تنقسم الحقوق عموما إلى حقوق سياسية وأخرى مدنية، فأما الحقوق السياسية فهي تلك التي تثبت للمواطن بإعتباره عضو في جماعة سياسية معينة تخوله حق المشاركة في حكم وإدارة هذه الجماعة وهي حقوق مقررة للمواطنين فقط دون الأجانب.
أما الحقوق المدنية فهي تلك التي تثبت للأفراد مواطنين كانوا أو أجانب واللازمة لأجل ممارستهم لنشاطهم العادي في المجتمع.
وتنقسم الحقوق المدنية بدورها إلى حقوق غير مالية وهي تلك التي لا تقوم بمال وبالتالي تخرج عن دائرة التعامل بحيث لا يجوز التعامل فيها، وتتمثل في حقوق الشخصية وحقوق الأسرة أو الحقوق العائلية، وإلى حقوق مالية وهي تلك التي يمكن تقويمها بمال، وتتميز بأنها قابلة للتعامل فيها، وهي نوعين: حقوق شخصية وحقوق عينية.
وإلى جانب الحقوق المالية والحقوق غير المالية توجد حقوق ذات طبيعة مزدوجة أي فيها جانب مالي وآخر غير مالي أي فيها جانب مالي وآخر غير مالي او معنوي، وهي الحقوق الذهنية أو الحقوق المعنوية، كحق الملكية الصناعية وحق المؤلف.
ولكل من الحقوق السابقة تشريع خاص يتكفل بتنظيمها ولقد تكفل القانون المدني الجزائري بتنظيم الحقوق المالية فقط حيث بعد ان تطرق في الكتاب الأول إلى الأحكام العامة المتعلقة بتطبيق القانون والأشخاص الطبيعية والإعتبارية، خص الكتاب الثاني منه لتنظيم الحقوق الشخصية تحت عنوان: الإلتزامات والعقود وهذا بموجب المواد من 53 إلى 673 منه. وخص الكتابين الثالث والرابع لتنظيم الحقوق العينية بموجب المواد من 674 الي 1000 منه (الكتاب الثالث للحقوق العينية الأصلية والكتاب الرابع للحقوق العينية التبعية(.
- معلم: Boughrara Salah