ملخص المحاضرة رقم : 01

مقياس:    مدخل للقانون العقاري

د. مبخوتي محمد

تعريف العقار:

عرفته المادة 683 من القانون المدني" هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه  دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول".

وقد ميز المشرع الجزائري بين العقار والمنقول في قانون الاجراءات المدنية والادارية ،فأرجع ولاية النظر في القضايا العقارية للمحكمة المتواجد بها العقار المتنازع عليه ،أما القضايا المتعلقة بالمنقول فولاية النظر تؤول للمحكمة المتواجد بها موطن المدعي عليه.

أنواع العقارات: 

   تتنوع العقارات الى  ثلاثة أنواع نذكرها ونحددها على النحو التالي:        

أ‌-       العقارات بطبيعتها :هي كل الأشياء التي يكون لها بالنظر الى كيانها موقع ثابت وغير متنقل وهي تشمل الأرض وما يتصل بها على وجه الاستقرار من بنايات ونباتات،  فالأرض لايهم ان كانت زراعية أو غابية أو مخصصة للبناء ،والمباني أيضا بمختلف أنواعها المنشئة على سطح الأرض أو باطنها، وبالنسبة للنباتات يجب أن تكون متأصلة في الأرض أي تمتد جذورها في الأرض وتتصل بها اتصال يحول دون نقلها ، فلا يمكن القول أن النباتات المغروسة في اصيص أو أي وعاء آخر أنها عقار فهي تعتبر من المنقولات .

ب‌-   العقارات بحسب الموضوع: حسب نص المادة 684 من القانون المدني "يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار". وتجدر الاشارة الى أن الحق العيني قد يكون أصلي أو تبعي.

       فالحقوق العينية الأصلية:  تشمل حق الملكية ،حق الانتفاع ،حق الارتفاق ،حق الاستعمال  وحق السكنى.  

      أما الحقوق العينية التبعية فتشمل الرهن الرسمي ،الرهن الحيازي حق التخصيص ،حق الامتياز.

فتعتبر هذه الحقوق أو الدعاوى عقارا اذا كان موضوعها عقار ،وتعتبر منقولا اذا كان موضوعها منقول .

ت‌-  العقارات بالتخصيص: حسب المادة 683/2من القانون المدني "غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص .

شروط صيرورة المنقول عقارا بالتخصيص :

-         أن يكون لدينا عقارا بطبيعته و منقولا بطبيعته .

-         أن يكون كل من العقار والمنقول ملكا لشخص واحد

-         أن يرصد هذا المنقول لخدمة العقار

-         توفر رغبة مالك العقار في أن يخلق رابطة بينهما