محاضرات مقياس حقوق الإنسان – المجموعة الأولى - السنة الثانية ليسانس – إعداد: د. داودي منصور.(2020/2021 ) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابن خلدون تيارت.

 

المحور الاول: الحماية الدولية لحقوق الإنسان

 

على أثر ما شهده العالم في النصف الأول من القرن العشرين من حربين عالميتين عام 1914و 1939 وما تخللهما من دمار ومآسي لدول وشعوب وملايين الضحايا والتي كان من نتائج هذه الحروب إدراك العالم لحقيقة حقوق الإنسان وما تعرضت له من انتهاكات دفعت المجتمع الدولي الى وضع حد لهذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان عالميا من خلال تأسيس منظمة الأمم المتحدة والتوقيع على ميثاقها عام 1945 والذي جاء في مقدمته ( نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب.. وان يبين الأحوال التي في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون .

ولذلك فإن الحماية الدولية ( الحماية العالمية) لحقوق الانسان يمكن تقسيمها الى قسمين، الحماية الدولية لحقوق الانسان في النصوص الدولية ذات المحتوى العام، والحماية الدولية لحقوق الانسان في النصوص الدولية ذات المحتوى الخاص، كما يلي: 

المحاضرة 1 : الحماية الدولية لحقوق الانسان في النصوص الدولية ذات المحتوى العام

أولا : حماية حقوق الانسان في ميثاق هيئة الامم المتحدة

تتمثل هذه الحماية من خلال ما ورد من مبادئ وأحكام في ديباجة ومتن نصوص ميثاق الامم المتحدة  (لقد قمنا بتفصيل هذه المسألة في المحاضرة والتي قدمناها للطلبة مكتوبة).

كما تتمثل هذه الحماية من خلال دور أجهزة الأمم المتحدة، كالجمعية العامة وذلك من خلال القرارات واللوائح الصادرة عنها في الكثير من المناسبات(لقد فصلنا في هذه المسألة وقمنا بمناقشة القيمة القانونية للقرارات واللوائح الصادرة عن الجمعية العامة والتي قدمناها مكتوبة للطلبة).

كما تتمثل الحماية من خلال دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره جهاز من اجهزة الامم المتحدة، فبعد تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي انبثقت من خلاله خمسة لجان فنية وفي مقدمتها لجنة حقوق الانسان والتي أنشئت بتاريخ 16/2/ 1946، وتختص هذه اللجنة بوضع المعايير الدولية وتقديم التوصيات ورصد الانتهاكات والتحقيق فيها وتقديم العون الفني للحكومات لحماية وتطوير حقوق الانسان.

وقد قامت هذه اللجنة بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول عام 1948 واعتبر المصدر الرئيسي لأفكار حقوق الإنسان في العالم الحديث والمعاصر لما تضمنه من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

ولم يقتصر نشاط لجنة حقوق الانسان العاملة ضمن إطار الأمم المتحدة وضمن حدود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بل أصبحت هناك قناعة عامة بضرورة وضع اتفاقية أو ميثاق ملزم بدلا من الإعلان كونه غير ملزم أو أنه يفتقر الى الإلزام القانوني، فتم الاتفاق في عام 1966 على وضع وثيقتين دوليتين يترك للدول حرية الانضمام لكليهما أو لأحدهما .

وأطلق على الوثيقة الأولى بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأصبح نافذ المفعول في 23/3/ 1976 ، وتضمن هذا العهد آلية محددة لمراقبة التزام الدول بنصوص العهد، وإنشاء لجنة سميت ( اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) مكونة من (18) عضوا يتم انتخابهم لمدة (4)سنوات من بين الدول الأطراف، وتتعهد تلك الدول بتقديم تقرير الى اللجنة خلال سنة من بدأ نفاذ العهد يتضمن التدابير التي اتخذتها الدول إعمالا بحقوق الإنسان .أما الوثيقة الثانية سميت بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأصبح نافذ المفعول في 3/1/ 1976 .

كما تمثل الحماية من خلال مجلس حقوق الانسان، باعتباره جهاز فرعي لهيئة الامم المتحدة والذي حل محل لجنة حقوق الانسان والتي أنشئت بتاريخ 16/2/ 1946، والمنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي (السابق ذكرها).

1- نشأة مجلس حقوق الإنسان

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار القاضي بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس 2006 بموجب اللائحة 251/60 ، وشكلت ولادة المجلس اعترافا من جانب الحكومات في الجمعية العامة بأنه يتعين تكليف هيئة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة جهود حماية حقوق الإنسان .

وقبل ذلك، قررت القمة العالمية للأمم المتحدة التي انعقدت في سبتمبر 2005أنه ينبغي استبدال لجنة حقوق الإنسان ليحل محلها مجلس جديد لحقوق الإنسان نظرا لما عانته اللجنة من عجز في المصداقية بسبب غياب التصور الحقيقي للموضوعية في عملها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في بعض الدول، وعدم قدرتها على اتخاذ أي إجراءات لحماية حقوق الإنسان في العديد من الدول مثلما يحدث في فلسطين والوضع بالنسبة لمعتقلي غوانتنامو.

على غرار لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت عام 1946 والتي تتكون من 18 عضوا والتي وصل عدد أعضائها عام 1992 إلى 53 عضوا، فان مجلس حقوق الإنسان يتشكل من 47عضوا وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة 60/251 الصادرة في 15 مارس 2006.

وينتخب أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية المطلقة للجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ويراعى في اختيار الأعضاء قاعدة التوزيع الجغرافي العادل المعمول بها على مستوى الأمم المتحدة، وقد أوصت المادة الثامنة من اللائحة251/60  عند اختيار الأعضاء مراعاة الدول المترشحة لمجلس حقوق الإنسان مساهمتها في ترقية تلك الحقوق والحريات، بالعكس من ذلك تضمن النص إمكانية تعليق عضوية الدول بالمجلس عند قيامها بانتهاك خطير لحقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة وبتصويت ثلثي الاعضاء.

غير أن أهم عنصر أدرجته الجمعية العامة في نظام مجلس حقوق الإنسان يتمثل في قاعدة خضوع أعضائه لإجراءات الدراسة والتقييم ( لمادة التاسعة من اللائحة 60/251 في ميدان حقوق الإنسان حتى لا يفلتون من الانتقادات المحتملة وما يتبعها من إدانات على مستوى الرأي العام الدولي وهو ما تخشاه الدول.

2- مهام مجلس حقوق الإنسان :

إن أول مهمة أسندتها اللائحة 60/251 الى مجلس حقوق الانسان هي العمل على ترقية حقوق الإنسان واحترامها الفعلي والعالمي والدفاع عن جميع الحقوق والحريات الأساسية للجميع بدون أي تمييز وبصفة عادلة ومنصفة، وفي أدائه لهذه الوظيفة يستند المجلس إلى مبادئ العالمية، عدم التحيز، الموضوعية، عدم الانتقائية والتعاون البناء على المستوى الدولي بطريقة تشجع على الدفاع وترقية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في التنمية، حيث أقرت المادة الخامسة من اللائحة 60/251 أن من وظائف المجلس :

-  ترقية التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان وإنشاء المصالح الاستشارية وتقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء.

-  أن يكون المجلس مركزا للحوار والتفاوض حول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.

-  تشجيع الدول على تنفيذ كامل التزاماتها وتعهداتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان.

-  تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بغرض متابعة تنمية قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان.

 - القيام بدراسات شاملة عن مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان والتدخل سريعا في الحالة المستعجلة التي تتطلب ذلك.

غير أن الوظائف الموكلة إلى مجلس حقوق الإنسان لا تخرج في جوهرها عن تلك التي كانت تمارسها لجنة حقوق الإنسان، ومع ذلك فقد جاء مجلس حقوق الإنسان بإجراء جديد يتمثل في نظام الاستعراض الدوري الشامل وهو عبارة عن آلية لتقويم أداء الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومدى تطبيقها للمعايير المتبعة في هذا المجال.

ثانيا: حماية حقوق الانسان في الاعلان العالمي لحقوق الانسان

تتمثل هذه الحماية من خلال ما ورد من مبادئ وأحكام في ديباجة ومتن الاعلان العالمي لحقوق الانسان  (لقد قمنا بتفصيل هذه المسألة في المحاضرة كما قمنا بدراسة القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي قدمناها للطلبة مكتوبة).

ثالثا: حماية حقوق الانسان في العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والبرتكول الاختياري الاول الملحق به

لم يقتصر نشاط لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي (السابقة الذكر عند الحديث عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حماية حقوق الانسان) العاملة ضمن إطار الأمم المتحدة وضمن حدود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بل أصبحت هناك قناعة عامة بضرورة وضع اتفاقية أو ميثاق ملزم بدلا من الإعلان كونه غير ملزم أو أنه يفتقر الى الإلزام القانوني. فتم الاتفاق في 16 ديسمبر 1966 على وضع وثيقتين دوليتين يترك للدول حرية الانضمام لكليهما أو لأحدهما. وأطلق على الوثيقة الأولى بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأصبحت نافذة المفعول في 23/3/ 1976 ، وتضمن هذا العهد آلية محددة لمراقبة التزام الدول بنصوص العهد، وإنشاء لجنة سميت ( اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) مكونة من (18) عضوا يتم انتخابهم لمدة (4)سنوات من بين الدول الأطراف، وتتعهد تلك الدول بتقديم تقرير الى اللجنة خلال سنة من بدأ نفاذ العهد يتضمن التدابير التي اتخذتها الدول إعمالا بحقوق الإنسان، أما الوثيقة الثانية سميت بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأصبحت نافذة المفعول في 3/1/ 1976. 

كما تم الاتفاق في نفس السنة على البرتوكول الاختياري الاول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام 1966 والذي اصبح نافذة المفعول في 23/3/ 1976.

1- محتوى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

يتألف هذا العهد الدولي من مقدمة وثلاث وخمسون مادة موزعة على ستة أجزاء ويتضمن:الجزء الأول ( المادة الأولى) حق تقرير المصير
 
حق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة وعدم التمييز بينها.
     حق الشعوب في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء الثاني: المواد (02، 05) ويتناول مدى التزام الدول بأحكام العهد.
الجزء الثالث: المواد( 06،27) ويتناول بصفة مباشرة حقوق الانسان المدنية والسياسية          ونفصلها على الشكل التالي:
لكل انسان حق أصيل في الحياة ،عدم الخضوع للتعذيب وعدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة، والحق في عدم ابعاد الأجنبي بشكل تعسفي ، والحق في المساواة أمام القانون ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، وحق كل انسان في أن يعترف به كشخص أمام القانون، وحرمة الحياة الخاصة وحرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وفي انشاء الجمعيات والنقابات والانضمام اليها كما يؤكد العهد على حظر الرق وعدم جواز حبس الانسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعدم رجعية القوانين الجزائية.

الجزء الرابع: المواد( 28،45) ويتناول انشاء لجنة تسمى لجنة حقوق الانسان وتكوينها وطريقة عملها، والأهداف التي تقوم من أجلها.
الجزء الخامس: (المواد 46،47) وتخص تفسير أي حكم من العهد لما يتعارض والأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء السادس: (المواد 48، 53) وتتعلق بتنفيذ العهد وسريانه.
 
الحقوق المدنية ( الفردية)
أولا: الحق في الحياة والحرية وفي أمان الفرد على نفسه.
    يعد الحق في الحياة أحد الحقوق الطبيعية التي يجب أن تضمن لكل انسان، وحماية هذا الحق لا يقتصر على عدم المساس به من قبل الدولة وسلطاتها العامة، بل هو حق يتطلب ضمانة التزام الدولة بمنع حدوث الاعتداء عليه من جانب الأفراد والهيئات والجماعات، ووضع القوانين التي تحقق هذه الحماية بصورة فعلية، وتوقع الجزاء على من يعتدي على هذا الحق بأي شكل من الاشكال. وقد نصت أكثر من اتفاقية دولية على هذا الحق بشكل صريح.
ثانيا: تحريم التعذيب والعقوبات والمعاملة غير الانسانية.
    ويرتبط بالحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، تحريم التعذيب والعقوبات والمعاملة غير الانسانية  والحقيقة أن تحريم هذه الممارسات قد جاء مباشرة بعد النص على الحق في الحياة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان مما يعكس أهمية النص على تحريم التعذيب وضروب المعاملة القاسية وغير الانسانية.
ثالثا الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
    هو أيضا من بين الحقوق المدنية التي حيث لا يجوز التدخل بصورة تعسفية أو بشكل غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو بيته أو مراسلاته كما أنه لا يجوز التدخل بشكل من غير قانوني بشرفه وسمعته ويثبت لكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد مثل هذا التدخل أو التعرض له، ونصت على هذا الحق جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان كاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان .
رابعا: حرية التنقل
    بموجب هذا الحق يصبح لكل انسان مقيم بصفة قانونية داخل اقليم دولة معينة الحق في حرية الانتقال من مكان الى آخر، وفي اختيار مكان اقامته ضمن ذلك الاقليم وله الحرية في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز حرمان أحد من حق الدخول الى بلاده، ويذكر هنا أن الحقوق المشار اليها أعلاه يمكن أن تخضع لقيود ينص عليها القانون اذا كانت هذه القيود القانونية ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين .
خامسا: الحقوق الأسرية.
   تعد العائلة الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية لكل مجتمع وبهذه الصفة يقع على كاهل الدولة والمجتمع حمايتها، واذا كانت النصوص القانونية تقر بهذه الحقيقة فقد تم الاعتراف كذلك للرجال والنساء الذين هم في سن الزواج بتكوين الأسرة باعتبارها الخلية الاجتماعية الأساسية في جميع المجتمعات البشرية وهي تتشكل نتيجة الرضا الكامل لأطراف العلاقة ويقع على كاهل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المساواة في كافة الحقوق والمسؤوليات في المراحل المختلفة للزواج كما يجب حماية الأطفال باعتبارهم قاصرين ويقع الالتزام الأخير على الأسرة والدولة والمجتمع ويجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم.
سادسا: مبدأ المساواة المدنية.
    يطغى على نظريات الحريات مبدأ أساسي في كل ما تقرره من حقوق وحريات لمصلحة الأفراد وهو مبدأ المساواة ويعني أن جميع الأفراد متساوين في التمتع بالحريات الفردية دون اي تفرقة أو تميز في بسبب الجنس أو اللون أو الدين، ولذلك فان الديمقراطيات التقليدية ترى في اقرار هذا المبدأ ضمانة أساسية من ضمانات الحريات الفردية وهو يتضمن: المساواة أمام القانون وأمام القضاء والوظائف العامة وكذا المساواة أمام التكاليف العامة كأداء الضرائب أو أداء الخدمة العسكرية.
2-الحقوق السياسية:
    يقع تحت هذا العنوان مجموعة من الحقوق والحريات التي توصف بأنها ذات مضمون سياسي.
أولا: حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات.
   يتكون هذا الحق من قدرة الفرد للاجتماع بغيره بهدف عرض آرائه ويذهب أحد الكتاب الى عدم جواز الخلط بين حق الاجتماع وحق تشكيل الجمعيات، فالأول هو اجتماع مجموعة من الأشخاص بشكل مؤقت وفي مكان معين بهدف عرض بعض الأفكار ومناقشتها، أما الحق الثاني فهو يكون من اتفاق مجموعة أشخاص على تكريس نشاطهم بهدف الوصول الى تحقيق غرض معين، والاجتماع في هذه الخالة له صفة الدوام ولا يستطيع المشرع المساس بهذا الحق أو جوهره الا أنه يستطيع أن يتخذ الاجراءات التي تضمن عدم مساس هذه الاجتماعات أو التجمعات بحرية الآخرين أو الأمن العام، ومن ثم فان من الممكن تنظيم الحق في الاجتماع وذلك بإخطار الادارة قبل انعقاد الاجتماع أو التجمع.
ثانيا: حرية الرأي والتعبير.
   هي واحدة من الحقوق المعنوية ذات الطابع السياسي ولقد أكدت الدساتير جميعها تقريبا على تمتع الأفراد بها.
    والحقيقة أن حرية الراي تشمل مجموعة من الحقوق كحرية الاعتقاد بدين معين وحرية الاجتماع وحرية التعليم والصحافة، فالحق في التعبير يراد به" أن كل انسان يستطيع التعبير عن آرائه وأفكاره للناس سواء كان بشخصيته أو برسالة أو بوسائل النشر المختلفة أو عن طريق الروايات أو الأفلام أو غيرها من وسائل النشر أو الاتصال .
ثالثا: حرية الضمير والعقيدة الدينية.
   بموجب هذا الحق يكون لكل انسان حرية اختيار الدين الذي يؤمن به وحقه في أن يعبر بصوره منفردة أو مع آخرين بصورة علنية عن الديانة أو العقيدة التي يؤمن بها سواء تم ذلك عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم أو التقيد بتعاليم هذا الدين.
رابعا: حق المواطنة(الجنسية )
   تعد الجنسية رابطة قانونية وسياسية بين شخص ودولة تترتب عليها مجموعة من الالتزامات والحقوق المتبادلة، فالجنسية هي التي تكفل للفرد التمتع بالحقوق الأساسية الني يتطلبها كيانه الانساني ، فالحق في العمل بنواحيه المختلفة داخل الدولة هي تمتع الفرد بجنسية هذه الدولة ،كما أن الجنسية هي الطريق الوحيد لحماية الفرد في المجتمع الدولي ، فضلا عن مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هذا ووجب الاشارة الى حقوق وحريات أخرى متمثلة في مجموع الحقوق القانونية والقضائية بالإضافة الى الحق في تقرير المصير.

2- أليات تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية الواردة في العهد:

بغرض تنفيذ مختلف الأحكام التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد أنشأ هذا الأخير بموجب المادة 28 منه هيئة من الخبراء للإشراف على تنفيذه تتمثل في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي جاء بها البرتوكول الاختيار الاول التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أسند إليها أربع وظائف رئيسية :

- المهام الأربعة للجنة حقوق الانسان

تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة لمدة ثلاثة أسابيع، وتعقد الاجتماعات عادة في آذار وتموز وتشرين الأول في جنيف. وللجنة أربع مهام رئيسية :

أ- تراقب التقدم في الحقوق السياسية والمدنية في بلد ما وتقدم توصياتها إلى الدول.
ب- تستجيب للشكاوى الفردية التي تزعم بوجود انتهاك للحقوق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ج- تُصدر آراء الخبراء حول مواد محددة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
د – تنظر في الشكاوى بين الدول.

 

أ. تراقب التقدم في الحقوق السياسية والمدنية في بلد ما وتقدم توصياتها إلى الدول: دورة عمل التقارير:

هناك عدة مراحل في عملية التقارير توافق عليها الدول الموقعة، ولدى كل مرحلة فرصة خاصة بها.

الخطوة 1 – اعتماد ما يسمى بقائمة القضايا أو قائمة القضايا قبل تقديم التقارير. خلال كل دورة من دوراتها السنوية الثلاث، تتبنى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قائمة قضايا لكل دولة قبل انعقاد دورتها القادمة (عادة قبل عام تقريبًا).

يمكن للمنظمات الغير حكومية المشاركة في هذه العملية من خلال تقديم قائمة بالقضايا قبل انعقاد الدورة. و يمكن للمنظمات الغير حكومية تقديم مداخلات لاحقاً لقائمة القضايا التي تقررها لجنة حقوق الإنسان.

الخطوة 2 – تقارير الدول أو “التقارير البديلة” للمنظمات الغير حكومية.

هذه هي الخطوة الأكثر أهمية لمشاركة المنظمات الغير حكومية. فخلال كل دورة من دوراتها السنوية الثلاث، تستعرض اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقارير الدول بشأن امتثالها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتركز بصفة عامة على المعلومات التي طلبتها اللجنة في الاستعراضات السابقة وقائمة القضايا.

ويتم تشجيع الدول على إعداد تقاريرها بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني – ولكن هذا قد لا يحدث دائمًا.  وفي بعض الحالات، قد تفشل الدولة في تقديم أي تقرير على الإطلاق.

يمكن أن تقدم مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية ومنظمات المجتمع المدني تقاريرها الخاصة، والتي يشار إليها باسم “التقارير البديلة”.

ويمكن للمنظمات الغير حكومية – سواء بشكل فردي أو كمجموعة – أن تقدم مساهمات كتابية عن الحقوق المدنية والسياسية في بلد ما أو حول مادة محددة من الاتفاقية مثل الحق في حرية التعبير.

الخطوة 3 – استعراض الدولة:

 خلال كل دورة من دوراته السنوية الثلاث، يقوم الخبراء الـ18 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بتقييم امتثال من خمسة إلى سبعة بلدان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتم هذا التقييم بناءً على جميع التقارير التي تلقتها اللجنة.

يمكن للمنظمات الغير حكومية حضور ومراقبة الاستعراض، ولا يمكن للمنظمات الغير حكومية الإدلاء ببيانات شفوية خلال هذه الجلسة.

يمكن للمنظمات الغير حكومية تقديم بيانات شفوية إلى خبراء لجنة حقوق الإنسان في الاجتماعات الرسمية.

الخطوة 4 – التقرير: الملاحظات الختامية:

بعد استعراض الدول الذي يستمر ثلاثة أسابيع، تنشر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “الملاحظات الختامية”. وعادة ما يتم نشر هذا التقرير بعد حوالي أسبوع من نهاية الجلسة. وتعرض اللجنة في التقرير رأيها في التقدم الذي أحرزته كل دولة في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتقدم توصيات محددة لها.

الخطوة 5 – المتابعة:

 بعد مرور عام على استعراض لجنة حقوق الإنسان لدولة ما، يُطلب من الدولة تقديم تقرير حول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي تم تحديدها على أنها عاجلة.

ب. تستجيب للشكاوى الفردية التي تزعم بوجود انتهاك للحقوق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

لا يمكن تقديم شكوى فردية إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفاً في البروتوكول الاختياري الأول.

يمكن للمنظمات الغير حكومية والمنظمات القانونية الداعمة أن تدعم فرداً من دولة طرف في البروتوكول الاختياري الأول من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تقديم رسالة مباشرة إذا كانت الدولة قد انتهكت حقوقه بموجب المعاهدة.

وحتى تكون الشكوى مقبولة:
يجب تقديم البلاغ من الشخص الذي انتُهِكت حقوقه أو بموافقة كتابية من الفرد. ولا يمكن أن يقدم باسم مجهول.

يجب أن يُظهِر البلاغ أن وسائل الانتصاف المحلية قد استُنفِذت (أو على الأقل اثبات أنه تمت المحاولة للقيام بذلك).

لا يمكن النظر في “نفس القضية” (نفس الشخص، نفس الوقائع، ونفس الحق) اذا كان يتم التحقيق أو التسوية فيها من قبل إجراء دولي آخر. (وهناك استثناءات عندما يتم تقديم القضية إلى إجراءات شكاوى مجلس حقوق الإنسان، أو إلى المقررين الخاصين أو إلى مجموعات العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان.).وترسل البلاغات الى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومكتب الامم المتحدة بجنيف.

بمجرد قبول الشكوى، ستنظر لجنة حقوق الإنسان في الشكوى خلال إحدى دوراتها. وتكون نقاشات اللجنة مغلقة، لكن قرارها النهائي (المسمى “وجهات النظر”) والمتابعة تكون عامة ومُلزِمة. وخلال هذه العملية، قد يُسمح للأطراف بالإدلاء ببيانات شفوية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يمكن الاطلاع على التوجيهات.

ج- تصدر آراء الخبراء حول مواد محددة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: التعليقات العامة:

إن أحد الأدوار الهامة للجنة حقوق الإنسان هو المساعدة في تفسير مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتقدم ما تُسمى “التعليقات العامة” توجيهات بشأن تنفيذها.

وفي عام 2011 ، تم اصدار التعليق العام الشهير رقم 34 حول الحق في حرية الرأي التعبير.  يعزز هذا النص (التعليق رقم 35) تفسير المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ويوضح الحدود المفروضة على القيود المشروعة على الحق في حرية التعبير، وينظر في التزام الدول في حماية الحق، ويمنع أي انتهاك لهذا الحق على نحو استباقي ويعزز التمتع به، ويشتمل أيضاً على حرية وسائل الإعلام. ويأخذ في الاعتبار تأثير الإنترنت. ويعترف بذلك بحقوق الصحفيين التقليديين والمدونين والآخرين الذين ينخرطون بالنشر بشكل ذاتي.

د – تنظر في الشكاوى بين الدول :

يجوز لأي دولة طرف أن تقدم رسالة تدعي فيها أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، لم يتم استخدام هذه الأداة حتى الآن. ولا يوجد دور للمنظمات الغير حكومية في هذه العملية.

رابعا: حماية حقوق الانسان في العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لقد تكفلت لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد الوثيقة الثانية والتي سميت بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأصبحت نافذة المفعول في 3/1/ 1976 ، وقد نص هذا العهد على جملة من الحقوق الهامة منها ما يتعلق بحقوق الشعوب منها حق تقرير المصير باعتباره حقا سياسيا وحق التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية ومنع حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة والتعهد بعدم إهدار الحقوق والحريات. أما ما يتعلق بحقوق الأفراد فلهم الحق في العمل وتأمين المستوى المعيشي اللائق في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة والترمل، وحق التعلم وتأسيس النقابات والانضمام اليها وغير ذلك من الحقوق والحريات .

 

1- إجراءات تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أنشئت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 17/1985، الصادر بتاريخ 28 ماي 1985، وذلك من أجل تجاوز الصعوبات التي واجهتها مجموعة العمل المكونة من 15 دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكيلها عام 1978 من أجل دراسة تقارير الدول، تتكون اللجنة من 18 خبيرا مستقلا، معترف لهم بكفاءتهم في مجال حقوق الإنسان ويتم انتخابهم بالاقتراع السري ممن ترشحهم الدول الأطراف لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.

إن الهدف الأساسي من وضع هذه اللجنة هو توسيع اختصاصاتها، بحيث لا تكتفي بدراسة التقارير، كما كان عليه الشأن في مجموعة العمل، ولكن تعمل على مراقبة امتثال وتطبيق الدول الأطراف لالتزاماتها المنصوص عليها في العهد، وتتكون اللجنة من 18 عضو ينتخبون لمدة أربعة سنوات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من بين الخبراء في مجال حقوق الإنسان، يشترط في عضويتهم الانتماء إلى الدول الأطراف، والتمتع بأخلاق عالية تقوم على النزاهة والاستقامة ويراعى في ترشيحهم احترام التوزيع الجغرافي العادل لجميع المناطق.

تختص لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدراسة التقارير التي تعرضها الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة على المستوى الوطني في سبيل إعمال أحكام العهد الدولي، وذلك طبقا للمادتين 16 و 17 ، بناء على ذلك، فاختصاصات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تكمن في دراسة تقارير الدول الأطراف التي تلتزم بتقديمها كل خمس سنوات في اجتماعات علنية، يقدم خلالها ممثلي الحكومات مضمون التقارير أمام اللجنة، ويتكفلون أيضا بتقديم التوضيحات والأجوبة عن الأسئلة والقضايا التي تتم إثارتها من طرف اللجنة، وتتلو مرحلة تقديم تقارير الدول الأطراف، مرحلة أخرى تتعلق بتقييم اللجنة للتقارير الوطنية ومدى امتثال الدول الأطراف للمعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقدم اللجنة في الختام التوصيات والملاحظات الواردة في العهد.

كما أصبح بإمكان لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلقي ودراسة بلاغات وشكاوى الأفراد بعدما تم تبني البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث منحت المادة الأولى من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد للجنة اختصاص تلقي البلاغات والنظر فيها، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز للجنة تلقي أي بلاغ يتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.

تختص اللجنة أيضا بدراسة الرسائل المتبادلة بين الدول طبقا للمادة العاشرة من البرتوكول والتي نصت على انه " متى رأت دولة طرف في هذا البرتوكول أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد، جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة، وللدولة الطرف أيضا أن تعلم اللجنة بالموضوع، وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة إلى الدولة التي أرسلتها، في غضون ثلاثة أشهر من تلقيها، إيضاحا أو أي بيان أخر كتابة توضح فيه المسألة، على أن يتضمن، إلى الحد الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع، إشارة إلى الإجراءات وسبل الإنصاف المحلية المتخذة أو المتوقع اتخاذها أو المتاحة بشأن المسألة.

هذا وتختص اللجنة أيضا بإجراء التحري في حالة ما إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف لأي من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها في العهد، حيث تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات والى تقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات، كما يجرى التحري بصورة سرية ، ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

وفي ضوء الأهمية التي اكتسبها العهدين الدوليين بالإضافة الى ميثاق الامم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالشكل الذي أدى الى تسمية هذه الوثائق الدولية الاربع بالشرعة الدولية لحقوق الانسان.

المحاضرة 2 : الحماية الدولية لحقوق الانسان في النصوص الدولية ذات المحتوى الخاص

يقصد بالنصوص العالمية ذات المحتوى الخاص، الاتفاقيات التي تتضمن حماية فئة معينة من الحقوق الأساسية للإنسان، أو تهدف إلى حماية مجموعة من الحقوق الخاصة بفئة محددة من الناس بصفاتهم الشخصية أو الاجتماعية أو بالنظر إلى وضعيتهم الصحية أو لأي سبب أخر، لكن بالنظر إلى تعدد هذه الاتفاقيات سنقتصر على أهمها فقط، يمكن ذكرها بما يلــــي :

1ـ إتفاقية لمنع الإبادة الجماعية عام 1948.

2ـ إتفاقية القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله عام 1965.

3ـ إتفاقية إلغاء العمل القسري عام 1957.

4ـ إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة عام 1967.

5ـ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عام 1960.

6ـ إعلان الحق في التنمية عام 1986.

7ـ إتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

8ـ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990.

9ـ إعلان حقوق الأقليات عام 1992.

10ـ إعلان حق ومسؤولية الأفراد والمجموعات ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات المعترف بها عالميا عام 1998 .

ولعل ما يميز الاعتراف الدولي المعاصر بحقوق الإنسان نتيجة ما يتضمنه من الأهداف الإنسانية والاجتماعية التي أنشئت من أجلها منظمات ومفوضيات تعمل في إطار الأمم المتحدة ، منها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 1951 بهدف توفير الحماية الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين الذين يدخلون في اختصاصها . كما أن وجود منظمة العمل الدولية الذي يعترف دستورها بأن العمل ليس سلعة ، وانما من حق جميع البشر بصرف النظر عن العرق او العقيدة او الجنس بالسعي نحو رفاهيتهم المادية وتكافؤ الفرص. كما الغرض من وجود منظمة اليونسكو( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) ومساهمتها في تحقيق السلم والأمن عن طريق التربية والعلم والثقافة، وكذلك توثيق آفاق التعاون بين الأمم لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفق ما جاء بميثاق الأمم المتحدة .

وهناك أيضا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ،والهدف منها ضمان تحرر الإنسانية من الجوع في ظل اقتصاد عالمي موسع .

وأخيرا وجود منظمة الصحة العالمية التي جاء في ديباجة دستورها: أن التمتع بالصحة على أعلى مستوى يمكن تحقيقه هو حق أساسي لكل إنسان، وأن على الحكومات مسؤولية ضمان صحة شعوبها من خلال توفير التدابير الصحية والاجتماعية الكافية .

إذن فالاعتراف المعاصر بحقوق الإنسان وبمجالاته وجوانبه التي تم ذكرها هو بلا شك لم يكن يتحقق دون نضال وتضحيات الأفراد والشعوب من أجل الحقوق والحريات ، فضلا عن الإسهامات الكبرى للشرائع السماوية والفلسفات والحركات الاجتماعية والسياسية بوضع أسس ودعائم ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها على امتداد التاريخ البشري .      

 

المحور الثاني : الحماية الاقليمية لحقوق الانسان

 

المحاضرة الأولى: دور المنظمات الإقليمية في حماية حقوق الإنسان

إلى جانب ما بذلته منظمة الأمم المتحدة من دوار منشود في حماية حقوق الإنسان فأن المنظمات الإقليمية لم تألوا جهدا في هذا المجال بما قدمته من إسهامات كبيرة في صيانة حقوق الافراد وحرياتهم ويأتي هذا الدور في أطار التعاون الوثيق بين هذه المنظمات الإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة في الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين ما دام نشاط هذه المنظمات الإقليمية يتواءم مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ولمعرفة الدور الذي لعبة المنظمات الإقليمية في حماية حقوق الإنسان.

أولا: الاليات الاوربية لحماية حقوق الانسان

في البداية لابد ان نميز بين الفترة السابقة عن سنة 1998، واللاحقة عنها، فقبل سنة1998، كان النظام الاوربي لحماية حقوق الانسان يقوم على ثلاثة اليات تقوم بالرقابة على تنفيذ الاعضاء لالتزاماتهم بموجب الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان وتتمثل هذه الاليات في:

Ø     اللجنة الاوربية لحقوق الانسان:

Ø     المحكمة الاوربية لحقوق الانسان

Ø     الامين العام لمجلس اوربا ولجنة وزراء مجلس اوروبا

أما بعد سنة1998، فنجد ان النظام الاوربي تغير وصار يحتوي على الية وحيدة هي المحكمة الاوربية لحقوق الانسان، وذلك من خلال البرتوكول 11 ، والذي الغى اللجنة الاوربية لحقوق الانسان، وابعد لجنة الوزراء عن لعب الدور الذي كان لها في النظام القديم ماعدا في تطبيق احكام المحكمة، كما الغى ذات البروتوكول الطبيعة الاختيارية لقبول الدول الاعضاء لاختصاص المحكمة، وكذلك قبول لجوء الافراد الى تلك المحكمة، وعوضت صلاحيات اللجنة بغرفة مكونة من سبعة قضاة. وتتمثل الاليات الاوربية لحماية حقوق الانسان الحالية في :

1- المحكمة الاوربية لحقوق الانسان :

لدى المحكمة الأوروبية القدرة على قبول شكاوى فردية ضد جميع الدول التي صادقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتتألف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من 47 قاض مستقل (قاض لكل دولة طرف). يمكن للمحكمة أن تتلقى شكاوى من أي شخص أو مؤسسة غير حكومية أو جماعة أو أفراد يدَعون بأنهم ضحايا لانتهاك ارتكبته احد الدول الأطراف للحقوق التي نصت عليها الاتفاقية أو برتوكولاتها (المادة 34 من البرتوكول رقم 11).

يمكن للمجتمع المدني أن يقدم ملخصات صديقة للمحكمة،  حيث تنص المادة 36  من البروتكول عن تدخل، على:

 ( يجوز لرئيس المحكمة – لصالح التطبيق الصحيح للعدالة – أن يدعو أي طرف متعاقد أساسي غير مشارك في الإجراءات، أو أي شخص معني غير مقدم الطلب لتقديم تعليقات خطية أو الاشتراك في جلسات الاستماع.).

وعلى الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تملك إجراء لتنفيذ قراراتها، تشرف لجنة من الخبراء على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها.

ويمكن للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية الذين يعملون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان أن يقدموا بلاغات كتابية أثناء عملية الإشراف.

2- اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية

تتألف اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية من 15 خبيرا مستقلا، وتختص بتلقي الشكاوى الجماعية ورصد الامتثال للميثاق الاجتماعي الأوروبي من خلال مراجعة التقارير الوطنية.

تتلقى اللجنة الشكاوى الجماعية ضد الخمسة عشر دولة التي صادقت على البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية التي اعتمدت في عام 1995 فقط. وباستقراء شكوى جماعية تصدر اللجنة قراراتها.  

تسمح اللجنة باستقبال الشكاوى الجماعية فقط من:

            أ) المنظمات الدولية لأصحاب العمل والنقابات العمالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 27 من الميثاق؛

            ب) غيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المجلس الأوروبي، والتي وضعت على قائمة أنشئها اللجنة الحكومية لهذا الغرض.

            ج) المنظمات الوطنية الممثلة لأصحاب العمل ونقابات العمال التي تدخل في اختصاص الطرف المتعاقد الذي قدم الشكوى.

وتقدم الدول الأطراف كل عام تقريرا يشير إلى طريقة تنفذيها للميثاق في القانون والممارسة، وتبحث اللجنة التقارير وتقرر ما إذا كانت الأوضاع في البلدان المعنية تتوافق مع الميثاق أم لا، وتنشر نتائجها في كل عام. إذا لم تتخذ الدولة أي إجراء بشأن قرار اللجنة بحيث يعتبر ذلك عدم توافق مع الميثاق، ترسل لجنة الوزراء توصية إلى تلك الدولة تطلب فيها تغيير الوضع في القانون و/ أو في الممارسة.

ثانيا : الاليات الامريكية لحماية حقوق الانسان:

يمكن القول بان الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان قد سارت على ذات النهج الذي اختطته الاتفاقية الأوربية من خلال إنشائها لجهاز يراقب مدى تمتع الافراد بحقوقهم وحرياتهم من جانب ويتأكد من احترام الدول الأطراف لالتزامها التي أخذتها على عاتقها في هذه الاتفاقية من جانب أخر ويتمثل هذا الجهاز الرقابي في اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان .

 أما بشان الحقوق التي أوردتها الاتفاقية الأمريكية فهي لم تأت بجديد في هذا الشأن باستثناء ما ورد بشأن حرية الرأي والتعبير من تفصيلات جعلها تنفرد عن بقية الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا المجال، فقد كررت الاتفاقية النص على حق الإنسان في الشخصية القانونية حقه في الحياة والمعاملة الإنسانية الحرية الشخصية حقه في محاكمة عادلة، حق المشاركة السياسية والمساواة القانونية والقضائية، الحق في الاجتماع والملكية، حق النقل وحرية الضمير والتدوين والمسكن وحرية الرأي والتعبير.

 كما اعترفت الاتفاقية لجميع الأطفال بالحقوق ذاتها وبحق كل فرد في جنسية الدولة التي يولد على إقليمها إذا لم يكن قد أكتسب جنسية أخرى منعا لحصول حالة ازدواج الجنسية كما اعترفت للأجنبي بالحق في عدم الإبعاد. و تتمثل الاليات الامريكية في:

1- اللجنة الامريكية لحقوق الانسان:

انشات هذه اللجنة بقرار من مجلس وزراء الخارجية سنة 1959، و تطور دورها بعد تعديل ميثاق الدول الامريكية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1970، و بعد دخول الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان حيز التنفيذ استكملت اللجنة دورها.

وتتألف لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من سبع أعضاء مستقلين،  وتتمثل مهمتها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في 35 دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية.

يمكن للجنة أن تستقبل شكاوى فردية عن انتهاك الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية للحقوق الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وصكوك منظمة الدول الأمريكية الأخرى ( إذا صادقت عليها الدولة المعنية)، والإعلان الأمريكي.

وتنص المادة 44  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على ما يلي( يحق لأي شخص أو جماعة أو أية هيئة غير حكومية معترف بها قانوناً في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المنظمة، أن ترفع إلى اللجنة عرائض تتضمن شجباً أو شكاوى ضد أي خرق لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف.).

وقد ينتج عن هذه العرائض تسوية ودية أو يمكن أن تقدم اللجنة توصيات، ويجوز للجنة أن تحيل القضية إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إذا رفضت الدولة الامتثال لتوصيات اللجنة.

وعادة ما تقوم لجنة البلدان الأمريكية بأبحاث في مجال موضوع معين وتزور الدول وفقا لتقديرها،  ومن ثم تصدر تقارير عن استنتاجاتها، كما وأوجدت اللجنة مقرر خاص معني بدول معينة عن مواضيع معينة،  ويصدر المقرر الخاص تقارير ومنشورات أخرى.

تصدر اللجنة أيضا تقارير سنوية تتضمن معلومات كثيرة متنوعة عن قضايا فردية وزياراتها الميدانية وتقارير "قطرية مصغرة" وتقارير عن أنشطة المقررين، وتشارك اللجنة أيضا مع المجتمع المدني في جلسات استماع عن قضايا معينة.

2- المحكمة الامريكية لحقوق الانسان:

أنشئت المحكمة بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتتألف من سبعة قضاة منتخبين بصفاتهم الشخصية، ولها اختصاص قضائي واستشاري،  حيث يتضمن اختصاصها الاستشاري إصدار آراء استشارية حول تفسير القوانين الوطنية والسياسات ومدى ملائمتها مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

أما في الاختصاص القضائي، فيحق لها النظر في القضايا المقدمة إليها من اللجنة أو من الدول الأطراف، التي قبلت اختصاص المحكمة.

وعلى الرغم من عدم وجود أحكام محددة تنظم تقديم تقارير، تستطيع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات تقديم ملخصات صديقة للمحكمة.

ثالثا : الاليات الافريقية لحماية حقوق الانسان

يتألف الميثاق لحقوق الإنسان والشعوب من ديباجة وثمان وستين مادة، وبعد أن أكدت الديباجة حرص حكومات الدول الإفريقية على بند كافة أشكال الاستعمار والأخذ بالحسبان تقاليد وقيم الحضارة الإفريقية في استيعاب وفهم حقوق الإنسان والشعوب، تم النص على جملة من الحقوق الجوهرية والحريات الأساسية للإنسان ومنها حقه في الحياة والحرية الشخصية واحترام الكرامة وعدم تعريضه للإهانة أو الاسترقاق أو التعذيب أو المعاملة الوحشية، حق الإنسان في محاكمة عادلة، حقه في ممارسة الشعائر الدينية والتنقل وحماية الملكية الخاصة.

ولم يفت الميثاق الإشارة إلى حقوق الشعوب أو ما تسمى بحقوق التضامن كحق الشعوب في الوجود وحقها في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية وحقها في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية وحقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وما يعاب على الميثاق الإفريقي إغفاله لبعض الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق الدولية فقد تجاهل عمدا حق الإضراب حق الجنسية وإمكانية تجريد الشخص منها الحق في الزواج وتكوين الأسرة كما أن حقوق المرأة بقيت دون ضمانات في ظل هذا الميثاق.
       وينص الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب عن انشاء لجنة على غرار الاليات الاقليمية و ذلك في المادة 30 من الميثاق والتي نصت على ان ( تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها.) .

و غاب النص عن انشاء محكمة افريقية على غرار الاليات الاقليمية الاخرى، و تتكون اللجنة الافريقية لحقوق الانسان من 11 عضو ينتخبون لمدة 6  سنوات قابلة للتجديد، و يمكن اللجوء الى هذه اللجنة من قبل الافراد و الدول و المنظمات غير الحكومية، و ذلك عن طريق رفع شكاوى لهذه اللجنة. وتتمثل هذه الاليات الافريقية في :

1-  اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب:

تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون. يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.

وينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.

ولا يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين، وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها.

ويتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد علي أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولي بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.

       وتتمثل مهام اللجنة في:
 
1- النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة:
أ- تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلي الحكومات عند الضرورة.
ب- صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلي حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية.
ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.
2- ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.
3- تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء علي طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.
4- القيام بأي مهام أخري قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

ولمراقبة مدى احترام حقوق الانسان يجوز للجنة أن تلجأ إلي أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلي الأمين العام أو إلي أي شخص آخر قادر علي تزويدها بالمعلومات.

وإذا كانت لدي دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وإلي رئيس اللجنة.

وعلى الدولة التي وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة علي أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة.

2- لجنة الخبراء الإفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته

تتألف لجنة الخبراء الإفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته من 11 خبيرا وتختص لسماع البلاغات الفردية التي تزعم حدوث انتهاكات للميثاق، والقيام ببعثات تقصي الحقائق وتفسير أحكام الميثاق واستلام ومراجعة تقارير الدول، حيث صادقت  41 دولة على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

تمتاز إجراءات البلاغات الخاصة باللجنة ولجنة حقوق الطفل بأنها فريدة في تعاملها حصريا مع الشكاوى التي تخص حقوق الطفل، مستجيبة بذلك لأصوات المجموعات الأكثر عرضة، كما وتمتاز اللجنتان بكونهما آليتان حديثتان من آليات حقوق الإنسان التي قد تُحدث أثرا حقيقيا في حماية حقوق الطفل. وجدت آلية المراسلات بموجب المادة 44 من الميثاق والتي تنص على (1- يجوز للجنة أن تتلقى اتصالاً من أي شخص، أو جماعة، أو منظمة غير حكومية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية، أو دولة عضو، أو الأمم المتحدة يتعلق بأي مسألة يغطيها هذا الميثاق.).

كما تختص اللجنة أيضا باستلام تقارير الدول ومراجعتها، حيث تنص المادة 43 على أن ( تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بتقديم تقارير إلى اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل أحكام هذا الميثاق، وعن التقدم الذي تحقق بشأن التمتع بهذه الحقوق، وعلى الدول الأطراف تسليم تقرير أولى خلال سنتين من بدء العمل بالميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية، وخلال ثلاث سنوات بعد ذلك. يستطيع المجتمع المدني تقديم تقارير بديلة.).
3- المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب:

تتألف المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من 11 قاضيا، وتأسست من خلال البرتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن تأسيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث صادقت 26 دولة على البروتوكول.

للمحكمة تفويض أوسع من اللجنة، حيث تنص المادة 3 على أن ولايتها القضائية تمتد إلى جميع القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة، وأية صكوك لحقوق الإنسان ذات صلة والتي كانت الدولة الأطراف المعنية قد صادقت عليها، وهذا يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تنظر المحكمة في الدعاوى التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية ذات الصلة التي لها صفة مراقب أمام اللجنة، ويستطيع الأفراد  أن يرفعوا قضايا مباشرة للمحكمة إذا  كانت دولتهم الطرف قد أصدرت إعلانا يسمح بمثل هذه الإجراءات المباشرة.

 أصدرت 7 دول فقط إعلانا كهذا (بوركينا فاسو وغانا ومالاوي ومالي ورواندا وتنزانيا وجمهورية كوت ديفوار) في آذار/مارس 2013.

وتعتبر قرارات المحكمة ملزمة قانونيا على عكس قرارات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته.

رابعا : الميثاق العربي لحقوق الإنسان

الميثاق العربي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية(5427)، المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 .

و يتضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ديباجة وعشرون مادة وثلاثة ملاحق، وقد أعادت الديباجة التأكيد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية.

وما يعاب على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، هو انه جاء خاليا من الإشارة إلى حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح، باستثناء الإشارة إلى بعض المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وتتمثل اليات تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الانسان في اللجنة العربية لحقوق الانسان، كما يلي:

1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان

تنص المادة 41 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على وجوب تقديم الدول لتقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان.

يقدم التقرير الأولي بعد عام واحد من دخول الميثاق حيز النفاذ وكل ثلاث سنوات بعد ذلك، ويجب أن تتضمن التقارير ردود الدول على أسئلة اللجنة، ومن ثم تقدم اللجنة تقرير يضمن وجهات نظر الدولة وتعليقاتها للجنة.

وحسب المادة 40 من الميثاق ، تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.
      و تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحوا الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة.
      و يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات.

كما يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.
      و ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة، كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك.
وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها.