بالرغم من أن قانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم لا يعد قانون فلاحي بحت، لأنه يتناول الوعاء العقاري ككل، سيما تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير، وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين وظائف السكن والفلاحة والصناعة، إلا أنه أفرد حيزا مهما للعقار الفلاحي من خلال تقرير حمايتها في ظل أدوات التهيئة والتعمير.
وقد سبقه صدور قانون 90/25 المؤرخ في 18/11/1990، الذي يعتبر الإطار المرجعي لتطبيق السياسة العقارية في البلاد، باعتبار أن جزءا هاما من أحكامه قد خصص لمعالجة العقار الفلاحي.
وتأسيسا على ذلك سنحاول التعرض إلى حصر مفهوم العقار الفلاحي وأهم تصنيفاته.
أولاً: مفهوم العقار الفلاحي:
اجتهد الفقهاء في تعريف هذا النوع من العقارات البالغة الأهمية، ومن بين التعاريف التي سيقت في هذا الإطار:
عرف على أنه: “ذلك الحق العيني الأصلي، الذي يرد على أرض زراعية، ويعطي لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، فكون الأرض الزراعية، هو الذي يؤدي إلى وصف الملكية بهذا الوصف.
أما الأرض الزراعية فقد عرفت بأنها: “تلك الأراضي التي تستغل عن طريق زراعتها بأي محصول كان، وأنه يكفي أن تكون صالحة للزراعة، حتى ولم يتم زراعتها حتماً.
وقد عرف العقار الزراعي أو ما يعرف بالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية بمقتضى نص المادة 04 من القانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم كما يلي: ” كل ارض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات، إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان، أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله”.
وقد انتقد هذا التعريف من حيث كونه أهمل الجانب القانوني للعقار الفلاحي ، والذي يتمحور أساسا حول حق الملكية إذ أورد بمصطلحات تقنية تميل إلى علم الاقتصاد الزراعي أكثر ما تفسر العلاقة القانونية التي يتألف منها العقار الفلاحي

- معلم: بن عــمارة محمــــد
بالرغم من أن قانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم لا يعد قانون فلاحي بحت، لأنه يتناول الوعاء العقاري ككل، سيما تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير، وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين وظائف السكن والفلاحة والصناعة، إلا أنه أفرد حيزا مهما للعقار الفلاحي من خلال تقرير حمايتها في ظل أدوات التهيئة والتعمير.
وقد سبقه صدور قانون 90/25 المؤرخ في 18/11/1990، الذي يعتبر الإطار المرجعي لتطبيق السياسة العقارية في البلاد، باعتبار أن جزءا هاما من أحكامه قد خصص لمعالجة العقار الفلاحي.
وتأسيسا على ذلك سنحاول التعرض إلى حصر مفهوم العقار الفلاحي وأهم تصنيفاته.
أولاً: مفهوم العقار الفلاحي:
اجتهد الفقهاء في تعريف هذا النوع من العقارات البالغة الأهمية، ومن بين التعاريف التي سيقت في هذا الإطار:
عرف على أنه: “ذلك الحق العيني الأصلي، الذي يرد على أرض زراعية، ويعطي لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، فكون الأرض الزراعية، هو الذي يؤدي إلى وصف الملكية بهذا الوصف.
أما الأرض الزراعية فقد عرفت بأنها: “تلك الأراضي التي تستغل عن طريق زراعتها بأي محصول كان، وأنه يكفي أن تكون صالحة للزراعة، حتى ولم يتم زراعتها حتماً.
وقد عرف العقار الزراعي أو ما يعرف بالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية بمقتضى نص المادة 04 من القانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم كما يلي: ” كل ارض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات، إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان، أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله”.
وقد انتقد هذا التعريف من حيث كونه أهمل الجانب القانوني للعقار الفلاحي ، والذي يتمحور أساسا حول حق الملكية إذ أورد بمصطلحات تقنية تميل إلى علم الاقتصاد الزراعي أكثر ما تفسر العلاقة القانونية التي يتألف منها العقار الفلاحي
- معلم: بن عــمارة محمــــد
بالرغم من أن قانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم لا يعد قانون فلاحي بحت، لأنه يتناول الوعاء العقاري ككل، سيما تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير، وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين وظائف السكن والفلاحة والصناعة، إلا أنه أفرد حيزا مهما للعقار الفلاحي من خلال تقرير حمايتها في ظل أدوات التهيئة والتعمير.
وقد سبقه صدور قانون 90/25 المؤرخ في 18/11/1990، الذي يعتبر الإطار المرجعي لتطبيق السياسة العقارية في البلاد، باعتبار أن جزءا هاما من أحكامه قد خصص لمعالجة العقار الفلاحي.
وتأسيسا على ذلك سنحاول التعرض إلى حصر مفهوم العقار الفلاحي وأهم تصنيفاته.
أولاً: مفهوم العقار الفلاحي:
اجتهد الفقهاء في تعريف هذا النوع من العقارات البالغة الأهمية، ومن بين التعاريف التي سيقت في هذا الإطار:
عرف على أنه: “ذلك الحق العيني الأصلي، الذي يرد على أرض زراعية، ويعطي لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، فكون الأرض الزراعية، هو الذي يؤدي إلى وصف الملكية بهذا الوصف.
أما الأرض الزراعية فقد عرفت بأنها: “تلك الأراضي التي تستغل عن طريق زراعتها بأي محصول كان، وأنه يكفي أن تكون صالحة للزراعة، حتى ولم يتم زراعتها حتماً.
وقد عرف العقار الزراعي أو ما يعرف بالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية بمقتضى نص المادة 04 من القانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم كما يلي: ” كل ارض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات، إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان، أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله”.
وقد انتقد هذا التعريف من حيث كونه أهمل الجانب القانوني للعقار الفلاحي ، والذي يتمحور أساسا حول حق الملكية إذ أورد بمصطلحات تقنية تميل إلى علم الاقتصاد الزراعي أكثر ما تفسر العلاقة القانونية التي يتألف منها العقار الفلاحي
- معلم: بن عــمارة محمــــد