بعدما تطرقنا في السداسي الأول لمصادر الالتزام المتمثلة في: القانون، العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار )المسؤولية المدنية(، الفعل النافع  ) الإثراء بلا سبب، الدفع غير المستحق والفضالة(، والتي تنشأ الالتزامات، نتناول في هذا السداسي أحكام الالتزام والتي تتضمن دراسة الآثار القانونية التي يولدها الالتزام، فيقوم المدين بتنفيذ التزامه وهذا ما يسمى بالتنفيذ الاختياري للالتزام و هو الأصل، وفي حالة تخلف المدين عن تنفيذ التزامه يجبر على ذلك هذا ما يسمى بالتنفيذ الجبري وهو الاستثناء، وذلك عن طريق التنفيذ العيني للالتزام أو عن طريق التنفيذ بمقابل )عن طريق التعويض ( و هذا ما يميز الالتزام المدني عن الالتزام الطبيعي الذي لا يمكن فيه إجبار المدين على تنفيذ التزامه فالالتزام المدني يتكون من عنصرين: عنصر المديونية و عنصر المسؤولية )إجبار المدين على تنفيذ التزامه(، أما الالتزام الطبيعي فيتكون من عنصر المديونية فقط .

وعليه نتناول في المحور الأول من هذا الموضوع آثار الالتزام و نقسمه بدوره إلى عنصرين التنفيذ العيني للالتزام والتنفيذ عن طريق التعويض . وفي المحور الثاني نتناول أوصاف الالتزام و نتناول فيه الشرط و الأجل، و تعدد محل الالتزام وأطرافه، و في المحور الثالث انتقال الإلتزام نتناول فيه حوالة الحق وحوالة الدين، وفي المحور الرابع نتناول انقضاء الالتزام عن طريق الوفاء و انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء )الوفاء بمقابل، و التجديد و الإنابة، المقاصة، واتحاد الذمة (.

و انقضاء الالتزام دون الوفاء به )الإبراء، استحالة الوفاء، التقادم المسقط ( وفي المحور الخامس إثبات الالتزام ) بالكتابة و الإثبات بالشهود ، و القرائن والإقرار و اليمين(

رأينا في السداسي الثالث من دراستنا أن من نتائج المعاملات في المجتمع نشوء روابط قانونية بين الأشخاص، وتمر هته الرابطة القانونية بمراحل تشبه حياة  الكائن الحي؛ فلها نشوء وحياة ونهاية، ومن خلال ما تم التطرق إليه اتضح لنا  كيف تنشأ هذه الروابط القانونية، والمصادر التي تنشئها وتعطيها الحياة، من عقد ومن إرادة منفردة وعمل غير مشروع وكسب دون سبب وقانون. ومحل دراستنا في السداسي الرابع هو دراسة الرابطة القانونية في حد ذاتها، ويعبر عنها بأحكام الالتزام.

لهذا يجب أن ننوه بداية أن المشرع الجزائري عالج أحكام الالتزام في الكثير من المواد بدأً بنص المادة 160 إلى غاية نص المادة 322 من القانون المدني.

* ففصل أحكام آثار الالتزام في المواد من 160 إلى 202،

*  ثم عالج أحكام الأوصاف المعدلة للالتزام في المواد من 203 إلى 238،

* ليتطرق بعد هذا إلى أحكام انتقال الالتزام في المواد 239 إلى 257،

* ويختم أخيرا بتفصيل أحكام انقضاء الالتزام في المواد من 258 إلى 322.

وعليه سنتناول بالدراسة والشرح أحكام الالتزام حسب الترتيب الذي جاء به المشرع الجزائري وذلك في أربعة فصول:

   -الفصل الأول: آثار الالتزام

   -الفصل الثاني: أوصاف الالتزام

   -الفصل الثالث: إنتقال الالتزام

   -الفصل الرابع: إنقضاء الالتزام