- Enseignant: HABCHI Lazerg
جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 بتصنيف جديد لما يعرف بالمؤسسات الرقابية مثل المحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للشفافية، وهو ما سيتم التطرق إليه تفصيلا
- Enseignant: HABCHI Lazerg
- Enseignant: HABCHI Lazerg
- تعد الهيئات الاستشارية، لاسيما المنصوص عليها دستوريا في التعديل الدستوري الأخير من بين الأجهزة المساعدة للسلطات الإدارية المركزية من
- حيث تقديم الآراء والاستشارات ورفع التقارير لكل من رئيس الجمهورية والحكومة على حد سواء في بعض الأحيان، مما يجعلها تلعب دور معتبر في اتخاذ القرار من طرف السلطة الإدارية المركزية، وذلك بالنظر لتخصصها في مجالات مختلفة ومتنوعة كالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، أو ما تعلق بحقوق الانسان وحرياته.
- Enseignant: HABCHI Lazerg
طبقا لما نص عليه الدستور الجزائري الحالي لسنة 2020 فإن كل من المؤسسات الرقابية والهيئات الاستشارية بما فيها المستحدثة طبقا للدستور الحالي لها دور المساهم أو المشارك في عملية اتخاذ القرار الإداري بغية تسيرر مناحي الحياة الإدارية في الدولة، خاصة بتقديمها للإستشارات والتقارير الدولة إلى كل مكونات السلطة الإدارية المركزية.
ثانيا: المؤسسات الرقابية والهيئات الاستشارية على المستوى المركزي:
يجدر التنويه بداية أن المؤسس الدستوري الجزائري ضمن الدستور الحالي فصل بين كل من المؤسسات الرقابية والهيئات الاستشارية بعدما كانت مؤسسات استشارية فقط ضمن التعديل الدستوري السابق لسنة 2016. وعليه ورد في الباب الرابع من الدستور الحالي مؤسسات الرقابة، وفي الباب الخامس الهيئات الاستشارية.
1/مؤسسات الرقابة:
جاء الباب الرابع من الدستور الجزائري الحالي لسنة 2020 معنونا ب "مؤسسات الرقابة "، بصفتها مكلفة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور، وفي كيفيات استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها[1]،والتي وردت تواليا متمثلة في ما يلي:
أ/ المحكمة الدستورية:
طبقا لنص المادة 185 من الدستور الجزائري الحالي، فإن المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، وتضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وتحدد بذاتها قواعد عملها.
ب/ مجلس المحاسبة:
عرفت المادة 199 من الدستور مجلس المحاسبة على أنه:" مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، يكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، وكذا رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ...".
ومن ثم فهو يساهم في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإيداع الحسابات على حد قول الفقرة الثانية من نفس المادة. وما يؤكد على مساهمة مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في أحد جوانبه المهمة، هو تواجده ضمن قائمة 45 عضو من بين الأعضاء المشكلين للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان "قائمة الإدارات ومؤسسات الدولة الممثلة في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، وذلك طبقا للملحق المتعلق بتشكيلة هذا المجلس.
ومما يدل على الطابع الرقابي أكثر لمجلس المحاسبة هو ما ورد ضمن نص المادة 08 مكرر من الأمر رقم 10- 02[2]، إذ يمارس رقابته وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، على تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات، مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية الأخرى، بصفة مشتركة أو فردية مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة ...".
إضافة إلى تلك المهام التي يقوم بها مجلس المحاسبة، فإن له مهام أخرى ذات طابع استشاري سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية أو للحكومة على حد سواء. إذ يطلع المجلس رئيس الجمهورية بأية مسألة تكتسي أهمية خاصة، وتدخل في نطاق اختصاصه، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية، ومن ثم ترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، بعنوان السنة المالية المعنية، إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها[3].
لذا فإن توصيات المجلس تهدف بالدرجة الأولى إلى تدعيم آليات حماية الأموال والأملاك العمومية ومكافحة كل أشكال الغش والضرر بالخزينة العمومية، أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته طبقا لنص المادة 07 من الأمر سالف الذكر والمتعلق بمجلس المحاسبة.
ج/ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:
نصت عليها المادة 200 من الدستور بصفتها مؤسسة مستقلة، تتولى مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها، طبقا لنص المادة 202 من الدستور.
وقد صدر القانون العضوي المتعلق بها[4] حاملا تفصيلا واضحا للمهام الموكولة لها. وحسب نص المادة 06 من القانون العضوي سالف الذكر، فإن السلطة المستقلة تتكفل بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة محتكمة بذلك لمبدأ سيادة الشعب.
د/ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته:
تعد هذه السلطة مؤسسة مستقلة طبقا لنص المادة 204 من الدستور، إذ تتولى بعض المهام الموكولة لها، ويتعلق الأمر أولا بوضع استراتيجية وطنية للشفافية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها، وكذا جمع و معالجة المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها و وضعها في متناول الأجهزة المختصة.
كما تقوم السلطة العليا بإخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات وبإصدار الأوامر، إذا اقتضى الأمر, للمؤسسات والهيئات المعنية.
وتساهم أيضا هذه السلطة العليا في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد، وتقوم بمتابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. فضلا عن المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الرشيد والوقاية ومكافحة من الفساد.وتقوم السلطة العليا من جهة أخرى، بإبداء رأيها حول النصوص المتعلقة بمجال اختصاصها.
2/الهيئات الاستشارية:
وبالنظر للأهمية البالغة للعمل الاستشاري المقدم للسلطة التنفيذية في الجزائر، فإنه قد تم إنشاء العديد من المجالس التي تقدم الاستشارات المختلفة، كل حسب مجالها، سواء لرئيس الجمهورية، أو للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أو حتى للوزراء، والتي من أبرزها:
1/المجلس الإسلامي الأعلى:
طبقا لنص المادة 206 من الدستور، يعتبر المجلس الإسلامي الأعلى مؤسسة استشارية دستورية لدى رئيس الجمهورية، مهمته هي الحث على الاجتهاد وترقيته، إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية. يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من 15 عضوا من بينهم الرئيس يعينه رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم[5]. وبالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17- 141 المؤرخ في 18 أفريل 2017 المتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى[6] يتضح بشكل جلي الطابع الاستشاري لهذا الأخير.
2/المجلس الأعلى للأمن:
نصت عليه المادة 208 من الدستور، إذ يقدم هذه الأخير جملة من الآراء والاستشارات في المسائل المتعلقة بالأمن الوطني لرئيس الجمهورية الذي يترأسه، وهو من يحدد كيفيات تنظيمه وسيره. وبالرجوع إلى كل من نص المادة 88/2 وكذا المادة 99 من الدستور، نجد أن الرئيس إذا ما أراد إعلان الحالة الاستثنائية، أو حالة التعبئة العامة يستشير المجلس الأعلى للأمن كهيئة استشارية إضافة إلى هيئات أخرى.
3/المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[7]: يعد مؤسسة دستورية استشارية للحكومة بناء على ما ورد ضمن نص المادة 209 من الدستور بقولها:" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يوضع لدى رئيس الجمهورية. وهو كذلك مستشار للحكومة".
وقد تم إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93- 225 المؤرخ في 05 أكتوير 1993[8]، غير أن تسميته الحالية أضيف لها كلمة "البيئي"، مما يعني أن نطاق استشارته المقدمة للحكومة سوف تشمل كذلك الجانب البيئي وما تعلق بالتنمية المستدامة، علما أن النصوص القانونية السابقة له كانت تشمل كذلك المجال الثقافي.
غير أنه صدر مرسوم رئاسي مؤرخ في 06 جانفي 2012 يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[9]. ووفقا لهذا المرسوم، فإن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو هيئة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف.
ويقوم المجلس على هذا الأساس بدوره في مشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة من خلال إقامة فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية وتنشيطها، وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي.
كما يعمل في نفس الإطار على تفعيل الحوار الاجتماعي والمدني والمساهمة في تنظيمه وتسهيله بحيث يكون متفتحا على جميع الأطراف مع ضمان وتسهيل التوافق والتصالح بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين بإقحام شركاء المجتمع المدني، بما يساعد على تهدئة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفضلا عن ذلك، يبادر أو يساهم المجلس في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية المكرسة للرأسمال البشري ولجهود الأمة في مجال التضامن والتماسك الاجتماعي وكذا فعالية السياسات الاجتماعية. كما يعمل على تقييم الاستراتيجيات المخصصة لقطاعي الفلاحة والموارد المائية لاسيما تلك التي من شأنها تعزيز الاكتفاء الوطني في مجال الأمن الغذائي.
وبعنوان ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين يقوم المجلس باقتراح جميع التدابير والإجراءات التكييفية أو الاستباقية للسياسات العمومية على الحكومة وتزويدها بها، وبترقية مشاركة ممثلي المجتمع المدني في صياغة وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والمحلي. إضافة إلى عن تشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وفي الجهود الهادفة إلى ترقية الرأسمال البشري، مع السهر على تجنيد الخبرات التي تزخر بها والعمل على تكفل السلطات العمومية بمتطلباتها وانشغالاتها.
أما فيما يخص تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، يعمل المجلس على الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدولة والدفاع عنها من إبداء آراء و/أو توصيات، لا سيما ما يتصل منها بالمبادلات ذات الأهمية الاستراتيجية والشروط الرامية لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي.
كما يقوم في نفس السياق بإشراك ممثلي المنظمات المهنية التابعة للأنشطة الوطنية الرئيسة في سيرورة صياغة وإعداد وتنفيذ سياسات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا تلك التي تهدف إلى ترقية الرأسمال البشري إلى جانب ترقية التشاور والمبادلات مع الهيئات النظيرة والمماثلة وجميع الأطراف والهيئات الدولية، لاسيما مع وكالات الأمم المتحدة.
أما بعنوان عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة، يقوم المجلس بإبداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس، وكذا في مشاريع قوانين المالية. ويقوم المجلس أيضا بناء على المعلومات التي يتم استقاؤها من القطاعات والهيئات العمومية ومن المجتمع المدني، وكذا من جميع المصادر الأخرى ذات الصلة بالاستشراف بالإعداد الدوري للتقارير والآراء التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه والمتعلقة على الخصوص بالتنمية البشرية، والظرف الاقتصادي والحكامة وترقية الأقاليم والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي وتأثيرات التغير المناخي.
إضافة إلى ذلك، يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي لنشاطه، حسب المرسوم الذي يضيف بأن رئيس الجمهورية يخطر المجلس حول كل رأي أو دراسة أو مشروع قانون أو نص تنظيمي ذي طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، كما يمكن الوزير الأول أن يخطر المجلس للغايات نفسها.
وبخصوص تشكيلة المجلس، فإن رئيس المجلس يعين من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويتكون المجلس من 200 عضو منهم 75 عضو بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و60 عضو بعنوان المجتمع المدني، و 20 عضو بعنوان الشخصيات المؤهلة حيث يتم تعيينها للاعتبار الشخصي إلى جانب 45 عضو بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة. ويجب أن تحتوي تشكيلة هذه الفئات على ثلث من النساء على الأقل وفقا للمرسوم الذي ينص على تحديد مدة العهدة بثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
4/المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
تتمثل المهام المحددة دستوريا لهذا المجلس في المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، وكذا المبادرة بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان، ومن ثم إبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات فيما يتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
وقد نصت المادة 211 على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. ويختلف هذا المجلس عن سابقيه من الهيئات الاستشارية سالفة الذكر في أنه يمكن أن يعرض نتائج تحقيقاته في مجال احترام حقوق الإنسان على السلطات الإدارية المعنية، وحتى الجهات القضائية المختصة إذا اقتضى الأمر، هذا كله إضافة إلى ذلك التقرير الذي يرفعه المجلس إلى رئيس الجمهورية سنويا طبقا لنص المادة 212 من الدستور.
وفي نقطة أخرى يختلف هذا المجلس عن سابقيه النص القانوني المنظم له من حيث تشكيلته وكيفية تعيين أعضاءه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، إذ تتمثل في التشريع. وهو ما يختلف فيه ما سابقيه من الهيئات الاستشارية سالفة الذكر باختصاص التنظيم بها وليس التشريع.
وفي مواضع أخرى من الاختلاف بينه وبين ما سبقه من هيئات استشارية، فإنه وفي حين يعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مستشارا للحكومة، ويعد المجلس الإسلامي الأعلى مستشارا للرئيس، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد بمثابة المستشار لكل من السلطة التنفيذية صراحة والسلطة التشريعية والقضائية ضمنيا على حد سواء، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، فإن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنشر بموجب ما نص عليه الدستور. في حين تختفي تلك الإشارة الدستورية المتعلقة بنشر تقارير كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الإسلامي الأعلى، ولعل ذلك ما يدفع إلى القول بالأهمية القصوى لمسألة حقوق الإنسان.
أما من جهة ثالثة وفيما يتعلق بنقاط الاختلاف بين تنظيم هذه المؤسسات الدستورية الاستشارية فإن اختصاص القانون بتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسيره يجعل منه مؤسسة دستورية استشارية لها مكانتها الخاصة، وإن كان ذلك لا يقلل من شأن بقية المجالس الأخرى، والتي تولى التنظيم في شكل مراسيم رئاسية وتنفيذية تنظيم الأحكام المتعلقة بسيرها للقيام لمهام الاستشارية المسندة إليها، وإن كان هناك اختلاف واسع بين كل من التشريع والتنظيم في هذا المجال.
5/ المرصد الوطني للمجتمع المدني:
يعد من المستجدات الدستورية، بحيث تم النص عليه لأول مرة ضمن الدستور الجزائري الحالي في نص المادة 213 من الدستور. يقدم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني، وهو الآخر يتولى الرئيس تحديد تشكيلته ومهامه.
6/ المجلس الأعلى للشباب:
يعد هذا الأخير هيئة استشارية[10] توضع لدى رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 214 من الدستور حيث يضم ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة، وممثلين عن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب. وفيما يخص النص التنظيمي المتعلق به صدر المرسوم الرئاسي رقم 17- 142 المؤرخ 18أفريل 2017 يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره[11].
7/ المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا:
نصت عليه المادة 216 كهيئة استشارية. ومن أبرز المهام المسندة إليه طبقا لنص المادة 217 من الدستور، ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي، واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير. مع الإشارة إلى أن القانون هو الذي يتولى تنظيمه وليس التنظيم، وفق التفصيل السابق، فيما يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووفقا للقانون المحدد لمهامه وتشكيلته وتنظيمه[12]، فإنه يعد هيئة استشارية يوضع لدى الوزير الأول طبقا لنص المادة 02 من هذا القانون. وهذا ما يثير التساؤل في إمكانية تقديم آرائه لرئيس الجمهورية؟
وبالرجوع إلى نص المادة 04 من القانون المنظم لهذا المجلس،نجد أن المجلس يدلي برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتنفيذها وتقييمها، وكذا تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية.
8/ الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات:
هي هيئة مستقلة، من المستجدات الدستورية ضمن الدستور الحالي. إذ نص عليها المؤسس الدستوري في المادة 218، ويتولى القانون وليس التنظيم مسألة تنظيمها وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
[1] - ينظر نص المادة 184 من الدستور الجزائري الحالي.
[2] - الأمر رقم 10- 02 المؤرخ في 26 أوت 2010 يعدل ويتمم الأمر رقم 95- 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. ج.ر.ج.ج عدد 50 الصادرة بتاريخ الفاتح سبتمبر 2010. الموافق عليه بموجل القانون 10- 08 المؤرخ في 27 أكتوبر 2010.
[3] - المادة 06 من الأمر 10- 02 المعدلة للمادة 18 من الأمر 95- 20 سالف الذكر.
[4] - القانون العضوي رقم 19- 07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ج.ر.ج.ج عدد 55 الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019.
[5] - ينظر نص المادة 207 من الدستور الجزائري الحالي.
[6] - ج.ر.ج.ج عدد 25 الصادرة بتاريخ 19 أفريل 2017.
[7] - من مهام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي طبقا لنص المادة 210من الدستور: توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، وكذا ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها. عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
[8] - ج.ر.ج.ج عدد 64 الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر 1993.
[9] - مرسوم رئاسي رقم 21- 37 المؤرخ في 06 جانفي 2012 يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره. ج.ر.ج.ج عدد 03 الصادرة بتاريخ 10 جانفي 2012. علما أنه كان هناك مرسوم رئاسي آخر سبق هذا المرسوم والذي لم يشر إلى إلغاءه بصريح العبارة، وهو المرسوم الرئاسي رقم 16- 309 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016، وبالتالي يفهم من ذلك أن النص الأخير هو الساري المفعول.
[10] - تأكيدا على الطابع الاستشاري للمجلس الأعلى للشباب، نصت المادة 215 من الدستور على أنه:" يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب، وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
كما يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني ، والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب ".
[11] - ج.ر.ج.ج عدد 25 الصادرة بتاريخ 19 أفريل 2017.
[12] - القانون رقم 20- 01 المؤرخ في 30 مارس 2020 يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، ج.ر.ج.ج عدد 20 الصادرة بتاريخ 05 أفريل 2020.
- Enseignant: HABCHI Lazerg