختصاص كل مؤسسة في فرع من فروع التأمين.

وفي سنة 1995 عرف نظام التأمين نظاما جديدا وذلك بصدور الأمر رقم 95/07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات، وقد ألغى هذا الأمر كل الأحكام السابقة المخالفة له، حيث ألغى الأمر 66/127 المتعلق بإنشاء أحتكارالدولة لعمليات التأمين،وكذلك القانون رقم 80/07 المتعلق بالتأمينات.

 مفهوم التأمين:  هناك التعريف القانوني للتامين والتعريف الفني

المفهوم القانوني للتأمين: تنص المادة 619 ق م ج على أن التأمين هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. وقد تبنت المادة 2 من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات نفس التعريف تقريبا. ومن خلال ذلك ، فإن هناك علاقة قانونية ينشئها التأمين وهي علاقة بين طرفين هما المؤمن ((L’assureur والمؤمن له  المؤمن، حيث يتعهد المؤمن بتغطية الخطر عند حدوثه مقابل ما يتلقاه من المؤمن له من أقساط .

كما يمكن أن يتضمن عقد التامين ظرفا ثالثا في هذه العلاقة القانونية، حيث يمكن أن يشترط المؤمن له أن يدفع المؤمن مبلغ من التأمين في حالة حدوث الخطر إلى شخص آخر يتم تعيينه في العقد كأولاد المؤمن له أو والديه أو زوجه، هذا الشخص يسمى بالمستفيد( (Bénéficiaire .

المفهوم الفني للتأمين : التأمين هو عملية تقوم على أسس فنية منها قانون الكثرة (الأعداد الكبيرة) La loi des grands nombres et le calcul des probabilité وحساب الاحتمالات le calcul des probabilités  ، ويقوم هذا المبدأ على فكرة أن المؤمن يجمع بين أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم المعرضين للخطر المؤمن منه، لان التأمين يقوم على تبادل المساهمة في تحمل الخسائر بين المؤمن لهم الذين يجمعون أموالهم في شكل رصيد مشترك ولتحقيق هدف مشترك وهو تحمل الخسائر والأضرار التي تنتج عن الأخطار التي تهددهم فيتحمل كل واحد منهم جزء من الخطر الذي يتحقق بالنسبة لأحدهم .

ويقوم المؤمن بحساب الاحتمالات بمعنى حساب عدد الفرص التي يمكن أن تتحقق فيها هذه الأخطار. فالمؤمن من خطر معين –الحريق مثلا- يجمع بين أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم المعرضين لهذا الخطر، ويقدر احتمالات تحقق الخطر-أي وقوع الحريق- بالنسبة لهؤلاء جميعا وطبقا لقوانين الإحصاء والمعطيات العملية اي عدد مرات الحريق التي وقعت في الماضي وأهمية كل حريق منها، ومدى احتمال تحقق مثل ذلك في المستقبل. لكن قد يحدث أن لا يستطيع المؤمن أن يفي بالتزامه نحو المؤمن لهم فقد يتعرض

المحور الثاني: عقد التأمين: يشمل هذا المحور بيان خصائص عقد التامين وعناصره

خصائص عقد التأمين: من استقراء تعريف عقد التأمين كما جاء في القانون المدني الجزائري في المادة 619 ونص المادة 02 من الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات نستخلص خصائص هذا العقد كالآتي:

 

أ-عقد التأمين عقد رضائيContrat consensue، حيث ينعقد بمجرد توافق إرادتي المؤمن و المؤمن   

 ب-عقد التأمين ملزم للجانبين   contrat synallagmatique  حيث أن هذا العقد يرتب التزامات على عاتق كلا الطرفين، فالمؤمن له يلتزم بدفع أقساط التأمين أما المؤمن فيلتزم بتغطية الخطر عند تحققه وذلك عن طريق دفع مبلغ التأمين للمؤمن له.

ج-عقد التأمين معاوضة  Contrat a titre onéreux  أي أن كلا المتعاقدين يأخذ مقابل ما أعطى. فالمؤمن يأخذ مقابلا وهو أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له والمؤمن له يتلقى مبلغ التأمين في حالة وقوع الكارثة. ولا يمكن القول أن المؤمن له لا يأخذ مقابلا إذا لم تقع كارثة حيث يكون المؤمن غير ملتزم بشيء نحوه فالمقابل الذي يأخذه المؤمن له ليس هو مبلغ التأمين بالذات، ولكن المقابل هو تحمل شركة التأمين لتبعة الخطر المؤمن منه سواء تحقق أو لم يتحقق و بذلك فمنفعة المؤمن له هي الأمان من خوف المخاطر.

ه-عقد التأمين عقد احتمالي  Contrat aléatoire  حيث أن المؤمن له لا يعرف القدر الذي يأخذه إلا إذا تحقق الخطر، كما أن المؤمن (شركة التأمين) لا يعرف مقدار ما يعطيه للمؤمن له إلا إذا وقعت الكارثة.

ه-عقد التأمين عقد زمني   Contrat succes أي عقد المستمر، يمتد تنفيذ التزامه على فترات متعددة، فتنفيذ العقد لا يتم فور إبرام العقد فحسب، بل يمتد على زمن معين، حيث يلتزم المؤمن لمدة معينة، فتتحمل تبعة الخطر المؤمن منه طيلة الفترة المتفق عليها. كما أن المؤمن له يلتزم في نفس المدة بتقديم أقساط متتابعة على مدى هذه المدة، ويمكنه أن يقدم القسط دفعة واحدة حسب طبيعة ونوع عملية التأمين.

 عقد التأمين عقد إذعان Contrat d'adhésion   ويقصد بالإذعان تلك العقود التي يكون قبول أحد الطرفين فيها مجرد خضوع للشروط التي يمليها عليه الطرف الآخر وعقد التأمين من عقود الإذعان، حيث أن المؤمن هو الجانب الأقوى، و لا يملك المؤمن له إلا أن ينزل عند شروط المؤمن، غير أن تدخل المشرع في تنظيم عقد التأمين لحماية المؤمن لهم خفف من تعسف المؤمن بالمؤمن له.

 

2-عناصر التأمين:

  من خلال التعريف الذي تعرضنا له في السابق لعقد التأمين انطلاقا من المادة (619) ق.م.ج والمادة (02) من الأمر 95/07 المتعلق بقانون التأمين، نلاحظ أن العنصر الجوهري في التأمين هو الخطر المؤمن منه،و للتأمين من هذا الخطر لابد للمؤمن له أن يدفع قسط التأمين،و إذا وقعت الكارثة و تحقق الخطر المؤمن منه،فإن المؤمن يدفع مبلغ التأمين.

  من خلال كل ذلك،يكون لدينا ثلاثة عناصر :  الخطر المؤمن منه، قسط التأمين،و مبلغ التأمين

ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص عناصر عقد التأمين وهي الخطر والقسط ومبلغ التأمين. فالخطر هو الحادث الذي يحتمل وقوعه ، فقد يتحقق وقد لا يتحقق ، فإذا تحقق سمي كارثة والقسط وهو المبلغ المالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه إلى المؤمن مقابل تغطية الخطر المؤمن منه. والتعويض وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له أو المستفيد  ومبلغ التأمين أو من أجل تغطية الخطر عند تحققه.

   أ-الخطر المؤمن منه: يمكن أن نتناول هنا، تعريف الخطر، شروطه، أنواعه، ونتناول أخيرا استبعاد بعض الأخطار من التأمين

تعريف الخطر:  إن مفهوم الخطر في قانون التأمين يختلف عن مفهومه العام،فإذا كان مفهوم الخطر بمعناه العام يتمثل فيما يهدد الإنسان من وقوع أحداث ضارة فإن الخطر بمعناه في التأمين قد لا يقتصر على ذلك، بل يحقق في الكثير من المناسبات ولبعض الأطراف أحداث سارة تنتفي فيها فكرة الضرر، كالتأمين على الحياة لبلوغ سن معينة، وهناك تأمين الأولاد حيث يتقاضى المؤمن له مبلغ التأمين كلما رزق ولدا، وهناك التأمين لحالة البقاء حيث يتقاضى فيه المؤمن له مبلغ التأمين إذا عاش إلى تاريخ معين، كل هذه الأحداث تعتبر احداثا سعيدة ومع ذلك يجوز التأمين منها.

  فالخطر المؤمن منه قد  يكون عبارة عن حادث محزن كالحريق والسرقة والمرض والوفاة، وقد يكون سعيدا كالزواج والولادة وبقاء المؤمن له على قيد الحياة.

  و قد عرف الفقيه "بلانيول" الخطر بأنه حصول الحادث الذي يوجب تحققه أن يوفي المؤمن بما التزم به.

 الشروط الواجب توافرها في الخطر:   هناك ثلاثة شروط يجب توافرها و هي:

-أن يكون الخطر غير محقق الوقوع

-أن يكون الخطر مستقلا عن إرادة الطرفين

-أن يكون الخطر مشروعا أي غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة

أن يكون الخطر غير محقق الوقوع: يكون الخطر غير محقق الوقوع في الحالتين التاليتين:

-         قد يكون وقوعه غير محتم، فهو قد يقع و قد لا يقع و مثال ذلك،التأمين من الحريق أو السرقة

-         قد يكون وقوع الخطر محتما،غير أن وقت وقوعه غير معروف،و بالتالي فهذا خطر محقق الوقوع و لكنه مضاف إلى أجل غير محقق،و مثال ذلك التأمين على الحياة لحالة الموت يعتبر تأمينا من الموت،و الموت أمر محقق و الوقوع،غير أن وقت وقوعه غير محقق.

  في كل هذه الحالات يجب أ يكون الخطر ممكن الوقوع أي غير مستحيل، فإذا كان مستحيل الوقوع كان العقد باطلا لاستحالة المحل، ومثال ذلك أن تكون البضاعة قد احترقت أو سرقت قبل إبرام عقد التأمين، هنا يكون الخطر المؤمن منه قد تحقق قبل إبرام العقد.

  أو إذا أمن شخص على منزله من الحريق ثم اتضح أن المنزل كان قد أنهدم قبل إبرام العقد، هنا يكون العقد باطلا لانعدام المحل، فهلاك الشيء المؤمن عليه قبل إبرام العقد يجعل تحقق الخطر مستحيلا، فينعدم محل التأمين.

  وما نصت عليه المادة43 من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات على أنه"إذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض للأخطار عند اكتتاب العقد،يعد هذا الاكتتاب عديم الأثر،و يجب إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النية، وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة". و يكون المؤمن له حسن النية إذا لم يكن عالما بالهلاك أو بزوال الخطر.

أن يكون الخطر مستقلا عن إرادة الطرفين:

  يقصد بذلك ألا يتدخل المؤمن او المؤمن له في وقوع الخطر، فاذا تدخل أحد الطرفين في تحقيق الخطر المؤمن منه انتفى عنصر الاحتمال وأصبح تحقق الخطر رهنا بمشيئة هذا الطرف، فإذا أمن شخص سيارته من خطر الحريق و تعمد بعد ذلك إحراقها فلا يستحق مبلغ التأمين،لأن تحقق الخطر لم يكن مستقلا عن أو أن يؤمن الشخص حياته ثم ينتحر فإنه لا يستحق مبلغ التأمين،لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه و هذا ما نصت عليه المادة 72 من قانون التأمينات.بنه لا يكتسب ضمان التأمين في حالة الوفاة إذا انتحر المؤمن له بمحض إرادته وعن وعي خلال السنتين الأوليتين من العقد، لا يلزم المؤمن حينئذ إلا بإرجاع الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد إلى ذوي الحقوق .

  من خلال ما سبق، فإن الخطأ العمدي الذي يرتكبه المؤمن له يبرء المؤمن من مبلغ التأمين

غير أنه يجوز التأمين من الخطأ العمدي في حالتين:

-         إذا كان الخطأ العمدي صادرا من الغير كأن يسرق مال المؤمن عليه أو يلحق به أذى، لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق أصلا بإرادة المؤمن له،بل هو قد وقع ضد إرادته

 - إذا كان الخطأ العمدي صادرا من المؤمن له نفسه، ولكن كان هناك ما يبرر هذا الخطأ كأن يكون المؤمن له قد قام بفعل حماية للمصلحة العامة، كان يتعمد المؤمن له إحداث الخطر منعا من امتداده كأن يتعمد قتل جزء من ماشيته خوفا من امتداد المرض الذي أصابها إلى غيرها، او أتلف جزءا من بضاعته خوفا من امتداد الحريق إلى بضائع ثمينة أخرى، و قد يعرض نفسه للموت إنقاذا لحياة غيره فيموت، و قد يقتل غيره إنقاذا و دفاعا عن حياته. كل هذه الحالات هي للمصلحة العامة والدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير أو عن المال تعتبر مبررات لأحداث الخطر عمدا ولا يبرا المؤمن بسببها من دفع مبلغ التأمين لأنها تكون في حكم الخطأ غير المعتمد من المؤمن له.

أن يكون الخطر مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب:

لكي يكون الخطر قابلا للتأمين يجب أن يكون مشروعا، أي لا يكون مخالف للنظام العام والقوانين التي تحظر ممارسة عمل معين و الآداب العامة. فلا يجوز أن يتم إبرام عقد تأمين على مخاطر يكون موضوعها التهريب أو التجارة بالمخدرات لأن هذه الأشياء إما أن تكون محظورة بنص قانوني أو لتصادمها مع النظام العام.

 كذلك لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائيا، لأن كل من الغرامة والمصادرة عقوبة، والعقوبة يجب أن تبقى شخصية مراعاة للنظام العام، فالتأمين من الغرامة أو من الصادرة يكون باطلا لمخالفته للنظام العام.

كذلك يعتبر غير مشروع التأمين من الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له، فيجوز التأمين من المسؤولية بشرط أن تكون ناتجة عن فعل غير متعمد من المؤمن له وهذا ما نصت عليه المادة 12 حيث نصت على أنه "يلتزم المؤمن تعويض الخسائر و الأضرار......الناتجة عن خطأ متعمد من المؤمن له...."

كما يعتبر مخالفا للنظام العام التأمين على الحياة إذا كانت وفاة المؤمن له قد وقعت تنفيذا لحكم الإعدام.

أنـــواع الخــطـر:يمكن أن نقسم أنواع الخطر إلى تقسيمين مختلفين هما:

 الخطأ الثابت والخطأ المتغير: إن الأخطار ليست على درجة واحدة من حيث احتمال وقوعها، فقد تكون درجة احتمال وقوعها ثابتة، و قد تكون متغيرة

فيكون الخطر ثابتا،إذا كانت احتمالات تحققه خلال مدة التأمين ثابتة لا تتغير من وقت لوقت آخر. فالتأمين من الحريق تأمين من خطر ثابت، حيث أن الحريق أمر يحتمل وقوعه بدرجة واحدة، ولا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء.

لكن ثبات الخطر هو أمر نسبي، فليس هناك خطر ثابت ثباتا مطلقا، لا تتغير احتمالات توقعه أصلا، وهذا لا يمنع من أن يكون الخطر ثابتا ثباتا نسبيا،و بذلك فإن أغلب الأخطار المؤمن منها هي أخطار ثابتة مثل التأمين من السرقة،و التأمين من تلف المزروعات،و التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات،حيث أن كل هذه الأخطار يمكن اعتبارها ثابتة ثباتا نسبيا.

 ويكون الخطر متغيرا، إذا كانت الاحتمالات تحققه في مدة التأمين تختلف صعودا أو نزولا. ويظهر ذلك في التأمين من الحياة فإذا قام الشخص بالتأمين على حياته  لحالة الوفاة، بحيث يتقاضى ورثته لمبلغ التأمين عند موته فهو هنا يكون معرضا لخطر الموت طول حياته، غير أن هذا الخطر يتغير، فكلما تقدم في السن كلما كان خطر الموت أكبر. فالخطر في هذه الحالة في تصاعد مستمر.

  أما التغير التنازلي فيكون إذا أمن الشخص على حياته لحالة البقاء، بحيث يتقاضى مبلغا معينا (مبلغ التأمين) إذا بقي حيا إلى مدة معينة في هذه الحالة الشخص يؤمن نفسه من خطر و هو بلوغ سن معينة ففي هذه الحالة كلما اقترب المؤمن له من نهاية المدة المعينة و يضعف احتمال بقائه حيا، بمعنى أن الخطر يتناقص يوما بعد يوم، وهنا يكون الخطر متغيرا تغيرا تنازليا.

2-الخطر المعين والخطر غير المعين:

  الخطر المعين هو ذلك الذي يقع على محل معين وقت إبرام العقد، مثل التأمين على محل تجاري من الحريق، والتأمين على سيارة من السرقة، والتأمين على حياة شخص معين.

  أما الخطر غير المعين هو ذلك الذي يقع على محل غير معين وقت إبرام العقد،غير أنه يتعين عند تحقق الخطر، فمن أمن من مسؤوليته عن حوادث السيارات، يكون قد أمن من خطر غير معين حيث أنه لم يؤمن من المسؤولية عن حادث بالذات حتى يكون الخطر معينا معروفا وقت التأمين،بل أنه أمن على المسؤولية عن أي حادث يقع في المستقبل، فالخطر غير معروف و غير معين وقت التأمين، وإنما يعرف ويعين عند وقوعه.

استبعاد بعض المخاطر من التأمين

 إضافة إلى استبعاد الخطأ العمدي للمؤمن له المذكور سابقا قد يكون استبعاد بعض المخاطر من التأمين بنص قانوني، وقد يكون باتفاق بين الطرفين:

 استبعاد بعض الأخطار بنص قانون: استبعد القانون الأخطار الناجمة عن الحرب الأجنبية، والأخطار التي يكون مصدرها خطأ المؤمن له العمدي.

ففي ما يتعلق بالحرب الأجنبية نصت المادة 39 المتعلق بالتأمينات على أنه "لا يتحمل مسؤولية الخسائر والأضرار التي تتسبب فيها الحرب الأجنبية إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. يقع على المؤمن عبء إثبات الضرر الناجم عن الحرب الأجنبية"

  والحرب الأجنبية هي تلك العمليات الهجومية التي تقوم بها دولة على دولة أخرى، وعمليات الدفاع التي ترد بها الدولة المهاجمة كالقصف بالقنابل والمدافع وغيرها تؤدي إلى إحداث خسائر وأضرار في الأموال والأشخاص يصعب وضع إحصاءات ثابتة فيها. لذلك نص المشرع على استبعادها من نطاق التأمين، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك فإذا حدث وأن وقعت خسائر وأضرار ناتجة عن حرب أجنبية،فعلى المؤمن أن يثبت أن الضرر الذي أصاب المؤمن له ناتج عن حرب أجنبية لأنها أصلا مستبعدة بنص قانوني.

فيمكن القول أن استبعاد الحرب الأجنبية من نطاق التأمين لا يعتبر من النظام العام، بحيث يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، فإذا اتفق المؤمن مع المؤمن له على ضمان الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الأجنبية وجب على المؤمن الالتزام بضمان هذه وتلك الخسائر.

  وإذا كان المشرع قد استبعد الحرب الأجنبية من نطاق التأمين، فإن الحرب الأهلية والاضطرابات الشعبية غير مشمولة بهذا المفهوم، فإذا وقعت أضرار وخسائر ناتجة عن حرب أهلية واضطرابات شعبية، فإن هذه الأضرار والخسائر يجب أن يلتزم المؤمن بالتعويض عنها، إلا إذا استبعدت باتفاق الطرفين، وإذا لم يستبعد وجب على المؤمن له دفع قسط إضافي.

  وقد نص المشرع على الحرب الأهلية والاضطرابات الشعبية بمقتضى المادة 40 حيث نص على أنه "يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر والأضرار الناجمة عن الأحداث التالية في إطار العقود الخاصة بتأمينات الأضرار مقابل قسط إضافي:

·       الحرب الأهلية

·       الفتن و الاضطرابات الشعبية

·       أعمال الإرهاب والتخريب

وعليه فإن الحرب الأهلية والفتن والاضطرابات الشعبية وأعمال الإرهاب والتخريب لا تعتبر مستبعدة قانونا من نطاق التأمين،غير المشرع علق جواز التأمين في هذه الحالات على التزام المؤمن له بدفع قسط إضافي.

استبعاد بعض الأخطار باتفاق بين الطرفين:

يمكن للمؤمن والمؤمن له أن يتفقا على استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين ويجب أن تكون الأخطار المستبعدة محددة بدقة.

 

 

ب- قسـط التـأميــن:  

  قسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه. وهذا المقابل يسمى بالقسط إذا كان المؤمن شركة تأمين  ويسمى اشتراكا   إذا كان المؤمن تعاضدية.  وقد نصت المادة  15 من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات على أنه يلزم المؤمن له بدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق عليها".  ويخضع تحديد القسط إلى عوامل مختلفة فيتوقف بالدرجة الأولى على ما يسمى بالقاعدة النسبية وبالدرجة الثانية على عناصر القسط . 

1-القاعدة النسبية:

 هناك علاقة وثيقة بين قسط التأمين والخطر المؤمن منه، حيث يحسب قسط التأمين على أساس هذا الخطر، فيتم تقدير القسط على أساس درجة احتمال وقوع الخطر من جهة ودرجة جسامته من جهة أخرى.

فإذا أبرمت شركة التأمين 1000 عقد تأمين على الحريق على السيارات، وقدرت الشركة أنه من بين كل ألف عقد تأمين من الحريق على السيارات يتحقق 3 حالات حريق علما أن مبلغ التأمين الذي التزمت  الشركة بدفعه هو 100 مليون سنتيم وهو قيمة السيارة الواحدة. في هذه الحالة تكون شركة التأمين قادرة على دفع 300 مليون سنتيم استنادا إلى تقدير الاحتمالات الذي وضعته. وحتى تكون شركة التأمين قادرة على 300 مليون يجب أن يكون مجموع الأقساط يضمن هذا المبلغ، وبالتالي تقسم مبلغ 300 مليون على مجموع المؤمن لهم

ويشتمل القسط الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن على عنصرين هما:

–       القسط الصافي أو القسط الفني  وهو المبلغ الذي يقابل الخطر فيغطيه تماما دون زيادة أو نقص وهو المبلغ الذي تكون شركة التأمين قادرة على الوفاء به عند تحقق الخطر.

–       القسط التجاري ويقصد به القسط الصافي مضافا إلى هذه النفقات حيث أن الشركة من خلال قيامها بهذا العمل تصرف مجموعة من النفقات تتم إضافتها إلى القسط الصافي، وتشمل  نفقات الاكتتاب وهي نفقات إبرام عقد التأمين، ونفقات  تسيير الخطر، وهي نفقات متابعة الخطر وأيضا كل النفقات الأخرى التي يضطر المؤمن اللجوء إليها من أجل تغطية الخطر كالمصروفات الإدارية من مرتبات و أجور العمال و غيرها من النفقات الأخرى. وهذا ما نصت علية المادة  80 من الأمر95/07 " القسط التجاري أو القسط المجرد هو القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر مضافا إليه نفقات التسيير الواقعة على عاتق المؤمن"

مبلغ التأمين 

يقصد بمبلغ التأمين ذلك المبلغ الذي  يسمى بآداء المؤمن، يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له، أو للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه ويختلف مبلغ التأمين حسب نوع التأمين

1-مبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص:

لا حدود للمبلغ الذي تتعهد به شركة التأمين في التأمين على الأشخاص إلا اتفاق الطرفين فأي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه، ففي مجال التأمين على الأشخاص حصل المؤمن له أو المستفيد على المبلغ المتفق عليه في العقد كاملا دون انتقاص ودون النظر إلى درجة جسامة الضرر وهذا ما أكدت عليه المادة 60 من الأمر95/ 07المتعلق بالتأمينات .

2-مبلغ التأمين في التأمين من الأضرار:

يتوقف تحديد مبلغ التأمين في مجال التأمين من الأضرار على العوامل التالية:

* على أساس المبلغ المحدد في العقد اي بالاتفاق بين المؤمن والمؤمن له وقت إبرام العقد، ويجب ألا يزيد المبلغ الذي يلتزم المؤمن بدفعه على المبلغ المتفق عليه في العقد،حتى ولو زادت قيمة الأضرار المترتبة على تحقق الحادث المؤمن منه على هذا المبلغ، وهذا ما نصت عليه المادة  623 ق.م.ج والمادة 130   من الأمر95/07.

* على أساس جسامة الضرر الذي يلحق بالمؤمن أو المستفيد ف يجب ألا يتجاوز التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد،قيمة الضرر الذي أصاب فعلا المؤمن له نتيجة تحقق الحادث المؤمن منه، حتى لو كان المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين يزيد على قيمة الضرر وهذا ما نصت عليه المادة 623 ق.م.ج .

* قيمة الشيء المؤمن عليه إذا كان الآداء الذي يلتزم به المؤمن يتحدد من ناحية بالمبلغ المتفق عليه، ويتحدد من ناحية أخرى بقيمة الضرر الذي يلحق المؤمن له، فإنه يتحدد من ناحية ثالثة بقيمة الشيء المؤمن عليه فإذا حدد المتعاقدان في عقد التأمين مبلغا، وكان الأمر يتعلق بشيء مؤمن عليه،فإن قيمة هذا الشيء هي التي تحدد الحد الأقصى لأداء المؤمن، وذلك لأن الضرر لا يمكن أن يتجاوز هذه القيمة وهذا ما نصت عليه المادة 30 من الأمر 95/07.

* بتدخل من المشرع فقد يتدخل المشرع في بعض الأنظمة الخاصة للتأمين وذلك بأن يضع معايير وجداول يتم بمقتضاها تحديد مقدار التعويض، وهذا ما اعتمده المشرع بمقتضى قانون إلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات.

أركان عقد التأمين

ينعقد عقد التأمين بتوافر الأركان الأساسية المشترطة في كافة العقود، وهي الرضا والسبب والمحل. فعقد التأمين ينعقد بالرضا بين طرفيه وهما المؤمن والمؤمن له مع توافر الأهلية وخلوها من عيوب الإدارة، وينصب هذا الرضا على محل هو الخطر المؤمن منه، ويجب أن يكون له سبب مشروع هو المصلحة في التأمين.

أنواع التامين

ينص قانون التأمينات على عدد من التأمينات التي يمكن إبرامها في ظل التشريع الساري العمل به حيث اعتمد المشرع الجزائري التقسيم التقليدي وفقا لما أورده القانون 06-04 إلى تأمين بري في المواد من 6 الى 91، والبحري من 92إلى 150 والجوي من 151إلى 162والتأمينات الإلزامية من المادة 163إلى المادة 183.

1.التأمين على الأموال وعلى الأضرار

هو التأمين على الأخطار التي تصيب الأموال والممتلكات بصفة مباشرة ومنها

أ‌.        التأمين ضد الحريق و المخاطر اللاحقة به ويغطي الأضرار اللاحقة من الحريق ومن ضياع الأشياء أو تضررها.2

ب‌.  التأمين من هلاك الحيوانات: يشمل فقدانها نتيجة مرضها، أو قتلها للوقاية، أو بأمر من السلطات في حالة الوباء.

ت‌.  تأمين من الاخطار المناخية يغطي الأضرار المالية المنقولة أو العقارية بسبب العواصف أو الثلج أو الصقيع وكل ما يتعلق بالزراعة.

ث‌.  تأمين البضائع المنقولة يغطي تأمين البضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية، وفق الشروط المحددة في العقد الأضرار والخسائر المادية اللاحقة اثناء الشحن والتفريغ .

ج‌.     التأمين من السرقة أي سرقة الأشياء المنقولة أو اتلافها أو ضياعها.

ح‌.    التأمين من الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية و الإرهاب وفي الأصل هي غير جائزة إلا في إطار العقود الخاصة وبقسط إضافي، وترفضها شركات التأمين لكونها اختيارية، غير أنه بعد زلزال بومرداس 2003 صدر قانون إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية، وتعويض الضحايا بموجب الأمر 03/12 لكن بقي تطبيقه يواجه صعوبة كبيرة، وتشمل الكوارث أيضا الفيضان، العواصف، الرياح الشديدة، هيجان البحر.

2. التأمين على المسؤولية:

يقصد به أن يضمن المؤمن له عدم رجوع الغير عليه بسبب ما أصابهم من أضرار يكون المؤمن له مسؤولا عنها والخطر المؤمن منه ليس الضرر الذي يصيب المضرور بل الضرر الذي يصيب المؤمن له من جراء رجوع الغير عليه، فالمؤمن يلتزم بتسديد تعويض الضحية المتضررة مما سببه المؤمن له، فتقف بذلك شركة التأمين إلى جانبه أو تحل محبه.

3. التأمينات الالزامية على الأضرار

أوردها المشرع في المواد من 163-191  ويمكن تلخيص الحالات التي تخضع للإلزامية فيما يلي:

التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسمانية والمادية (الشركات و المؤسسات، استغلال المحلات، الملاعب الرياضية، مؤسسات نزع أو نقل الدم، مستعملو الآليات والمصاعد، الجمعيات و الرابطات

-التأمين ضد الحريق، ضد الكوارث الطبيعية، وفي مجال البناء.

التأمين على الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، وتشمل الأطراف التي تتحمل مسؤولية المخاطر الناجمة عن حوادث المرور( المؤمن له مالك المركبة وكل من آلت إليه بإذن مالكها والمؤمن بصفته ضامنا)، والمستفيد من التعويض عن الحادث هو كل متضرر منه سواء الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته.

4. التأمين على الأشخاص والمقصود به التأمينات المتعلقة بالإنسان (حياته، صحته و سلامته، ويرتب دفع مبلغ معين بغض النظر عن جسامة الضرر، وقد يكون إلزاميا مثل تأمين الضمان الاجتماعي على الحوادث والأمراض المهنية، وقد يكون اختياريا وفقا لعقد مبرم يلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ريع، وفي حالة وقوع الحدث أو عند حصول الأجل المحدد في العقد، للمؤمن له أو المستفيد المعين في العقد.

و يشمل هذا النوع من التأمين عدة أنواع هي التأمين على الحياة، وعلى الحوادث الجسمانية فالاول هو التأمين لحال البقاء، مقابل قسط يدفعه المؤمن عند تاريخ معين يكون فيه على قيد الحياة، ويسمى التأمين المضاد) اما التأمين لحالة الوفاة فهو الذي يلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ معين للمستفيد أو المستفيدين عند وفاة المؤمن له لقاء قسط دوري، أو قسط وحيد. وهناك التأمين المختلط الذي يجمع بين التأمينين لحال الوفاة ولحال البقاء.

5.التأمين على المخاطر البحرية والجوية

إن المجال متسع في هذا النوع من التأمينات، وطبيعة الموضوع تقتضي الاقتصار على بعض مضامين العقدين كالتالي:

التأمين على المخاطر البحر ية: وهو العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن لو عن الأضرار الناتجة عن وقوع خطر بحري، نظير قسط معين من المال...، و هو ذو طبيعة تجارية، ودولية لأنه ينصب على قيم تنقل من إقليم دولة إلى دولة أخرى، ويتضمن التأمين على السفن، على هيكلها وملحقاتها وتوابعها اللصيقة أو المنفصلة عنها، بضمان رحلة واحدة أو عدة رحلات، أو لمدة زمنية معينة، كما يشمل التأمين على البضائع ويسرى التأمين على البضائع بدون انقطاع في حدود الرحلة المذكورة في عقد التأمين.

-التأمين على المخاطر الجوية: هوعقد تلتزم شركة التأمين بموجبه بضمان المخاطر الجوية بمختلف صورها نظير قسط مالي، وتتسم بحداثة نشأتها، وبطابعها الدولي لذلك تقتضي التعاون بين شركات في التأمين الدولية.