- معلم: Chachoua Noureddine
سنتعرض إلى دراسة الضبط الإداري البيئي في هذا المقياس من خلال التعرض الى المحاور التالية
المحور الأول التنظيم القانوني للمؤسسات المصنفة
المحور الثاني حماية البيئة في ظل أحكام الملكية العمومية
المحور الثالث الضبط الإداري للثروات الطبيعية
تغطي هذه المحاور أهم الاختصاصات الضبطية التي تمارس في الشأن البيئي فهي تبين الدور الضبطي للمكافحة التلوث ثم كيف يتدخل الضبط الاداري لحماية العناصر البيئية المندرجة في دائرة الأملاك العمومية الطبيعية واخيرا فإن الضبط الإداري يضمن الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية
- معلم: سيــــــهوب ســلـيم
المطلب الأول : الرقابة على استخدام الموارد المائية
إن الثروة المائية تتميز بأهميتها من جانبين الجانب الاقتصادي والبيئي ،فالدستور يجعل منها ثروة اقتصادية عامة بحيث نص في المادة 18 مه على "ان الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية وتشمل باطن الارض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك العمومية البحرية والمياه والغابات" وهي في ذات الوقت عنصر من عناصر البيئة ولقد خصها القانون 03-10 بأحكام مدرجة في الفصل 03 تحت عنوان مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية . وإذا أردنا ان نتعرف بدقة على النظام القانوني بالمياه فما علينا إلا الرجوع الى القانون 05-12 المتعلق بالمياه .
يجب إبداء بعض الملاحظات حول هذا القانون :
-إن هذا القانون جاء بمرجعية عامة ومتكاملة فيما يخص المياه بحيث ان هدفه بموجب الاولى منه هو تحديد المبادئ والقواعد المطبقة للاستعمال الموارد المائية وتنميتها المستدامة .
- اعتبر المياه جزءا من الاملاك العمومية وهو ما كرسه الدستور كما سبق ذكره وأيضا قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم في المادة 15 في فقرتها الاخيرة التي أدرجت الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية الممثلة في الموارد الطبيعية السطحية والجوفية الممثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها في الاملاك العمومية الطبيعية.
-إن الثروة المائية مرتبطة بتحقيق هدف مرفقي متمثل في "تلبية حاجيات السكان وتروية الواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية الاخرى المستعملة للمياه" . ويستلزم ذلك تثمين الموارد الغير عادية مهما كانت طبيعتها لتحسين المخزون المائي .
- بالإضافة الى الهدف المرفقي هناك هدف ضبطي هام وهو الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية و الأوساط المائية من أخطار التلوث عن طريق جمع المياه القذرة المنزلية والصناعية وتصفيتها وكذا مياه الامطار والسيلان في المناطق الحضرية وأيضا التحكم في الفيضانات .
يمكن ان نقسم صلاحيات الضبطية في مجال المياه الى نوعين وهما التدابير التي تندرج ضمن حماية الموارد المائية والحفاظ عليها (الفرع الأول) والنوع الثاني وهو الرقابة على استخدام الموارد المائية (الفرع الثاني) .
الفرع الاول ( تدابير حماية الموارد المائية والحفاظ عليها
جاء النص على هذه التدابير ضمن الباب الثالث من قانون المياه 05-12 وهي تقتضي بحسب المادة 30 مايلي
أولا) –نطاق الحماية الكمية ويكون ذلك بالنسبة للطبقات المائية المستغلة بإفراط او المهددة بالاستغلال المفرط قصد حماية مواردها المائية وهو ما يقتضي منع إنجاز اية أبار او حفر جديدة أو اي تغييرات للمنشآت الموجودة التي من شانها ان ترفع من المنسوب المستخرج -إخضاع كل اشكال تبديل او إعادة تهيئة منشآت الري الموجودة الى ترخيص الادارة المكلفة بالموارد المائية . ويمكن لهذه للإدارة أن تقوم بتحديد منسوب استغلال بعض نقاط الاستخراج أو توقيفها .
ثانيا) - مكافحة الحث المائي ويتعلق الامر بالوقاية والحد من توحل حواجز المياه سطحية بالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها الملائمة ومن أجل ذلك يتم إعداد مخطط تهيئة مشترك مضاد للحت المائي بالتشاور بين الإدارات والهيئات وممثلي السكان المعنيين لكل نطاق يعتمد ويحدد حسب شدة الحت المائي للأراضي والأحواض المتدفقة وذلك لضمان الحفاظ على المياه والتربة والتقليل من أخطار تدهور الانظمة البيئية المهددة . (المادة 34)
ومن بين التدابير التي يمكن القيام بها ( المادة 35) من اجل مكافحة الحث المائي مايلي :
ترقية استعمال التقنيات الفلاحية أو تقنيات تربية الحيوانات التي تسمح بحماية أفضل للتربة – منع كل تدخل من شانه ان يتلف منشآت حفظ المياه والتربة –إزالة كل حاجز طبيعي أو اصطناعي مستعمل في الاستغلال الفلاحي او الغابي من شانه ان يعرقل إنجاز اشغال التهيئة مثل أعادة التشجير وتنمية الغطاء النباتي وحماية حواف الوديان وعمليات توجيه السيول وكل عمل مضاذ للحت .
ويلاحظ بان دور الادارة في مكافحة الحت المائي لا يقتصر على الضبط من خلال المنع بل يتم ايضا من خلال منح كل انواع المساعدات والامتيازات للخواص الذين يضعون تقنيات الحفاظ على المياه والتربة ومكافحة الحت المائي في الاحواض المتدفقة لحواجز المياه السطحية (المادة 37) .
ثالثا ) نطاق الحماية النوعية وتتمثل المنطقة الخاصة بها حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفية او السطحية ومعالجتها وتخزينها وكذا بعض مناطق الطبقات المائية اهشة والوديان وتتضمن حسب الحاجة نطاق حماية مباشرة بحيث يجب أن تكون الاراضي ملكا للدولة ومحمية من طرف شخص طبيعي او معنوي مكلف باستغلال المنشآت والهياكل المعنية –نطاق حماية مقربة داخل المناطق التي تمنع أو تنظم فيها التفريغات او النشاطات او المنشآت التي من شأنها أن تلوث المياه بصفة دائمة أو مفاجئة –نطاق حماية بعيدة داخل المناطق التي تنظم فيها التفريغات او النشاطات او الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة . ويدخل في إطار الحماية النوعية ما ورد في المادة 39 وهي تخص تدابير خاصة بالمراقبة والحصر او المنع وعلاوة على ذلك تحتفظ الادارة المكلفة بالموارد المائية داخل نطاق الحماية النوعية بحق القيام في اي وقت وفي اي مكان بكل معاينة وأو قياس و/او مراقبة موجهة لمتابعة التطور النوعي للموارد المائية . ويلاحظ بان الاجراءات الضبطية قد تؤدي الى تعويض نصت علليه المادة 42 بحسب القواعد المطبقة في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ..
رابعا ) والوقاية والحماية من الثلوث وهنا القانون 05-12 يحيل الى القانون 03-10 وما نص عليه هذا الأخير في الباب الثالث المعنون باسم مقتضيات حماية البيئة التي تشمل حماية الماء و الاوساط المائية من كل انواع التلوث التي من شانها المساس بنوعية المياه وتضر بمختلف استخداماتها و التي تناولتها 48 وما يليها .ولقد اضاف اليها قانون 05-12 أحكاما جديدة بحيث بينت حالات الترخيص برمي الافرازات او التفريغ او ايداع كل انواع المواد وهي التي لا تشكل خطر تسمم او ضرر بالاملاك العمومية للمياه وحالات رفض منح الترخيص التي يكون حينما يكون هناك ضرر للافرازات او المواد بالقدرة على التجديد الطبيعي للمياه –متطلبات استعمال المياه ..
وحالات منع تفريغ المياه القذرة وإدخال المواد الغير الصحية ( المادة 46)
ولقد نصت المادة 48 على انه يجب على الادارة المكلفة بالموارد المائية ان تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ الافرازات او رمي المواد الضارة عندما يما يهدد ثلوث المياه الصحة العمومية كما يجب ان تامر بتوقيف اشغال المنشاة المتسببة في ذلك الى غاية زوال اثلوث .
خامسا) الوقاية من خطر الفيضانات وهي تخص الآليات توقع الفيضانات وتدابير التنبيه والتدخل لضمان حماية الاشخاص والأملاك الواقعة في اسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للودي.
- معلم: سيــــــهوب ســلـيم
لقد سبق وأن بينا بأن الضبط الإداري الخاص قد يكون مجرد تطبيق للأهداف العامة للنظام العام في مجالات محددة أو حيال فئات من الاشخاص او قد يتضمن الضبط الخاص أهدافا ضبطية خاصة محددة بموجب النصوص القانونية .إن هذه الحالة الأخيرة هي التي يمكن التعويل عليها من أجل تحقيق أهداف بيئية لا يشملها الضبط الإداري العام .
سنقوم بتحديد الأهداف الضبطية الخاصة بالبيئة في مرحلة أولى ثم في مرحلة ثانية سنتطرق الى الآليات الرقابية التي تسمح بتحقيق هذه الأهداف .
- معلم: سيــــــهوب ســلـيم
سنتطرق في هذه السلسلة من المحاضرات الى دراسة التنظيم القانوني للمؤسسات المصنفة الذي يعتبر بحق آالية هامة للحمائية البيئية والتوفيق بين الاعتابارت البيئية وبين تحقيق تنمية مستدامة . سنتطرق الى مفهوم المؤسسات المصنفة وتطورها التاريخي ثم ننتقل الى الرقابة بشقيها القبلي والبعدي على انشاء هذه المؤسسات في ظل القانون الجزائري
- معلم: سيــــــهوب ســلـيم