جامعة ابن خلدون تيارت
كلية الحقوق والعلوم السياسية
محاضرات
في مقياس نظرية القرارات والعقود الإدارية
من إعداد الدكتور:
بالجيلالي خالد
استاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة بتيارت
الموسم الجامعي 2020/2021
مقدمة
يقصد بالأعمال الإدارية مجموعة الأعمال أو التصرفات الصادرة عن الإدارة العامة التي تهدف إلى تحقيق غايات المصلحة العامة، والتي تنقسم إلى نوعين أعمال إدارية مادية و أعمال إدارية قانونية، على أن الاختلاف بينهما من حيث الأثر المترتب، فالأولى لا تحدث آثارا قانونية بخلاف الثانية التي غايتها الأساسية إحداث آثار قانونية(سواء من خلال التغيير في المراكز القانونية، أو تغطية الحاجات العامة للجمهور)
-أمثلة عن الأعمال المادية(الأعمال التحضيرية لقرار إداري أو عقد إداري معين)، الإجراءات المادية لتنفيذ قرار هدم بيت آيل للسقوط
ومن ناحية ثانية، تتخذ الأعمال الإدارية القانونية صورتين:الأعمال القانونية الانفرادية تتمثل في القرارات الإدارية التي تعتبر من مظاهر استخدام الإدارة للسلطة العامة،مثل قرار التعيين في الوظيفة، قرار حظر التجوال في مكان معين أو في زمن معين حفاظا على النظام العام.
والأعمال القانونية الاتفاقية التي يطلق عليها بالعقود التي يمكن للإدارة إبرامها، سواء كانت عقود خاصة أم عقود إدارية(مثل عقد الامتياز،عقد الصفقة العمومية(عقد الأشغال،اقتناء لوازم،تقديم خدمات،القيام بدارسات)،عقود التسيير،عقد الوكالة المحفزة)
المحور الأول: القرارات الإدارية
المحور الثاني: العقود الإدارية
المحور الأول: القرارات الإدارية
سيتم التركيز في هذه الدراسة:
- التعريف بالقرار الإداري وخصائصه
- معايير التمييز بين القرارات الإدارية وما يختلط بها من مفاهيم-
-أنواع القرارات الإدارية
- أركان القرار الإداري وشروط صحته
- تنفيذ القرارات الإدارية
-نهاية القرارات الإدارية
1- التعريف بالقرار الإداري وخصائصه
يقصد بالقرار الإداري إفصاح الإدارة عن إرادتها المُلزِّمة بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، كما يعرفه الفقيه DUGUIT بأنه كل تصرف إداري يصدر لإنشاء أو تعديل أوضاع قانونية قائمة[1]، كما يعرفه الفقيه HAURIOU بأنه إعلان للسلطة الإدارية عن إرادتها في صورة تنفيذية، بهدف إحداث آثار قانونية بالنسبة للمخاطبين بها[2]، ويعرفه BONNARD بأنه العمل القانوني الذي يعدل في الأوضاع القانونية[3].
كما يعرفه جانب من الفقه المصري عمل قانوني صادر عن جهة الإدارة بالإرادة المنفردة ، يستهدف إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة ، وتأثر الفقه الجزائري بالفقه المقارن في تعريفه للقرار الإداري بأنه عمل انفرادي صادر عن جهة إدارية بقصد إحداث آثار قانونية تحقيقا للمصلحة العامة[4]، وأيده في ذلك القضاء الإداري بأنه إفصاح من جانب الإدارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا بمناسبة أداءها لمهامها المقررة لها قانونا،بقصد إحداث أثر قانوني وله الطابع التنفيذي[5].
ومما سبق، يمكن تعريف القرار الإداري بأنه عمل إداري قانوني يصدر في صورة انفرادية له الطابع التنفيذي، ويستهدف إحداث آثار قانونية(إما بإنشاء مركز قانوني جديد،أو تعديله أو إلغاءه).
2-الخصائص المميزة للقرارات الإدارية:
-الطبيعة الإدارية للقرارات الإدارية:
تعد الطبيعة الإدارية من أهم الخصائص المميزة للقرارات الإدارية، بشكل يجعل القرارات الإدارية أعمالا صادرة عن موظف عام أو هيئة عامة منحها القانون سلطة إصدار القرارات الإدارية بغرض إحداث آثار قانونية، ووفقا لنصوص الدستور الجزائري، نجده قد منح لرئيس الجمهورية سلطة التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادتين92و93من التعديل الدستوري لعام2020[6]، كما يختص رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنظيمية في المسائل التي لا تدخل في مجال القانون تطبيقا لنص المادة141من التعديل الدستوري لعام2020[7].
ومن ناحية ثانية، يختص الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، صلاحية التعيين في الوظائف المدنية للدولة التي تدخل ضمن سلطة التعيين الخاصة برئيس الجمهورية، أو الصلاحيات المفوضة إليه من قبل الرئيس[8]، وهو ما نص عليه الأمر الذي جاء في المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 20-39المؤرخ في 2فبراير2020 يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-122المؤرخ في 2فبراير2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة[9].
كما يختص مثلا رئيس المجلس الشعبي البلدي بإصدار قرارات في مجال الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام على مستوى إقليم البلدية، وهو ما نصت عليه المواد77إلى99من قانون البلدية[10]
-الخاصية القانونية بالنسبة للقرارات الإدارية
يشترط لصحة القرارات الإدارية أن تكون مشروعة قانونا أي جائزة قانونا، وتدخل ضمن الموضوعات التي أجازها القانون، ولا يتعارض مع النظام العام والآداب والأخلاق العامة، و أن تكون ممكنة عملا
-إحداث آثار قانونية
لا يمكن اعتبار عمل الإدارة قرارا إداريا، ما يترتب عليه تعديل في المراكز القانونية للمخاطبين بها، إما بإنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغاءه، فالغرض من حظر التجوال هو الحفاظ على النظام العام
-تحقيق غايات المصلحة العامة:
إن منح الإدارة سلطة إصدار قرارات إدارية واستخدام امتيازات السلطة العامة يوجب ضرورة استهداف غايات المصلحة العامة، وإلا كانت تلك القرارات غير مشروعة لعيب في الغاية.
3-التمييز بين القرارات الإدارية وعيرها من المفاهيم
1- التمييز بين القرار الإداري والعمل المادي
يعد العمل المادي والقرار الإداري من أعمال السلطة الإدارية الخاصة بتسيير الحياة الإدارية على أنهما يختلفان من حيث الأثر ، باعتبار أن الغرض الرئيسي للقرارات الإدارية هو إحداث آثار قانونية (إنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم)، بخلاف الأعمال المادية، التي قد تكون سابقة على صدور القرار الإداري ، أو لاحقة على صدوره كأن تكون تنفيذا له كالإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار هدم البيت الآيل للسقوط.
2- التمييز. بين القرار الإداري والعقد الإداري
يدخل كل من القرار الإداري والعقد الإداري ضمن مجال الأعمال القانونية الصادرة عن إدارة عامة تحدث آثار قانونية ، غير أنهما يختلفان من عدة جوانب:
- تقوم القرارات الإدارية على مبدأ الانفرادية بينما العقود الإدارية الأصل أنها تقوم على الاتفاق، إلى جانب ذلك أن نطاق القرارات الإدارية أوسع من نطاق ا لعقود الإدارية
-الاختلاف من حيث الغاية، فغاية القرارات الإدارية هو إحداث آثار قانونية(إنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم)، بينما العقود الإدارية ، الغرض منها تلبية الحاجات العامة للمواطنين أو تقديم الخدمات العمومية الضرورية بصفة مستمرة، أو إدارة، أو استغلال، أو تسيير مرفق عمومي تحقيقا للمصلحة العامة.
4: أنواع القرارات الإدارية
-تقسيم القرارات الإدارية من حيث الجهة المصدرة
يركز التقسيم على المعيار الشكلي(العضوي) لتحديد طبيعة ونوع القرار الإداري)، وترتب القرارات الإدارية بالنظر إلى مصدرها، إلى المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية، ثم ا لمرسوم التنفذي، القرار الوزاري،...، القرار الولائي، القرار البلدي ، وهكذا..........،مع العلم أنه لا يجوز للقرارات الإدارية الأدنى درجة أن تخالف قرارا إداريا أعلى منها درجة.
-تقسيم القرارات الإدارية من حيث المدى
تقسم القرارات الإدارية من حيث المدى إلى قرارات فردية وقرارات تنظيمية، فالأولى تقتصر آثارها فقط فرد بعينه أو فئة معينة بذاتها مهما كان عددها، أما الثانية تخاطب المعنيين المتواجدين في مركز قانوني واحد، وعادة ما تكون القرارات الفردية أقل درجة للقرارات التنظيمية
-تقسيم القرارات الإدارية من حيث التكوين
تنقسم القرارات الإدارية وفقا لهذا المعيار إلى قرارات بسيطة وقرارات مركبة، فالأولى تصدر في مرحلة واحدة وبإجراءات بسيطة، أما الثانية، تصدر نتيجة عملية قانونية متكاملة ومعقدة، وإتباع مجموعة من المراحل أو الإجراءات لإصدار القرار الإداري.
-تقسيم القرارات الإدارية بالنظر إلى أثرها
تنقسم القرارات الإدارية وفقا لهذا المعيار إلى قرارات منشأة وأخرى كاشفة؛ فالأولى تهدف إلى إنشاء مركز قانوني جديد، أما الثانية تكشف عن وضعية قانونية
-تقسيم القرارات الإدارية بالنظر إلى مدى خضوعها لرقابة القضاء
توجب القاعدة العامة ضرورة إخضاع كل أعمال السلطة الإدارية للرقابة القضائية، تجسيدا لمبدأ المشروعية الذي يعد من مقومات دولة القانون التي تقم عليها الدولة الحديثة، واستثناء يجوز الخروج على من مجال الرقابة القضائية يطلق عليها بأعمال السيادة، التي يقصد بها طائفة الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية غير الخاضعة للرقابة القضائية بكل أنواعها، ذلك بأن المستقر عليه في الفقه الإداري وقضاؤه هوالاعتماد على معيار الباعث السياسي للتفرقة بين أعمال السلطة التنفيذية، ويتحدد نطاق أعمال السيادة، بأعمال الإدارة المنظمة للعلاقات الخارجية للدولة، القرارات الخاصة بتنظيم العلاقات بين البرلمان والحكومة، القرارات الإدارية المتخذة في الظروف غير العادية(حالة الضرورة)
5:أركان القرار الإداري وشروط صحته
يعد ركن الإرادة المنفردة الركن الوحيد لوجود القرار الإداري مرتبط أساسا باتجاه إرادة الإدارة المنفردة إلى إحداث آثار قانونية والتغيير في الأوضاع القانونية، يؤدي انعدامه إلى انعدام القرار الإداري.
-شروط صحة القرارات الإدارية
وتنقسم إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية:
-1- الشروط الشكلية لصحة القرارات الإدارية
وتشمل الاختصاص والشكل والإجراءات:
-عنصر الاختصاص في القرارات الإدارية
يقصد بالاختصاص القدرة على القيام بعمل أو انجاز تصرف أو إجراء معين، أو هو الاختصاص المعترف به قانونا لجهة معينة[11]، حيث تجد قواعد الاختصاص أساسها ومصدرها في القانون(الدستور، القانون، التنظيم)، وذلك بحسب الجهة المصدرة للقرار الإداري.
-صور الاختصاص:
ويتخذ الصور التالية:
1-الاختصاص الشخصي في القرارات الإدارية
يقوم الاختصاص الشخصي في القرارات الإدارية على مبدأ شخصية الاختصاص، الذي يوجب صدور القرار الإداري من الشخص أو الهيئة العامة التي عهد إليها القانون اختصاصا بإصدار القرارات الإدارية، ولا يجوز التنازل عن كل أو جزء من تلك الاختصاص إلا على الوجه المحدد قانونا، وهو ما يجعلنا أمام الاستثناءات الواردة على مبدأ شخصية الاختصاص في القرارات الإدارية، والتي تشمل أساسا: التفويض، الحلول، الإنابة
1 التفويض الإداري
يقصد بالتفويض إجراء إداري يقضي بتنازل الأصيل على بعض اختصاصاته للمفوض إليه بموجب قرار تفويض، الذي قد يتخذ هو الآخر صورتين: تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع.
ويشترط لصحته شروط:
حيث يشترط لصحته:
- وجود نص قانوني يجيز التفويض.
-أن يكون التفويض جزئيا لا كليا، تحت طائلة عدم المشروعية.
-أن يكون التفويض شخصيا، فلا تفويض على تفويض.
-أن قرار التفويض صريحا ومكتوبا ومحددة المدة
2- الحلول
إجراء إداري يتضمن حلول الموظف أو الهيئة العامة التي حددها القانون محل الأصيل لوجود مانع، أو عجز، أو الوفاة أو الاستقالة، أو الاقالة،حيث يشترط لصحة قرار الحلول:
- أن يكون بناء على نص قانوني
-أن يكون الحلول يكون كليا لا جزئيا
صور الحلول الإداري:
وجود مانع بالأصيل في حالة وجود مانع يحول دون مباشرته
- حالة حلول الرئيس الإداري محل مرؤوسيه المعمول به في النظام المركزي
- حلول السلطات الوصية محل الهيئات اللامركزية في حالة قيامها بالمهام الموكل إليها قانونا
3- الإنابة
تتحقق الإنابة في حالة الشغور الذي يحدث في الوظيفة العامة نتيجة غياب أو امتناع مرؤوس آخر أو سلطة عامة عن ممارسة مهامها التي أوكلها إليها القانون، حيث يشترط لصحة الإنابة أن تكون بناء على نص قانوني وعلى الأوجه المحددة قانونا.
2-الاختصاص الموضوعي للقرارات الإدارية
يقصد بالاختصاص الموضوعي للقرارات الإدارية نطاق الموضوعات والمسائل التي حددها القانون للموظف العام أو السلطة الإدارية، التي تعبر عن الاختصاص النوعي في القرارات الإدارية.
3- الاختصاص المكاني والزمني للقرارات الإدارية
يقصد بالاختصاص المكاني في القرارات الإدارية، النطاق المكاني المحدد قانونا لممارسة الاختصاصات الإدارية من قبل الموظف العام والسلطة الإدارية، على أن الخروج على ذلك يصيب القرارات الإدارية بعدم المشروعية.
ومن ناحية ثانية، يقصد بالاختصاص الزمني في القرارات الإدارية، المجال الزمني الذي يستطيع خلاله الموظف العام أو السلطة الإدارية إصدار قرارات إدارية عهد بها القانون إلى الموظف العام أو جهة الإدارة.
-العيوب التي تلحق عناصر المشروعية الشكلية للقرارات الإدارية
هو واجب لجميع الطلبة (مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الأمانة العلمية، ومنهجية الاقتباس، والجدية في العمل)
2- عنصر الشكل والإجراءات في القرارات الإدارية
يعرف الشكل بأنه المظهر الخارجي الذي يفرغ فيه القرار الإداري، ويتسم بالكتابية والوضوح، أما الإجراءات فهي مجموعة المراحل والخطوات والإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار القرارات الإدارية[12].
-أهم الشكليات والإجراءات الضرورية في القرارات الإدارية
1-الكتابة
كقاعدة عامة غير مقيدة أو مُلزمة بشكل معين تعبر فيه عن إرادتها المنفردة بإصدار قراراتها الإدارية، ما لم يحدد القانون ذلك، وتتجلى أهمية الكتابة في اعتبارها دليل إثبات قاطع، ومعرفة طبيعة ومضمون ومجال القرار الإداري الصادر.
2-التسبيب
وكقاعدة عامة أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها التي يفترض أنها قائمة على سبب صحيح ومشروع يبرر للسلطة الإدارية تصرفاتها، إلا إذا نص القانون صراحة على وجوب تسبيب القرار الإداري، حيث تلزم الإدارة بتبرير قراراتها الإدارية المتعلقة بالمال العام، والقرارات المتخذة في مجال الضبط الإداري، والقرارات الإدارية المتخذة في مجال الحقوق والحريات الفردية أو العامة.
3-إجراءات تمهيدية تسبق صدور القرار
يقصد بالإجراءات التمهيدية جملة الإجراءات المسبقة التي يستلزمها القانون لإصدار القرارات الإدارية، باعتبار أن القانون عادة ما ينص على ضرورة إتباع جملة من المراحل والإجراءات السابقة المُلزمة قانونا قبل صدور القرار الإداري.
4-التوقيع والتاريخ والإمضاء
يجب أن يتضمن القرار الإداري توقيعا محددا وتاريخا معينا، وذلك بالنظر إلى أهمية توقيع مصدر القرار والتاريخ المحدد لنفاذه، وكذا بدء آجال الطعن فيه إذا كان مشوبا بأحد العيوب.
ب-عيوب الشكل والإجراءات بالنسبة للقرارات الإدارية
هو واجب لجميع الطلبة (مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الأمانة العلمية، ومنهجية الاقتباس، والجدية في العمل)
2-2- الشروط الموضوعية لصحة القرارات الإدارية
تشمل أساسا السبب ، المحل، الغاية، وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي:
1-عنصر السبب في القرارات الإدارية
يمكن تعريفه قانونا بأنه الحالة الواقعية والقانونية التي تبرر للموظف العام أو السلطة الإدارية القيام بالتصرف لاتخاذ القرار الإداري المناسب، فسبب صدور قرار التأديبي مثلا هو تصرفات الموظف العام التي تعد من الأخطاء أو المخالفات التأديبية، ذلك بان الإدارة غير ملزمة بالإفصاح عن الدافع لإصدار قراراتها، إلا إذا نص القانون على ذلك.
-شروط صحته:
- أن يكون سبب القرار الإداري موجودا وقائما حتى تاريخ إصدار القرار الإداري[13].
-أن يكون سبب القرار الإداري مشروعا[14].
-أن تكون الوقائع المادية أو القانونية سابقة على صدور القرار الإداري ذاته
-أن يكون سبب القرار الإداري معينا ومحددا[15].
- أن يكون السبب مستقلا عن إرادة مُصدر القرار.
2-عيب السبب الذي يشوب القرارات الإدارية
هو واجب لجميع الطلبة (مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الأمانة العلمية، ومنهجية الاقتباس، والجدية في العمل)
2- عنصر المحل في القرارات الإدارية
يقصد بمحل القرار الإداري موضوعه أو الأثر القانوني المترتب عليه حالا ومباشرة، أو النتيجة الأولية التي يسعى مُصدر القرار الإداري إلى تحقيقها، وذلك إما بإنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغاءه
أ-شروط صحته
يشترط القانون لصحة المحل ما يلي:
- أن يكون محل القرار الإداري مشروعا :يندرج ضمن الأعمال التي يجيزها القانون
- أن يكون القرار الإداري ممكناً عملا: أي أنه غير مستحيل التطبيق في الواقع العملي
-أن يكون القرار الإداري محددا ومعينا: باعتبار أن تحديد المحل مرتبط بالأثر الذي يرتبه والغاية التي يستهدفها
ب-العيوب التي تلحق المحل في القرارات الإدارية
هو واجب لجميع الطلبة (مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الأمانة العلمية، ومنهجية الاقتباس، والجدية في العمل)
3- الغاية أحد العناصر الموضوعية في القرارات الإدارية
يقصد بغاية القرار الإداري، النتيجة النهائية، أو الهدف، أو الغرض النهائي الذي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقه من وراء إصدار القرار، حيث يشترط لصحة عنصر الغاية في القرارات الإدارية أن تكون مشروعة وجائزة قانونا، مرتبطة بالأهداف المخصصة والمحددة قانونا للجهات الإدارية المختلفة.
هو واجب لجميع الطلبة (مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الأمانة العلمية، ومنهجية الاقتباس، والجدية في العمل)
5-تنفيذ القرارات الإدارية
يُعبِّر نفاذ القرارات الإدارية عن ميلادها، أما تنفيذها يقتضي وضع ذلك القرار الإداري موضوع التطبيق العملي من أجل ترتيب آثاره القانونية.
أ-نفاذ القرارات الإدارية
لا تسري القرارات الإدارية في مواجهة الشخص الطبيعي أو المعنوي إلا من تاريخ علمه بها، حيث تكون القرارات الإدارية نافذة في حق الإدارة مصدرة القرار من تاريخ صدور ذلك القرار، أو من تاريخ إعلامها بالقرار الإداري الصادر في حقها أو مواجهتها.
أما نفاذ القرارات الإدارية في موجهة الأفراد، يوجب ضرورة علمهم بالقرارات الإدارية الصادرة لصالحهم أو ضدهم وفقا للأشكال والوسائل المحدد قانونا.
-وسائل العلم بالقرارات الإدارية
ولعل من أهم وسائل العلم بالقرارات الإدارية ما يلي:
1-النشر لنفاذ القرارات الإدارية
يرتبط النشر بالقرارات التنظيمية التي عادة ما يتم نشرها في الجريدة الرسمية بالنسبة للمراسيم رئاسية، والمراسيم تنفيذية، والقرارات الوزارية بالنسبة للقرارات ذات الأهمية، أو نشرها في النشريات الخاصة بكل وزارة، أو المنشورات أو الدوريات الخاصة بكل جهة إدارية .
2-الإعلان كإجراء لنفاذ القرارات الإدارية
ويتم الإعلان ويتحقق بأي وسيلة يتم إعلام المخاطبين بكامل مضمون القرارات الإدارية الصادرة في مواجهتهم، كأن يتم الإعلان عن طريق وسائل الإعلام السمعي والبصري من خلال القنوات التلفزيونية، أو المحطات الإذاعية، أو عن طريق البريد والمواصلات، أو عن طريق البريد ، أو النشر في الجرائد، أو في المواقع الالكترونية .
3-التبليغ كإجراء لنفاذ القرارات الإدارية
تسري القرارات الإدارية في حق المعنيين بها، من تاريخ التبليغ إذا كانت قرارات إدارية فردية، حيث تنص المادة97من القانون رقم11-10المؤرخ في3يوليو 2011المتضمن قانون البلدية، بأنه»لا تصح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي.................، أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى«،وأكدت عليه المادة125من قانون الولاية، التي نصت على أن»تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما،وفي الحالات المخالفة، تُبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. «.
ويشترط لصحة عملية التبليغ بالقرارات الإدارية الفردية، أن تكون عملية التبليغ بصورة واضحة تُمكن المعني بالأمر من المعرفة الدقيقة للقرار المُبَّلَغِ له ومحتواه.
4-العلم اليقيني كإجراء لنفاذ القرارات الإدارية
وهي نظرية ابتدعها الفقه الإداري وقضاؤه، تقوم على أساس وجود واقعة أو قرينة تفيد علم المخاطب بالقرار الإداري بكل عناصره، ويعتبر تاريخ تحقق العلم اليقيني، تاريخاً لنفاذ ذلك القرار الإداري في مواجهة المخاطب به، حيث يعتبر المدعي وكأنه قد أحيط علما بالقرار في حالة مباشرته إجراءات المراجعة الإدارية.
ب-مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية : القاعدة العامة والاستثناءات
ومقتضى هذا المبدأ، هو عدم جواز امتداد آثار التصرفات القانونية على الماضي لعدم جواز مساس تلك الأعمال بالمراكز القانونية الثابتة، وضمانان للحقوق المكتسبة للمخاطبين بها، حيث يجد المبدأ مبررا لها في مبدأ العدالة، واستقرار المراكز القانونية، ضمان واحترام الحقوق المكتسبة.
-الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
أن الخروج على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، مرتبط بما يجيزه القانون، أو طبيعة القرار وضرورته، أو نتيجة إنهاء القرارات الإدارية، حيث تكون الرجعية في القرارات الإدارية إما بنص قانوني، أو بالنظر إلى طبيعة القرار الإداري وضرورة الرجعية، أو الرجعية الناشئة عن إلغاء القرارات الإدارية..
-مدى قابلية القرارات الإدارية للرجعية
تثار إشكالية مدى قابلية القرارات الإدارية للرجعية بالنسبة للقرارات الإدارية التي رتبت آثار قانونية، فبالنسبة للقرارات الفردية، وجب التمييز بين عدة حالات:
-القرارات الفردية المشروعة التي لم ترتب آثار قانونية يجوز فيها الرجعية
-القرارات الفردية غير المشروعة التي لم ترتب آثار قانونية يجوز فيها الرجعية
-القرارات الفردية المشروعة التي رتبت آثار قانونية ، كقاعدة عامة لا يجوز فيها الرجعية إلا إذا كانت الرجعية في صالح الأفراد المعنيين.
-القرارات الفردية غير المشروعة التي رتبت آثار قانونية لا يجوز فيها الرجعية، غير أنه يمكن تصحيح جوان بعدم مشروعيتها بإصدار قرارات مضادة تتعارض مع تلك القرارات، بشكل يجعل تنفيذهما مع بعض مستحيلا، وهو ما يوجب ضرورة إصدار قرار إداري ثالث يوقف بين القرارين المتناقضين.
-بالنسبة للقرارات التنظيمية التي أنشأت مراكز قانونية فردية، لا يجوز المساس بها، بخلاف القرارات التنظيمية التي أنشأت مراكز موضوعية التي يمكن أن تكون محلا للرجعية مع الإبقاء على الآثار القانونية الماضية قائمة.
-تنفيذ القرارات الإدارية
قد يكون التنفيذ عاديا أو غير عادي
1-التنفيذ العادي للقرارات الإدارية
يكون تنفيذ القرار الإداري عاديا من قبل الإدارة في حالة اتجاه إرادتها إلى وضع محل القرار الإداري الصادر محل التنفيذ العملي، سواء بناء لإرادة الإدارة المصدرة القرار، أو الصادر في حقها أو مواجهتها قرار إداري معين، أو كان التنفيذ بناء على حكم قضائي صادر في حق أو ضد الإدارة مثلما هو الأمر في حالة صدور حكم قضائي يقضي بعدم مشروعية قرار إداري أصدرته الإدارة المعنية سابقا.
2-التنفيذ غير العادي للقرارات الإدارية
ولعل من أهم تلك الأساليب: أسلوب التنفيذ الجبري أو المباشر، والتنفيذ الإداري بناء على صدور حكم قضائي
- أسلوب التنفيذ الجبري أو المباشر:
أن سلطة الإدارة في اللجوء إلى التنفيذ الجبري ليست مطلقة وإنما مقيدة بالضوابط المحددة قانونا، حيث يبرر هذا الأسلوب مقتضيات المصلحة العامة،وامتيازات السلطة العامة، وضرورات المرفق العام واستمراريته، والقوة التنفيذية للقرارات الإدارية، دون اللجوء إلى القضاء.
-القيود الواردة على سلطة الإدارة في اللجوء إلى التنفيذ المباشر
- أن يكون في الحالات التي حددها القانون، وبالإجراءات والمواعيد والقيود التي أقرها لذلك، كما لا يجوز التوسع في إجراءاته أو القياس على ما يرد بالقانون، لأن الاستثناء لا قياس عليه ولا يُتَوَسَّع فيه.
-ضرورة تقيد الإدارة عند اللجوء للتنفيذ المباشر بحالات الضرورة نتيجة استجابة الأفراد لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة ضدهم ، أو المساس بالنظام العام.
-المصلحة العامة كقيد على سلطة الإدارة في اللجوء إلى التنفيذ المباشر
- يعد طلب وقف تنفيذ إجراءات التنفيذ المباشر للقرار الإداري من أهم القيود الواردة على سلطة الإدارة في التنفيذ، وفقا ما هو منصوص عليها في المواد 833إلى837من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-تنفيذ القرارات الإدارية بناء على حكم قضائي
ويتحقق في عدة حالات:
-قد تلجأ الإدارة إلى القضاء لإسباغ قراراتها الإدارية الصادرة بالصيغة التنفيذية في حالة عدم استجابة الأفراد بتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة ضدهم.
-كما قد تصدر الإدارة قرارا إداريا بناء لحكم قضائي جزائي، كقرار تأديبي نتيجة إدانة الموظف العام بعقوبة جزائية.
-كما قد تعمل الإدارة الصادر ضدها حكم قضائي بتنفيذه بعد امتناعها في فترة سابقة.
6-نهاية القرارات الإدارية
يقصد بنهاية القرارات الإدارية زوال ما لها من آثار قانونية، ووضع حد للآثار المترتبة عليها أو التي سَتُرَتِّبُهَا، حيث تكون نهاية القرارات الإدارية وفق صورتين: الأولى تتمثل في النهاية الطبيعية للقرارات الإدارية، إما لانتهاء المدة، أو الشرط المحدد أو الغرض المحقق أو غير المحقق، أو زوال الوقائع التي تستند عليها القرارات الإدارية ما لها من آثار قانونية.
أما الثانية، تتضمن النهاية غير الطبيعية للقرارات الإدارية، التي تتخذ هي الأخرى صورتين: سواء ما ارتبط بالإلغاء أو السحب، مع العلم أنه في كلتا الحالات يكون الانهاء إداريا، سواء بإرادة منفردة أو بناء على حكم قضائي
1- الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية
يقصد بالإلغاء الإجراء الإداري الذي تستخدمه الإدارة العامة لإنهاء ما القرارات الإدارية من آثار قانونية بأثر فوري، أي إلغاء آثاره القانونية بالنسبة للمستقبل دون المساس بالآثار التي المرتبة في الماضي وفقا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية حماية للحقوق المكتسبة.
ويكون إلغاء القرارات الإدارية في حالتين: ترتبط الأولى برغبة الإدارة في إلغاء الآثار التي رتبتها القرارات الإدارية من آثار قانونية، أما الثانية يكون فيها الإلغاء إداريا بناء على صدور حكم قضائي في مواجهة الإدارة، ذلك بأن سلطة الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية ، هي سلطة مقيدة بضوابط وقيود تتمثل أساسا في مبدأ المشروعية، والمصلحة العامة، واحترام قاعدة توازي الأشكال من الإجراءات الجوهرية لصحة قرار الإلغاء للقرارات الإدارية، وعدم المساس بالحقوق والمراكز القانونية التي رتبتها تلك القرارات للأفراد سابقا.
-الآثار القانونية المترتبة على إلغاء القرار الإداري
- توقف القرارات الإدارية عن ترتيب آثارها القانونية بأثر فوري يسري من تاريخ صدور قرار الإلغاء بالنسبة للمستقبل، دون أن يمتد إلى ما رتبته من آثار في الماضي .
- تتّحصن القرارات الإدارية بعد انقضاء المدة القانونية التي تستطيع السلطة الإدارية في إطارها.
2-السحب الإداري القرارات الإدارية
يعرف السحب الإداري بأنه إلغاء كلي لما رتبته القرارات الإدارية من آثار قانونية بأثر رجعي لتاريخ صدوره، دون المساس بالحقوق الفردية والمراكز المكتسبة في ظل القرارات الإدارية السابقة، وكقاعدة العامة لا يجوز سحب القرارات التنظيمية المشروعة حماية للحقوق والمراكز القانونية المكتسبة، إلا إذا كان ذلك لصالح من صدر لصالحهم قرار السحب، أو نتيجة عن تنازلهم على حقوقهم، أما بالنسبة للقرارات الفردية، تستطيع الإدارة سحب قراراتها الفردية غير المرتبة للآثار القانونية بخلاف التي رتبت آثارها، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، هذه الأخيرة يمكن تصحيحها بالإلغاء الجزئي وليس إلغاءها كليا
ولعل من أهم الآثار المترتبة على سحب القرارات الإدارية، هي إعدام الآثار المترتبة على القرارات الإدارية بأثر رجعي.
- إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرارات الإدارية محل السحب وليس إعدامها.
[1] -DUGUIT .L ,Traité de droit constitutionnel, Tome 01,3 ème édition ,p.326.
[2] -HAURIOU.A ,Précis de droit administratif,12 ème ,p.73.
[3] -BONNARD , Précis de droit administratif,4 ème ,1942,p.28 ;
أورده : خالد سيد محمد حماد،حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية ،دراسة مقارنة،الطبعة الثانية،بدون دار نشر،2013،مصر،ص.220.
[4] -لمزيد من تعريفات الفقه الجزائري حول القرار الإداري انظر على سبيل المثال،محمد صغير بعلي،القرارات الإدارية دار العلوم،عنابة،2005،ص.8وما يليها؛عمار عوابدي،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري،دار هومة،الجزائر،2003،ص.23وما يليها؛ عمار عوابدي،القانون الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008 ، ص ص. 90.
-MAHIOU.A ,Cours d’institutions administratives ,O P U ,Alger,1981,p.185 et s.
[5] - حكم محكمة القضاء الإداري في مصر في الدعوى رقم01لسنة01 الصادر بتاريخ19مارس1947؛أورده، خالد سيد محمد حماد،المرجع السابق،ص.223؛ شريف يوسف خاطر، القرار الإداري (دراسة مقارنة)، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2011 ، ص.10.
[6] نص المادتين 92و93من التعديل الدستوري لعام2020 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم20-442المؤرخ في30ديسمبر2020، ج ر العدد82في30ديسمبر2020
[7] نص المادة141من التعديل الدستوري لعام2020 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم20-442المؤرخ في30ديسمبر2020، ج ر العدد82في30ديسمبر2020
[8] نص المادة112من التعديل الدستوري لعام2020
[9]المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 20-39المؤرخ في2فبراير2020يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، ج ر العدد6 في2فبراير2020، المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم20-122المؤرخ في 2فبراير2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، ج ر العدد 30في21مايو2020
[10]- نص المواد77إلى 99 من القانون رقم11/10المؤرخ في 22يونيو2011المتضمن قانون البلدية،الجريدة الرسمية، العدد37، المؤرخة في3يوليو2011.
[11]سامي جمال الدين،قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، مصر،2010،ص.161.
[12] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، بدون سنة نشر، الإسكندرية، ص.85.
[13] سامي جمال الدين،المرجع السابق،ص.178.
[14] بونة عقيلة،المرجع السابق، ص.32.
[15] بونة عقيلة،المرجع السابق، ص.18.