إسم ولقب الأستاذ : : زياني أحمد

Ahmed22bs@yahoo.fr

ملحقة السوقر

الكلية :الحقوق والعلوم السياسية -

القسم : الحقوق -

المستوى الدراسي : السنة ثانية -

مقياس قانون الاجراءات المدنية والادارية -

السداسي : الرابع

المبحث السادس:طرق الطعن

عملا بالفقرة الأولى من المادة 255 من القانون الجديد ، تصدر أحكام المحاكم بقاض

فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مثلما هو مقرر بالنسبة للقسم الاجتماعي و

القسم التجاري حيث يتم الفصل في القضايا أمام هاتين الجهتين بتشكيلة جماعية تضم

قاضيا محترفا ومساعدين .

أما قرارات جهات الاستئناف فتصدر وفقا للفقرة الثانية من نفس المادة بتشكيلة بها

ثلاثة قضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كحالة عدم الاستجابة إلى الطلب

المتضمن استصدار أمر على عريضة فيكون الرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس

المجلس القضائي وليس أمام تشكيلة المجلس عملا بالمادة 312 من القانون الجديد .

يهدف الطعن إلى مراجعة الحكم المطعون فيه من حيث القانون أو من حيث

الموضوع والقانون معا، كما يعتبر الطعن وسيلة قانونية للتعبير عن عدم الرضا لدى

الخصم الممارس لهذا الحق الذي يحميه التشريع بغية توفير ضمانات كافية للخصوم

، تحميهم من الأخطاء المحتملة .

وحسب المادة 313 من القانون الجديد، تنقسم طرق الطعن إلى قسمين :

طرق طعن عادية وتشمل الاستئناف والمعارضة . -

طرق طعن غير عادية وتتضمن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس -

إعادة النظر والطعن بالنقض.

المطلب الأول : طرق الطعن العادية :يشمل هذا المطلب :

الفرع الأول: المعارضة :هي إحدى طرق الطعن العادية يمارسها الخصم المتغيب ،

تسمح بمراجعة الحكم أو القرار الغيابي والنظر في القضية من جديد من حيث الوقائع

والقانون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار الغيابي الصادرين إما عن

محكمة أو مجلس قضائي باستثناء قرارات المحكمة العليا التي لا تقبل المعارضة فيها

.

فقد جاء في المادة 327 من القانون الجديد، تهدف المعارضة المرفوعة من قبل

الخصم المتغيب إلى مراجعة يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون،

ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن ما لم يكن هذا الحكم أو القرار

مشمولا بالنفاذ المعجل، كما أن المادة 379 من نفس القانون لا تقبل المعارضة في

قرارات المحكمة العليا.

أولا: : الإجراءات المتعلقة بالمعارضة : تتضمن الإجراءات المتعلقة بالمعارضة

الآتي :

1من حيث لاختصاص :تتم المعراضة في الحكم والقرار الغيابي  أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، والقول باختصاص

نفس الجهة القضائية لا يعني بالضرورة أمام نفس التشكيلة التي فصلت في الحكم أو

القرار الغيابي .

2 من حيث أجل رفع المعارضة : حددت المادة - 328 من القانون الجديد ، أجل شهر

واحد لرفع المعارضة ، يسري إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار

الغيابي ولم تميز المادة بين حالتي التبليغ للشخص المعني أو في الموطن الحقيقي أو

المختار الجديد، فالمشرع ضاعف الآجل ثلاث مرات مقارنة بالمادة 98 من ق إ م

التي تحدد أجل المعارضة ضمن مهلة 10 أيام .

3 من حيث رفع المعارضة :ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة -

افتتاح الدعوى المنصوص عليها في المادة 14 وما يليها من القانون الجديد على أن

يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة وأن ترفق العريضة المقدمة

أمام الجهة القضائية تحت طائلة عدم القبول شكلا بنسخة من الحكم المطعون فيه .

والأساس القانوني لما ذكر أن المادة 328 من القانون الجديد تضمنت، يكون الحكم أو

القرار الغيابي، قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته. مالم ينص

القانون على خلاف ذلك .

والمادة 329 من نفس القانون لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد

( 1 ( إبتداءا، من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي .

وكذا المادة 330 من نفس القانون، التي تنص على رفع المعارضة حسب الأشكال

المقررة لعريضة افتتاح الدعوى .

يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة

يجب أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة بنسخة من الحكم

المطعون فيه ، تحت طائلة عدم القبول شكلا ،.

ثانيا:الحكم الصادر في المعارضة:يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في

مواجهة جميع الخصوم سواء حضروا أو تغيبوا عنها وبالنتيجة يكون غير قابل

للمعارضة من جديد ولا يبقى أمام المعارض سوى طريق الإستئناف، فالمادة 331

من القانون الجديد تؤكد المبدأ القانوني الذي ينص على عدم جواز المعارضة على

معارضة كما أن نفس المادة تتطابق مع مضمون المادة 101 من ق إ م التي تجعل

من تخلف الخصم المعارض عن الحضور سببا لعدم جواز الطعن بالمعارضة مرة

أخرى .

فقد جاء في المادة 331 ، يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة

جميع الخصوم ، وهو غير قابل للمعارضة من جديد .

الفرع الثاني: الإستئناف: هو الحالة الثانية ضمن أوجه الطعن العادي ، عرفته المادة

332 من القانون الجديد ، طعن عادي يؤدي إما إلى مراجعة الحكم المطعون فيه

تعديلا لمنطوقه أو إلغاء الحكم الصادر عن جهة الدرجة الأولى .

وكان ذلك حسب المادة 332 من القانون الجديد التي جاء فيها، يهدف الإستئناف إلى

مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة .

ويكون الإستئناف إما أصليا بعد التبليغ الرسمي للحكم ، أو فرعيا من طرف

المستأنف عليه في مرحلة لاحقة عن الإستئناف الأصلي .

أولا: الإستئناف الأصلي:الأصل العام ، أن كافة الأحكام الصادرة في جميع المواد

قابلة للإستئناف عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم

القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة مالم ينص القانون على خلاف ذلك،

بالنتيجة يكون المشرع قد استثنى من مجال الإستئناف الأحكام النها ئية الصادرة في

أول درجة بموجب نص صريح في القانون كتلك الفاصلة في موضوع الطلاق .

فقد جاء في المادة 333 من القانون الجديد، تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد

قابلة للإستئناف ، عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم

القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك

.

ومنعا لتجزئة الخصومة بين جهتي موضوع من درجتين واحتمال تناقض موقفيهما ،

فإن الأحكام التي لا تشمل موضوع النزاع برمته إنما تفصل في جزء منه فقط

والباقي مؤجل ، أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تد بير مؤقت ،

فلا تقبل الإستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها ، مالم ينص

القانون على خلاف ذلك ، ويتم الإستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في

الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب عريضة استئناف واحدة

ويترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، عدم قبول

استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع .

وهذا مؤكد حسب نص المادة 334 من القانون الجديد التي جاء فيها، الأحكام الفاصلة

في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو

تدبير مؤقت ، لا تقبل الإستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها ،

مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

يتم الإستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في

موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الإستئناف .

يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، عدم قبول

استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع

وحق الإستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة

الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو متدخلين أصليين مدخلين في الخصام

شريطة توفر عنصر المصلحة في المستأنف وفي حالة وفاة احد الخصوم ، ينتقل هذا

الحق إلى ذ وي حقوقهم كما يسمح للأشخاص الممثلين في أول درجة بسبب نقص

أهليتهم ، ممارسة الإستئناف بأنفسهم إذا زال سبب المنع ، وأصبحوا يتمتعون

بأهليتهم وفقا للمادة 40 من القانون المدني .

والأساس القانون ي في ذلك، أنه جاء في المادة 335 من القانون الجديد، أن حق

الإستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى

أو لذوي حقوقهم .

كما يحق للأشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلية

، ممارسة الإستئناف إذا زال سبب ذلك .

ويجوز رفع الإستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في

الدرجة الأولى .

يجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الإستئناف .

وبخصوص الإستئناف التعسفي، فغنه يهدف إلى الإضرار بالمستأنف عليه ، ويعرقل

السير الحسن لمرفق العدالة يجوز فرض غرامات مدنية على المستأنف عملا بالمادة

347 من القانون الجديد، تتراوح بين عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج ( إلى عشرين

ألف دينار ) 20.000 دج( ، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها

للمستأنف عليه .

فقد جاء في نص المادة المذكورة، يجوز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الإستئناف

تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه ، أن يحكم على المستأنف بغرامة

مدنية من عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج ( إلى عشرين ألف دينار ) 20.000 دج (،

دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه.

ثانيا: الإستئناف الفرعي :يقصد بالإستئناف الفرعي الطعن الذي يرفعه المستأنف

عليه في الإستئناف الأصلي للرد على الاستئناف الأول ، إذ يجوز للمستأنف عليه

استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة ولو بلغ رسميا بالحكم دون

تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الإستئناف الأصلي .

ومع أن قبول الإستئناف الفرعي مرتبط بقبول الإستئناف الآصلي فإن الاستئناف

الفرعي يتميز بمايلي:

اخ تلافه عن الإستئناف الأصلي من حيث إمكانية رفعه بعد فوات أجل الاستئناف . -

كونه مستقل عن الإستئناف الأصلي بحيث لا يترتب على التنازل في الإستئناف -

الأصلي عدم قبول الإستئناف الفرعي إذا تم قبل التنازل، بل يبقى المستأنف مرتبطا

بمصير استئناف الحكم فرعيا .

أن رفع الإستئناف الفرعي غير مقيد بدفع الرسوم مادام قانون المالية لا يتضمن -

إلزام المستأنف فرعيا بتسديد أي رسم، وعليه فإنه لا يجوز مطالبة المستأنف فرعيا

بأي رسم

فقد جاء في المادة 337 من القانون الجديد، يجوز للمستأنف عليه ، استئناف الحكم

فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة ، ولو بلغ ر سميا بالحكم دون تحفظ وحتى

في حالة سقوط حقه في رفع الإستئناف الأصلي .

لا يقبل الإستئناف الفرعي إذا كان الإستئناف الأصلي غير مقبول .

ثالثا: التدخل أمام جهات الاستئناف :قصد تفادي تعدد الطعون ، أجاز المشرع

للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم أو لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام

الدرجة الأولى، التدخل في الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك .

فحسب المادة 338 من القانون الجديد، يجوز للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة

الخصم أو لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام الدرجة الأولى، التدخل في الإستئناف

إذا كانت لهم مصلحة في ذلك .

إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام

بالتضامن بين الخصوم ، لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد أحدهم إلا إذا تم

استدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة .

إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة ، أو صدر في إلتزام بالتضامن ، فإن

الاستئناف الذي يرفعه أحد الخصوم يترتب عليه إدخال بقية الخصوم .

رابعا: آجال الاستئناف :تميز المادة 336 أدناه بين حالتي التبليغ الرسمي شخصيا أو

في الموطن الحقيقي أو المختار خلافا للمادة 102 من ق إ م التي تجعل من ميعاد

تقديم الطعن بالاستئناف شهرا واحدا يبدأ سريانه من تاريخ التبليغ إما إلى الشخص

نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار .

بموجب النص الجديد يرفع الطعن بالاستئناف في أجل شهر واحد يبدأ من

تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا، ويكون الآجل شهرين ) 2 )

إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار .

ولا يسري أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الغيابية، إلا بعد انقضاء الآجل المقرر

للمعارضة وهو شهر ، فيصبح الأجل إما شهرين) 2( من تاريخ التبليغ إلى الشخص

نفسه أو ثلاثة ) 3 ( إذا تم التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار .

هذا ما جاءت به المادة 336 ، يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد ) 1 ( ابتداءا

من تاريخ التبليغ الرسمي إلى الشخص ذاته .ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين ) 2 )

إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار

لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.

خامسا: الأثر الناقل للاستئناف: جاء في المادة 339 من القانون الجديد، أنه تفصل

جهة الإستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون .

كما جاء في المادة 340 من نفس القانون، ينقل هذا الإستئناف صراحة أو ضمنيا أو

المقتضيات الأخرى المرتبطة بها وحسب

يمكن أن يقتصر الإستئناف على بعض مقتضيات الحكم .

ويتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان

موضوع النزاع غير قابل للتجزئة .

سادسا: الطلبات الجديدة أمام جهة الاستئناف :الأصل في الإجراءات أن كل نزاع

قابل للنظر على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولا تطرح أمام جهة

الاستئناف إلا الدفوع و أوجه الدفاع وأدلة الإثبات المتعلقة بالطلبات التي فصل فيها

الحكم المستأنف، لأن السبيل إلى تدارك ما أغفلته المحكمة من الطلبات يكون

بالرجوع إليها وليس بالطعن في حكمها .

بموجب المواد من 341 إلى 343 من القانون الجديد ، تم تكريس قاعدة عامة تقضي

بعدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف ، وفتح المجال من جهة ثانية للاستثناء

بالنسبة إلى القضايا المتعلقة ب :

الدفع بالمقاصة الطلبات المتضمنة استبعاد الإدعاءات المقابلة الفصل في المسائل - - -

الناتجة عن تدخل الغير حدوث أو اكتشاف واقعة طلب الفوائد القانونية طلب ما - - -

تأخر من الديون طلب بدل الإيجار طلب الملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور - -

الحكم المستأنف طلب التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة منذ صدور الحكم . -

ولا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى

نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا ، فتوابع العصمة والأشياء

الخاصة بالزوجية والمرتبطة مباشرة بوقائع الطلاق يجوز المطالبة بها ولو في

مرحلة الاستئناف ولا تعتبر طلبا جديدا يجوز المطالبة بها سواء في على مستوى

المحكمة أو في مرحلة الاستئناف .

أما بالنسبة لإجازة المشرع ، تمسك الخصوم بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات

وأدلة جددة تأييدا لطلباتهم، فإنه عملا بنص المادة 344 من القانون الجديد، يجوز

للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم .

كما يجوز طبقا للمادة 345 من نفس القانون تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في

الاستئناف .

المطلب الثاني : طرق الطعن غير العادية :يشمل هذا المطلب :

الفرع الأول : الطعن بالنقض :يمكن التطرق في هذا الصدد إلى :

أولا: الحكم أو القرار المطعون فيه : :حسب المواد من 349 إلى 352 من القانون

الجديد تكون قابلة للطعن بالنقض:

الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن -

المحاكم والمجالس القضائية ، معنى ذلك استبعاد الأحكام التي لم تكتسي الصفة

النهائية، وكذا الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا مع الأحكام

والقرارات الفاصلة في الموضوع .

الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد -

الدفوع الشكلية كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول نتيجة التقادم أو أي دفع

عارض آخر .

لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام

والقرارات الفاصلة في الموضوع .

كما لا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات

المطعون فيها بالنقض .

ثانيا: أصحاب الحق في الطعن :حسب المادة 353 من القانون الجديد لا يملك الحق

في الطعن بالنقض إلا :

ممن كان طرفا في الخصومة ، وفي حالة الوفاة يجوز لذوي الحقوق ممارسة الطعن -

بالنقض بدلا عن الخصم المتوفي .

النائب العام لدى المحكمة العليا إذا علم بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من -

محكمة أ و مجلس قضائي ، وكان الحكم أو القرار مخالفا للقانون ، ولم يطعن فيه أحد

الخصوم بالنقض في الآجل فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا

التي تفصل في الطعن بدون إحالة، و من أمثلة ذلك أن تقرر جهة الموضوع تقسيم

التركة خلاف للأنصبة المحددة في قانون الأسرة، وفي حالة نقض هذا الحكم أو

القرار لا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما

قضى به الحكم أو القرار المنقوض.

ثالثا: آجال الطعن بالنقض : حسب المواد من 354 إلى 357 من القانون الجديد:

يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين ) 2( يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم

المطعون فيه إذا تم شخصيا .

ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة) 3( أشهر ، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه

الحقيقي أو المختار .

لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية ، إلا بعد إنقضاء الأجل

المقرر للمعارضة .

يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل

إيداع المذكرة الجوابية .

ا يستأنف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية

ابتداءا من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة

مع إشعار بالإستلام .

رابعا: أوجه الطعن :وفق القانون الجديد، تضاعف عدد أوجه الطعن بالنقض ثلاث

مرات مقارنة بما تتضمنه المادة 233 من ق إ م، ووفقا للمادة 358 من القانون

الجديد، لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية :

مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات عدم - - -

الإختصاص تجاوز السلطة مخالفة القانون الداخلي مخالفة القانون الأجنبي - - -

المتعلق بقانون الأسرة مخالفة الاتفاقيات الدولية انعدام الأساس القانوني انعدام - - -

التسبيب قصور التسبيب تناقض التسبيب مع المنطوق تحريف المضمون الواضح - - -

والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر -

درجة ، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى وفي الحالة

يوجه الطعن بالنقض ضد أخر حكم أو قرار من حيث التاريخ ، وإذا تأكد هذا

التناقض يفصل بتأكيد الحكم والقرار الأول .

تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض الحكم -

مقبولا ، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض، وفي هذه

الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354

أعلاه ، ويجب توجيه ضد الحكمين ، وإذا تأكد التناقض تقضي المحكمة العليا بإلغاء

الحكمين أو الحكمين معا وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق أو القرار الحكم - -

بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية إذا لم - -

يدافع عن ناقصي الأهلية .

ووفقا للمادة 359 من القانون الجديد، لا تقبل أوجه جديدة للطعن بالنقض باستثناء

الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم أو القرار المطعون فيه .

وقد تضمنت المادة 360 من نفس القانون، أنه يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء

نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض .

خامسا: صور النقض :يأخذ النقض ثلاثة صور:

1 النقض الكلي للحكم المطعون فيه : إذا صدر الحكم أو القرار المطعون فيه بشأن -

موضوع واحد، وطعن فيه بالنقض ثم استجابت المحكمة العليا للمذكرة فنقضته لأحد

الأوجه أو كل الأوجه المثارة ، فإن النقض يمتد للحكم أو القرار برمته ، فيكون

النقض كليا ، من أمثلة ذلك الطعن في دعوى صحة ونفاذ العقد أو في دعوى تثبيت

الملكية وغيرها من الدعاوى التي تنحصر في موضوع واحد ، ويترتب على نقض

الحكم أو القرار المطعون فيه كليا اعتباره لم يكن وعندئذ تزول كل أثاره وتعود

الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور السند المطعون ف يه .

هناك حالة أخرى يعتبر فيها النقض كليا، إذا ركز الطاعن على شق من الحكم فقط

دون شقه الأخر وينقض الحكم أو القرار في هذا الشق لكن الطلبات مرتبطة يبعضها

البعض ، مثال ذلك أن يصدر حكم أو قرار بتثبيت ملكية المطعون عليه وإلزام

الطاعن بالتعويض عما فات المالك من ربح وما لحقه من خسارة ، ثم يطعن المحكوم

عليه في شق الحكم المتعلق بتثبيت الملكية فقط، فإذا نقض الحكم أو القرار كان نقضا

كليا يمتد أثره للشق المتعلق بالتعويض فيعتبر منقوضا بالرغم من أنه لم يطعن فيه ،

لأن القضاء بالتعويض مؤسس على تثبيت الملكية وبزوال الملكية يزول سبب

استحقاق التعويض .

2 النقض الجزئي للحكم المطعون فيه :إذا صدر الحكم في عدة طلبات يستقل كل -

منها عن الآخر ، وتضمنت مذكرة الطعن وجها أو أوجها تخص واحد منها صورة

منفردة ، فنقض الحكم أو القرار بالنسبة للشق موضوع الطعن ، فإن النقض يكون

جزئيا ولا يزول إلا الجزء المنقوض وتعتبر الطلبات الأخرى التي لم يمتد الطعن

إليها ، قد قبلها الطاعن وحاز الحكم بالنسبة لها قوة الأمر المقضي فيه ، فلا يجوز

لجهة الإحالة التصدي لها من أمثلة ذلك الطعن بالنقض في حكم يقضي بالتعويض

عن العدة والطلاق وبدل الإيجار للأم الحاضنة ونفقة الأولاد فإذا طعن الزوج في شق

واحد من الطلبات المستجابة دون الأخرى ، فإن نقض الحكم أو القرار لا يمتد

بالضرورة إلى باقي الطلبات لكونها مستقلة عن بعضها البعض ومرتبطة بالمطالبة

الأصلية وهي فك الرابطة الزوجية .

3 النقض مع الإحالة : متى قبلت المحكمة العليا الطعن من حيث الشكل والموضوع، -

ينقض الحكم أو القرار المطعون فيه ويترتب على ذلك إحالة المحكمة العليا للقضية

إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة أو أمام جهة

قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة .

4 النقض بدون إحالة :قد يستند الطعن بالنقض إلى أوجه سديدة تؤدي حتما إلى -

نقض الحكم أو القرار المطعون فيه ، ومع ذلك تبحث جهة النقض فيما يحتمل أن

يقضى به إن تمت الإحالة، فإن تبين لها أن قرار المحكمة العليا فيما فصل فيه من

نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه ، فإن النقض يكون بدون إحالة .

سادسا: إخطار جهة الإحالة :إن القرار المتضمن إحالة القضية إما أمام الجهة

القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المتضمن الإحالة على نفس الجهة بتشكيلة

جديدة أو أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة ، لا يعني بأن إخطار جهة

الإحالة يتم بصورة آلية إنما يتم بسعي ممن له مصلحة في ذلك .

وقد حدد المشرع بموجب المادة 367 من القانون الجديد أجلا لإيداع العريضة تحت

طائلة عدم القبول المثار تلقائيا ، فجعله قبل انتهاء أجل شهرين ) 2( من التبليغ

الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة ) 3( أشهر

عندما ي تم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار ، ويسري أجل الشهرين

( 2 ( حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي .

وقد جاء في المادة 368 من القانون الجديد، أنه يجوز للأطراف إثارة أوجه جديدة

لتدعيم إدعاءاتهم

وحسب المادة 371 من نفس القانون لا يقبل الغير أمام جهة الإحالة .

سابعا: فصل جهة الإحالة في الخصومة : حسب المادة 374 من القانون الجديد،

تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية من حيث الوقائع ومن حيث القانون ،

باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض .

يجب على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي

فصلت فيها المحكمة العليا، وإذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل

في مسألة قانونية يجوز لهذه الأخيرة وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني البت

في موضوع النزاع .

يجوز لهذه الأخيرة ، وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني ، البت في موضوع

النزاع .

يجب على المحكمة العليا أن تفصل من حيث الوقائع عند النظر في طعن ثالث

بالنقض، ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ.

ثامنا: قرارات المحكمة العليا :نظرا لكون الطعن بالنقض إجراء غير عادي ، فإن

القرارات الصادرة عن المحكمة العليا القاضية برفض الطعن لعدم سداد الوجه أو

الأوجه المثارة أو بعدم قبوله شكلا ، لا يجوز الطعن فيها بالنقض من جديد أو الطعن

فيها بالتماس إعادة النظر .

وحسب المواد 375 إلى 379 من القانون الجديد، يجوز للمحكمة العليا:

في حالة رفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من -

جديد في نفس القرار أو يطعن فيه بإلتماس إعادة النظر .

يجوز للمحكمة العليا أن تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه الحكم أو القرار -

المطعون فيه بالنقض بسبب قانوني صحيح وترفض الطعن اعتمادا على ذلك .

كما يجوز لها أيضا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ إذا كان

زائدا .

إذا رأت أن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده أن تحكم على -

الطاعن بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج( إلى عشرين ألف دينار

( 20.000 دج ( ، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمطعون ضده.

تقضي المحكمة العليا على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية . -

كما يمكنها أن تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية . -

الفرع الثاني : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة :حسب المواد 380 من القانون

الجديد يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو

القرار أو الأمر الإستعجالي الذي فصل في أصل النزاع ، ويشترك الإعتراض مع

المعارضة والإستئناف من حيث الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع

والقانون بينما يتميز عنها من حيث الأطراف المعنية ، إذ أن ممارسة المعارضة أو

الإستئناف تكون ممن كان خصما في الحكم أو القرار المطعون فيهما، أما الإعتراض

فيباشره من لم يكن خصما في الدعوى إنما له مصلحة في إعادة النظر في القضية .

والمقصود بالقرار، ما يصدر عن جهة الاستئناف إلا النقض، لأن القرارات الصادرة

عن المحكمة العليا غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن

أولا:: الحق في الإعتراض: يجوز ممارسة الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج

عن الخصومة لكل شخص شريطة أن :

تكون له مصلحة فيما قضى به الحكم أو القرار أو الآمر المطعون فيه، ولم يكن -

طرفا في الدعوى سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا .

لا يكون ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه كالأشخاص ناقصي -

الأهلية الذين تكتمل أهليتهم لاحقا ، بإستثناء دائني أحد الخصوم أو خلفهم الذين مست

حقوقهم بسبب الغش .

ولا يكون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا بالنسبة لحكم أو قرار أو أمر

صادر في موضوع غير قابل للتجزئة ، ما لم يتم استدعاء جميع أطراف الخصومة .

فحسب المادة 381 من القانون الجديد، يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا

ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ، تقديم اعتراض الغير الخارج

عن الخصومة .

وحسب المادة 382 من نفس القانون، إذا كان الحكم أو القرار أو الأمر صادرا في

موضوع غير قابل للتجزئة لا يكون اعتراض الغير الخارج عن لخصومة مقبولا ،

إلا إذا تم إستدعاء جميع أطراف الخصومة .

وقد أجازت المادة 383 من نفس القانون لدائني أحد الخصوم أو خلفهم ، حتى ولو

كانوا ممثلين في الدعوى تقديم إعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو

القرار أو الأمر ، بشرط أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه مس

بحقوقهم بسبب الغش .

ثانيا: آجال الإعتراض :ميزت المادة 384 من القانون الجديد بين حالتين :

القاعدة العامة أن أجل إعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار -

أو الأمر ، ي بقى قائما لمدة خمس عشرة ) 15 ( سنة ، تسري من تاريخ صدوره ما لم

ينص القانون على خلاف ذلك .

عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الآمر إلى الغير يحدد الأجل بشهرين -

( 2( يسري من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الآجل وإلى

الحق في ممارسة إعتراض الغير الخارج عن الخصومة .

ثالثا : إجراءات الإعتراض والفصل فيه: بخصوص الإجراءات، في الدعوى الرامية

إلى رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أن:

ترفع وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم -

أو القرار أو الأمر المطعون فيه ويجوز الفصل في الإعتراض من طرف نفس

القضاة .

أن تصحب العريضة بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط ، يساوي الحد -

الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 388 من نفس القانون المقدرة

بعشرين ألف دينار ) 20.000 دج (.

وليس لممارسته أثر موقف ، إلا أن المشرع منح قاضي الإستعجال صلاحية الأمر

بوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن

الخصومة وفقا للأشكال المقررة في مدة الإستعجال .

وحسب المادة 385 من القانون الجديد ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة .

وبخصوص الفصل في الإعتراض، فإنه حسب المواد 387 إلى 389 من القانون

الجديد، إذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار

أو الأمر يجب أن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار

أو الأمر التي اعترض عليها الغير.

ويجوز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في شأن اعتراض الغير الخارج

عن الخصومة ، بنفس طرق الطعن المقررة للأحكام فإذا تم الاعتراض على حكم ،

يجوز استئناف الحكم الصادر في شأن الإعتراض أما إذا تم الاعتراض على قرار ،

فيجوز الطعن بالنقض ضد القرار الفاصل في الإعتراض وهكذا .

إذا قضى برفض إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، جاز للقاضي الحكم على

المعترض بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج ( إلى عشرين ألف

دينار ) 20.000 دج ( دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم

.

وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة .

الفرع الثالث: التماس إعادة النظر:هو ثالث طعن غير عادي يمارسه الخصم أمام

نفس الجهة التي أصدرت الأمر الإستعجالي أو الحكم أو القرار المطعون فيه .

أولا: الهدف من الإلتماس :يهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الإستعجالي

أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع الحائز لقوة الشيء المقضي به والفصل فيه

من جديد من حيث الوقائع والقانون، ومنح اختصاص النظر في الطعن بالإلتماس

لنفس الجهة التي أصدرت السند المطعون فيه ، يرجع الفكرة الأساسية التي يقوم

عليها هذا الطعن فهو لا يهدف إلى إصلاح تقدير خاطئ إنما إلى إعادة النظر لآجل

تقدير جديد في ضوء ظروف جديدة، إذ لا شك في أن الجهة التي أصدرت السند

المطعون فيه هي أعلم من غيرها بقيمة العناصر المثارة لأول مرة بعد اكتشافها.

ثانيا : شروط الإلتماس :حسب المادتان 390 و 391 من القانون الجديد، يشترط

لقبول الإلتماس توفر العناصر الآتية :

أن يتعلق الإلتماس بمراجعة أمر استعجالي أو حكم أو قرار فاصل في الموضوع، إذ -

لا يجوز التماس إعادة النظر فيما لا يتصف بالطابع القطعي كالأحكام الصادرة قبل

الفصل في الموضوع أو الأوامر الولائية .

أن يكون الأمر استعجالي أو الحكم أو القرار المطعون فيه حائزا لقوة الشيء -

المقضي به، وبالتالي فإن الحكم القابل للإستئناف أو المعارضة لا يمكن أن يكون

موضوع التماس بإعادة النظر مادامت الآجال لم تنتهي وطرق الطعن العادية لم

تستنفذ .

أن يكون المتقدم بالطعن طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ، أو تم -

استدعاؤه قانونا، ..

ثالثا: حالات إلتماس النظر :حددت المادة 392 من القانون الجديد، حالات التماس

إعادة النظر وحصرتها في حالتين:

إذا بني الحكم أو القرار أ, الأمر على شهادة الشهود أو على وثائق اعترف -

بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته

قوة الشيء المقضي به .

إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به، -

أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم .

رابعا: إجراءات إلتماس إعادة النظر

حسب المادة 393 من القانون الجديد، يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين

( 2(، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد أو ثبوت التزوير أو تاريخ

اكتشاف الوثيقة المحتجزة.

لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة

بأمانة ضبط الجهة القضائية لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في

المادة 397 المقدرة بعشرين ألف دينار 20.000 دج.

وحسب المادة 394 من نفس القانون، يرفع التماس إعادة النظر أمام الجهة القضائية

التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه للأشكال المقررة لرفع الدعوى ،

بعد استدعاء كل الخصوم قانونا .

وحسب المادة 395 من نفس القانون، تقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على

مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي تبرر مراجعتها ، ما لم توجد مقتضيات

أخرى مرتبطة بها .

ووفق مقتضيات المادة 396 من نفس القانون، لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من

جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الإلتماس .

وحسب المادة 397 من نفس القانون، يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر

الدعوى بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج( إلى عشرين ألف دينار

( 20.000 دج( دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها.

 

       

 


 

إسم ولقب الأستاذ : : زياني أحمد

Ahmed22bs@yahoo.fr

ملحقة السوقر

الكلية :الحقوق والعلوم السياسية -

القسم : الحقوق -

المستوى الدراسي : السنة ثانية -

مقياس قانون الاجراءات المدنية والادارية -

السداسي : الرابع

 


لمبحث الثالث: نظرية الدعوى

لفهم نظرية الدعوى يمكن تفصيل مايلي :

المطلبالأول:

تعريف الدعوىيقصد بالدعوى المطالبة باستعادة حق أو حمايته ،

وهي وسيلة مشروعة للتعبير عن الرغبة في الدفاع عن الحق ، تبدأ بإيداع عريضة

افتتاح الدعوى ثم تكليف الخصم بالحضور في الزمان والمكان المحددين ، وهي

تخت لف عن الخصومة التي تتشكل من مجموعة إجراءات تمثل الشق العملي أو

التنفيذي لممارسة الحق.

المطلب الثاني:

شروط قبول الدعوى:خالف نص المادة 459 من قانون اإلجراءات

المدنية السابق التي حددت شروط قبول الدعوى بثالثة، إذ لا يجوز لاحد أن يرفع

دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك،

اكتفى القانون الجديد بعنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى وأحال عنصر الاذن

إلى تدخل القاضي فيما لو اشترطه القانون ، بينما اعتبر الاهلية مسألة موضوعية

أدرجها ضمن الدفع بالبطالن .

وقد بين نص المادة 13 من القانون الجديد الشروط الشكلية والموضوعية لقبول

الدعوى،إذ أبقى على الشرطين الشكليين وهما الصفة والمصلحة بينما أحال الاهلية

بوصفها شرطا موضوعيا إلى المادة 64 من نفس القانون، و فيما يلي نص المادة

لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة ، أو

محتملة يقرها القانون

.

الفرع الاول:

 الصفة: هي الحق في المطالبة أمام القضاء ، وتقوم على المصلحة

المباشرة والشخصية في التقاضي كما قد يحدث أن يتدخل طرفا أثناء سير الخصومة

لم يرد ذكره في عريضة افتتاح الدعوى، سواء بإرادته ألجل تحقيق مصلحة لفائدة

المتدخل، أو بطلب من أحد أو كلا طرفي الخصومة ، ولان موضوع التدخل يتصل

أكثر بأطراف الخصومة فإنه يمكن بيانه كذلك

أولا / الصفة لدى المدعي :ينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى والصفة في

التقاضي فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر

مشروع ، في هذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في اإلجراءات كأن

يحضر المحامي نيابة عن المدعي أو يحضر شخص آخر بموجب وكالة خاصة.

في هذه الحالة يقع على القاضي التأكد من صحة التمثيل ثم يبحث الحقا في مدى توفر

عنصر الصفة لدى صاحب الحق، فقد يصح التمثيل مع فساد الصفة في الدعوى،

والعكس صحيح

 

 

.

ثانيا /الصفة لدى المدعى عليه :من المبادئ أن الدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من

ذي صفة على ذي صفة، فكما يشترط توفر عنصر الصفة لدى المدعي وإلا رفضت

دعواه، يشترط كذلك قيام عنصر الصفة لدى المدعى عليه وإن تعددوا، إذ يشترط في

صحة الدعوى أن ترفع ضد من يكون معنيا بالخصومة

 

الفرع الثاني :

 المصلحة :يقصد بالمصلحة ، المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة

القضائية وقت اللجوء إلى القضاء ، هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى

والهدف من تحريكها فال دعوى من دون مصلحة تنزيها للقضاء عن الانشغال

بدعاوى لا فائدة عملية منها كالدعاوى غير المنتجة .

ولتكريس الحق المستقر عليه فقها وقضاءا بشأن المصلحة واستدراك الفراغ القانوني

أضاف المشرع ضمن المادة 13 عبارة هي غائبة في المادة 459 من ق إ م القديم ،

تشير إلى توفر عنصر المصلحة سواء كانت قائمة أو محتملة يقرها القانون.

أولا/المصلحة القائمة:تكون المصلحة قائمة حينما تستند إلى حق أو مركز قانوني،

فيكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني من الإعتداء عليه أو

تعويض ما لحق به من ضرر، كأن يمتنع المؤجر عن تسليم المستأجر العين محل

عقد اإليجار، أوكأن يحل أجل الدين فيمتنع المدين عن الوفاء للدائن به ، ويستوي أن

تكون المصلحة مادية أو معنوية.

الهدف من اشتراط المصلحة ضمان جدية اللجوء إلى القضاء والحد من استعمال

الدعاوى دون مقتضى، لكن ذلك لا يخول القاضي سلطة إثارة انعدامها من تلقاء نفسه

مثلما هو مقررلانتفاء الصفة ، إنما عليه أن ينظر في مدى توفر المصلحة حينما

يدفع الخصم بذلك..

ثانيا/ المصلحة المحتملة:إذا لم يقع الاعتداء ولم يتحقق ب ذلك ضرر لصاحب الحق ،

يقال بأن المصلحة محتملة،فقد تتولد مستقبال وربما لن تتولد أبدا، والمصلحة المحتملة

التي يقرها القانون وفقا لنص المادة 13 أعاله هي التي يكون الهدف من ورائها منع

وقوع ضرر.

الفرع الثالث:

 استبعاد الاهلية والكفالة :استبعد المشرع من القانون الجديد شرطين

متصلين برفع الدعوى منصوص عليهما في قانون اإلجراءات المدنية وهما الاهلية

والكفالة.

 

أولا/ الاهلية :يقصد بأهلية التقاضي ، أهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي كما هو

مبين في المادة 40 من القانون المدني ، أما بالنسبة للاشخاص الاعتبارية فيتمتعون

بأهلية التقاضي عمال بالمادة 50 من نفس القانون ، وقد أصاب المشرع حينما استبعد

الاهلية من دائرة شروط قبول الدعوى لاسباب عدة نذكر منها:

-أن الاهلية وضع غير مستقر قد تتوفر وقت قيد الدعوى، وقد تغيب أو تنقطع أثناء

سير الخصومة.

ثانيا/ الكفالة:استبعد القانون الجديد العمل بالكفالة المنصوص عليها في المادة 460

من ق إ م والتي تلزم كل أجنبي برفع دعوى أمام القضاء بصفة مدعي أصلي أو

متدخل بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات فالاتفاقيات المتضمنة التعاون

القضائي في المجال المدني والتجاري التي صادقت عليها الجزائر وهي عديدة ،

تعفي في مجملها مواطني الدولة الاجنبية من دفع كفالة أو إيداع تحت أي تسمية .

 

 

المطلب الثالث :

التدخل:يقصد بالتدخل الانضمام إلى القضية ممن لم يكن طرفا فيها

أثناء قيد الدعوى ويكون التدخل في الخصومة إما إختياريا أو وجوبيا

فالاول يتم بناء على طلب الغير أثناء سير الخصومة فيصبح طرفا فيها بإرادته .

أما الثاني فيتم رغما عن إرادة الغير الذي أصبح طرفا في الخصومة بناء على رغبة

أحد الخصوم الاصليين أو بناء على أمر المحكمة أثناء السير فيها ويصبح التدخل

بنوعيه أمام قاضي الاستعجال،كما أن التدخل يكون جائزا في الاحوال التي تقبل

تدخل، إذ لا يقبل التدخل مثال في دعوى فك الرابطة الزوجية.

 

الفرع األول : شروط قبول التدخل:فيما حددت المادة 194 من ق ا م ا ، الشروط

العامة لقبول التدخل في الخصومة وكيفيات مباشرته، أضافت المادة 195 شرطا آخر

ليصبح عدد الشروط ثالثة:

أوال:-ال يقبل التدخل إال أمام جهة الدرجة األولى أو في مرحلة اإلستئناف وبالتالي

يستبعد التدخل أمام جهة النقض أو أمام جهة اإلحالة بعد النقض ، ما لم يتضمن قرارا

اإلحالة خالف ذلك .

ثانيا - أن يتوفر في المتدخل عنصرا الصفة والمصلحة .

ثالثا - أن يكون للتدخل عالقة وطيدة بطلبات المدعي أو بدفوع المدعى عليه ، إذ ال

يجوز إثارة طلبات غير متصلة بموضوع الخصومة .

 

ويتم التدخل عمال بالمادة 194من القانون الجديد ، تبعا لإلجراءات المقررة لرفع

الدعوى ابتداءا من المادة 14 منه وهو نفس الحكم الوارد في المادة 81 من ق إ م

القديم التي تقضي بأن كل تدخل في الدعوى مهما كان سببه، يجري بموجب التكليف

بالحضور حسب األوضاع المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26.

غير أنه يجب التمييز بين المتدخل واعتراض الغير الخارج عن الخصومة على

إعتبار أن الغير في كلتا الحالتين ال يكون طرفا وقت قيد الدعوى ، الفرق بين

الوضعيتين ، أن التدخل يكون أثناء سير الخصومة في حين يمارس اإلعتراض

بوصفه طريقا غير عاديا للطعن بعد الحكم في القضية .

الفرع الثاني : صور التدخل هناك صورتان للتدخل أشارت إليهما المادة 194 من ق

ا م ا، وهما التدخل االختياري أو الوجوبي:

أوال / التدخل اإلختياري :عمال بنص المادة 196 من القانون الجديد ، يكون التدخل

إختياريا لألطراف إما بصورة أصلية، أو يكون فرعيا وذلك لحماية حقوقهم.

فأما عن حالة التدخل أصليا تشير المادة 197 أدناه أنه يتم حينما يقو م المتدخل بتقديم

طلبات يستفيد منها شخصيا كأن يقدم المتدخل سندا يثبت بأنه المالك للعين المتنازع

عليها أصال ثم يلتمس الحكم باستعادة العقار .

في حين يكون التدخل فرعيا وفقا للمادة 198 أدناه حينما يقوم المتدخل بدعم ومساندة

أحد أطراف الخصومة ملتمسا قبول مبادرته ، شريطة أن يكون له مصلحة في دعم

هجوم أو دافع هذا الطرف قصد الحفاظ على حقوقه وقت الفصل في الدعوى ، كأن

يلتمس المتدخل طرد محتل لمساحة من األجزاء المشتركة لعمارة يملك فيها شقة

رفقة المدعي .

ثانيا: التدخل الوجوبي: يعرف عادة باإلدخال في الخصومة، إذ على عكس التدخل

الذي يتم باإلرادة المحضة للغير الذي يرى أن له مصلحة في النزاع ، فإن التدخل

الوجوبي يكون بطلب من المدعي أو المدعى عليه على السواء ، الذي يرى من

مصلحته إدخال هذا الغير مثلما جاء في المادة 139 من القانون البحري إذ يجوز

للمدعى عليه في جميع األحوال إلزام المالك باالنضمام إلى الدعوى، وقد يتم استثناء

بأمر من القاضي، دون أن يشترط المشرع لصحة اإلجراء ، إعداد عريضة مستقلة

لكون الغير قد أدخل جبرا في النزاع .

وإثبات عنصر المصلحة هنا يقع على الخصم الذي يرغب في إدخال الغير وليس

على المدخل جبرا الذي ال يجوز له أن يثير الدفع بعدم اإلختصاص اإلقليمي للجهة

القضائية المكلف بالحضور أمامها على أن يتم اإلدخال قبل إقفال باب المرافعات

عمال بالمادة 200 من ق ا م ا.

 

ودعما للدور اإليجابي للقاضي أصبح بإمكان هذا األخير وفقا للمادة 201 من القانون

الجديد ولو من تلقاء نفسه أن يأمر أحد الخصوم متى إستدعت الضرورة وتحت طائلة

غرامة تهديدية بإدخال من يرى أن إدخاله مفيدا لحسن سير العدالة أو إلضهار

الحقيقة ، ومن أمثلة ذلك األمر بإدخال جمعية حماية المستهلك في دعوى تتعلق

بنوعية منتوج معروض لإلستهالك .

إن التدخل الوجوبي بناء على أمر المحكمة مسألة كانت محل جدل واعتراضات على

أساس أن الخصومة ملك ألطرافها وتدخل القاضي يتنافى مع مبدأ الحياد، وموقف

المحكمة العليا غير مستقر حول الموضوع فقد أجازته حينا ثم تراجعت في المدة

األخيرة عن موقفها بإقرار عدم جواز إدخال الغير في الدعوى تلقائيا بأمر من

القاضي على أساس إنعدام نص يخول المحكمة األمر باإلجراء .

الفرع الثالث: إدخال الضامن:عرفت المادة 203 من القانون الجديد إدخال الضامن

على أنه إدخاال وجوبيا ثم أضافت نفس المادة بأن اإلدخال يمارسه أحد الخصوم ضد

الضامن خالفا للمادة 82 من ق إ م التي تلزم الضامن بالتدخل في الدعوى، فالنص

الجديد ينقل اإللزام إلى أحد الخصوم .

ويشكل إدخال الضامن الحالة األكثر شيوعا واستعماال للتدخل الوجوبي بهدف الحكم

على الضامن واإلحتجاج في مواجهته بالحكم الفاصل في الخصومة، مع ذلك نجد أن

المشرع يؤكد مبدأ إحترام الحق في الدفاع لألطراف بما فيهم الضامن، وذلك من

خالل اآلجال الممنوحة للضامن من أجل تحضير وسائل الدفاع عمال بالمادة 205

من ق ا م ا

ويمكن للقاضي وفقا للمادة 206 من القانون الجديد أن يصدر حكما واحدا يشمل

الدعوى األصلية وطلب الضمان بحيث يمتد أثر الحكم إلى األطراف المذكورين في

عريضة افتتاح الدعوى والضامن المدخل الحقا ، أما إذا رأى القاضي بأن حسن سير

القضية يتطلب الفصل بين المسألتين ، فله أن يقضي فيهما مفصولين كل على حدة .

والبيانات الضرورية هي خمسة :

أوال /تحديد الجهة القضائية:هو عنصر متصل باإلختصاص النوعي واإلقليمي،

حيث يقع على المدعي تحديد الجهة القضائية المختصة إقليميا ثم الجهة المختصة

نوعيا بالدعوى .

ثانيا: تعيين الخصوم :الهدف من ذلك منع الجهالة ودفع أي لبس بشأن أطراف

الخصومة وقد حذفت لجنة الشؤون القانونية واإلدارية من مضمون المادة 15

المقترح من طرف الحكومة التنصيص على الجنسية ، ألن هذا الشرط مرتبط

بإشتراط الكفالة في الدعوى التي يرفعها األجنبي والذي تم التخلي عنه .

 

كما أن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لم يشر إلى إمكانية اختيار مكتب المحامي

موطنا للموكل كما هو وارد في المادة 15 من ق إ م .

إذ يفترض في كل طلب قضائي وجود شخصين أو أشخاص يجب تعيينهم تعيينا نافيا

للجهالة، وتعيين أشخاص الطلب ال يكون إال بذكر أسمائهم و ألقابهم ومواطنهم ،

وعدم ذكر كل ذلك يؤدي إلى التجهيل بالخصم مما يترتب عليه بطالن العمل

اإلجرائي ، والمالحظ في النص الجديد استبعاده لمهنة األطراف من مجال البيانات

الضرورية التي تمكن من تعيين الخصوم .

ثالثا : تحديد موضوع الطلب القضائي:يقصد بتحديد موضوع الطلب ذكر المرغوب

فيه من وراء رفع الدعوى ، ولن يتأتى ذلك إال بتقديم عرض موجز عن الوقائع

ينتهي بطلب أو طلبات محددة تدعمها الوسائل التي تم بموجبها تأسيس الدعوى،

فالقضاء ليس مكانا لعرض وقائع قد ال تحتمل وصفا قانونيا أو مجرد سرد لحقائق

دون تبيان للمراد من ورائها، فإذا ما أراد المالك استعادة ملكيته من المستأجر عليه

أن يذكر في الموجز مرجعية صفته كمالك وكيفية شغل المستأجر للعين ثم دوافع

رغبته في استعادة العين المؤجرة ، ويختم ذلك بطلب يتضمن طرد المستأجر وكل

شاغل بإذنه وتحديد موضوع الطلب القضائي مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة

العليا .

رابعا : الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى :لم يكتف المشرع بإلزام المدعي

تضمين عري ضته عرضا موجزات للوقائع والطلبات ، وإنما أضاف وجوب تقديم

الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى ومعناه تقديم المبررات القانونية كي ال تتحول

العريضة إلى مجرد حديث عام ال يستند ألي مرجعية قانونية أو موقف قضائي

مستقر عليه .

خامسا : اإلشارة إلى الوثائق والسندات ليس بالضرورة أن تتضمن عريضة افتتاح

الدعوى إشارة إلى سندات إال إذا كان ذلك ضروريا ، وهو ما أشارت إليه المادة 15

أعاله بعبارة : عند اإلقتضاء: ، كأن يشير المدعي المطرود من عمله إلى محضر

عدم الصلح المحرر من طرف مفتشية العمل أو ذكر عقد الزواج في دعوى الطالق .

لإلشارة رتب المشرع على عدم احترام البيانات الواجب توفرها في عريضة افتتاح

الدعوى جزاء يتضمن عدم قبولها شكال، ألن الغاية من ذكر تلك البيانات حماية

النظام العام فيما يتعلق باإلختصاص ودفع الجهالة بأطراف الخصومة وضمان حسن

سير مرفق القضاء .

فإذا خلت عريضة افتتاح الدعوى من البيانات الواردة في المادة 15 من القانون

الجديد ، فإن مصيرها يكون عدم القبول شكال وهو ما يحول دون الفصل في

الموضوع .

 

أما بالنسبة إلغفال البيان المتعلق باإلشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى ،

فال يعد سببا لعدم القبول شكال بصورة مجردة ألن المشرع قيد اإلشارة باإلقتضاء ،

وتقدير الحالة هنا نسبي ومتغير جاء في صيغة العموم ، وبالتالي يترك النظر للقاضي

بحسب المعلوم فاإلشارة إلى سند الملكية المجرد بعد صدور قانون التوثيق رقم 70-

91 في منازعة حول الملكية ، أمر يقتضيه حسن سير الخصومة ، أما ذكر عقد

التموين بي ن تاجرين فهو أمر ليس ضروريا للسير في الخصومة على اعتبار أن

اإلثبات في المنازعات التجارية غير مقيد كقاعدة عامة عمال بأحكام المادة 30 من

القانون التجاري.

في المقابل، لم يرتب المشرع على عدم احترام الشكل الواجب إتباعه عند تحرير

عريضة افتتاح دعوى أي جزاء ، وألن النص تضمن شكل العريضة دون أن يحدد

الجزاء الذي يترتب على إغفال أحد العناصر، والبطالن ال يكون إال بنص ، فالرأي

الراجح ، جواز تصحيح اإلجراءات أثناء سير الخصومة .

المطلب الثالث : قيد عريضة افتتاح الدعوى:حاول المشرع من خالل القانون الجديد

تدارك العديد من النقائص التي كانت تعيب قانون اإلجراءات المدنية السيما عنصر

اآلجال ، ومع ذلك يالحظ من خالل اإلطالع على صياغة المادتان 16 و 17 أن

المادة 16 تنص على أن تقييد العريضة يتم حاال في سجل خاص ، في حين تنص

المادة 17 على أن العريضة ال تقيد إال بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ، فاستعمال

كلمة حاال هنا يحدث بعض الخلل بين مضمون المادتين، حيث جاء اآلمر بالقيد سابقا

للمنع واألفضل إلحاق الفقرتين 1 و 2 من المادة 17 بالمادة 16.

كما أن الجمع بين دفع الرسوم وشهر العريضة ضمن مادة واحدة وهي المادة 17 ،

أمرا غير وجيه الختالف الغاية من اإلج راءين وكذا الجهة المختصة بهمان فالرسوم

تحقق مصلحة الخزينة بينما الشهر يدعم نظام الشهر العيني،ويمكن الغير معرفة

وضعية العقار أو الحق العيني العقاري، كما أن إجراءات قيد الدعوى يختص بها

أمين الضبط بينما مراقبة شهر العريضة هي صالحية ينظر فيها القاضي، وبالتالي ال

يستساغ الجمع بين صالحية القاضي ومهمة أمين الضبط، لذا كان من األنسب

تخصيص مادة مستقلة لشهر العريضة .

الفرع األول : إجراءات قيد الدعوى:تقيد العريضة لدى أمانة ضبط في سجل رسمي

يمنحها تاريخا مؤكدا مع تحديد تاريخ الجلسة األولى التي ينادى فيها على القضية كما

ي منح المدعي أجال كافيا لتكليف الخصم بالحضور عن طريق المحضر القضائي .

فالمادة 16 من ق ا م ا تضمنت، تقيد العريضة حاال في سجل خاص تبعا لترتيب

ورودها مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم و ورقم القضية وتاريخ أول جلسة، ويسجل

أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة اإلفتتاحية ، ويسلمها

للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم، ويجب احترام أجل عشرين )20 )يوما على

 

األقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد ألول جلسة ، ما لم ينص

القانون على خالف ذلك، ويمدد األجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثالثة )3 )

أشهر ، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج .

أوال: دور أمين الضبط:يقوم أمين الضبط فور استالمه لعريضة افتتاح الدعوى

بقيدها حاال في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم

ومنح رقم القضية وتحديد تاريخ أول جلسة، ثم يسجل أمين الضبط رقم القضية

وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة ، ويسلمها للمدعي بغرض تكليف الخصوم

رسميا بالحضور للجلسة .

ثانيا : ميعاد التكليف بالحضور : تم بموجب النص الجديد تمديد المهلة المقررة بين

تاريخ تسليم التكليف بالحضور واليوم المعين لحضور أول جلسة من 10 أيام كما هو

وارد في المادة 26 من ق إ م ليصبح 20 يوما ثم أضافت المادة 16 أعاله تمديدا

إضافيا مدته أمام جميع الجهات القضائية ،ثالثة )3 )أشهر ، إذا كان الشخص المكلف

بالحضور مقيما في الخارج .

فالمادة 16 أعاله جاء في صيغة الوجوب، فاألجل هنا مقرر لحماية حق الخصم في

الدفاع من خالل ما توفره له المهلة الممنوحة له.

ثالثا: دفع الرسوم:الرسوم هي حقوق تعود للخزينة العمومية ، ومع أن المدعي

مطالب بدفع بعض المال قبل السير في دعواه ، فإن ذلك ال يتعارض بأي حال مع

حق التقاضي الذي يكفله الدستور ، فالمبلغ الذي يدفع كرسم هو عبارة عن مساهمة

وليس ثمن ا نظير خدمة عمومية ، فما تدفعه الدولة ألجل ضمان سير مرفق القضاء

يفوق بكثير ما تتحصل عليه الخزينة .

ويختلف مقدار الرسوم التي تحدد بمقتضى قانون المالية ، من درجة قضائية ألخرى

ومن قسم آلخر ويعفى بعض المتقاضين من دفعها كما هو عليه الحال بالنسبة

لمنازعات العمل الفردية إذا قل الدخل عن نسبة معينة ، وأول نص منظم للرسوم هو

األمر رقم 66-224 المتعلق بالمصاريف القضائية ثم ألغي وحل محله األمر رقم

. 79-69

الفرع الثاني : إشهار عريضة افتتاح الدعوى:يشمل هذا القيد كل دعوى ترمي إلى

فسخ أو إبطال أو نقض أو إلغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها وحينما استحدث

هذا اإلجراء بموجب المادة 85 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25/03/1976

المتعلق بتأسيس السجل العقاري، كان الغرض منه دعم نظام الشهر العيني الذي

يعتمد أساس على المسح العام مما يحول دون امتداد أثر اإللتزام إلى السندات المتعلقة

بعقارات أو حقوق عقارية بالنسبة لألراضي الغير ممسوحة التي تخضع في بعض

المناطق لنظام الشهر الشخصي طبقا للمادة 27 من األمر رقم 75-74المؤرخ في

 

12/11 /1975 المتعلق بإعداد مسح اآلراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمادة

113 من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25/03/1976 كما أن هذا القيد ال يعني

التصرفات المدنية المتعلقة بحقوق عقارية ال يراد من ورائها إلغاء السند المشهر كما

هو عليه الحال بالنسبة لممارسة حق الشفعة .

لقد جاء مضمون الفقرة 2 من المادة 17من القانون الجديد، للفصل في الجدل القائم

حول مدى وجوب شهر العرائض لدى المحافظة العقارية ، إذا تعلقت بعقار و/أو حق

عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، فجعل المشرع من اإلجراء شرطا لقبول الدعوى .

فالمادة 17تضمنت، ال تقيد العريضة إال بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ، مالم ينص

القانون على خالف ذلك .

ويفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع ي عرض عليه حول دفع الرسوم بأمر غير

قابل ألي طعن .

ويجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية ، إذا تعلقت بعقار و/أو

حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون ، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على

القضية ، تحت طائلة عدم قبولها شكال ، مالم يثبت إيداعها لإلشهار .

لإلشارة إذا كانت المادة 85 من المرسوم رقم 76-63 المتضمن تأسيس السجل

العقاري تنص على وجوب إشهار العرائض تحت طائلة البطالن إذا تعلق الموضوع

بدعاوى رامية إلى إبطال حقوق عينية عقارية مشهرة.

فإن القضاء لم يستقر على موقف ثابت وحازم ال بشأن آثار إشهار أو عدم إشهار

تلك العرائض، وال من البطالن المنصوص عليه إن كان مطلقا أم نسبيا .

فقد استقر الرأي نهائيا لدى مجلس الدولة على اعتبار إشهار العريضة قيدا على رفع

الدعوى وأن هذا اإلجراء من النظام العام يستوجب على القاضي إثارته من تلقاء

نفسه ومازال يؤكده إلى يومنا هذا، وحجة مجلس الدولة في ذلك ، تقوم على سببين :

-أن نص المادة 85 من المرسوم 76-36 جاء بصيغة اإللزام .

- أن الهدف من إشهار العريضة هو إعالم الغير وليس األطراف المتخاصمة ،

ومادام الهدف هو اإلعالم فالمسألة تصبح حتما من النظام العام حفاظا على حقوق

الغير الذي قد يتعامل معه صاحب العقار موضوع النزاع .

 

وإلزامية اإلشهار تشمل كل العرائض سواء تعلق األمر بطلب إلغاء عقد توثيقي

مشهر أو عقد إداري صادر عن مديرية أمالك الدولة ، ففي كلتا الحالتين تطبق أحكام

المادة 85 من المرسوم 76-63.

أما موقف المحكمة العليا على نقيض ما سار عليه الموقف لدى مجلس الدولة نجد بأن

غرف المحكمة العليا متفقة على عدم األخذ بالبطالن المطلق رغم تباين المواقف

بينها، فالغرفة المدنية ترى بأن عدم إشهار العريضة في المحافظة العقارية ال يترتب

عليه أي بطالن ألن المشرع أحال تطبيق المادتين 13 و 14 من األمر رقم 75-74

على مرسوم.

هذه اإلحالة تتعلق فقط بالمسائل الفنية المتعلقة بكيفية إعداد البطاقات دون المسائل

القانونية التي تبقى من اختصاص السلطة التشريعية ، وبناء على أحكام المادة

14/04 من األمر المشار إليه أعاله فقد صدر المرسوم المؤرخ في 25/03/1976

الذي نص في المادة 85 منه على عدم قبول الدعوى إذا لم يتم إشهارها في المحافظة

العقارية ، إذ أن اشتراط إشهار العريضة قبل تسجيلها لدى كتابة ضبط المحكمة يعد

قيدا على رفع الدعوى استحدثه المرسوم ، فالمشرع نص على إجراءات رفع

الدعوى وشروط قبولها أمام القضاء في القانون الجديد ولم ينص على هذا القيد

بالنسبة للدعاوى العينية العقارية ، ومن ثم يوجد تعارض بين أحكام قانون اإلجراءات

المدنية وأحكام هذا المرسوم تبعا لذلك فإنه إذا وقع التعارض بين التشريع العادي

والتشريع الفرعي ، فيطرح التشريع الفرعي ويطبق التشريع العادي .

في حين اتخذت الغرفة العقارية للمح كمة العليا موقفا وسطيا يعتمد البطالن النسبي ،

فال يجوز للقاضي إثارة مسألة إشهار العريضة إال إذا أثارها أمامه األطراف ، إذ

لهؤالء وحدهم الصفة إلثارة عدم القبول الناجم عن الشهر المسبق المنصوص عليه

بهدف حماية مصالح الخواص .

والبيانات الضرورية هي خمسة :

أولا /تحديد الجهة القضائية:هو عنصر متصل بالإختصاص النوعي والإقليمي،

حيث يقع على المدعي تحديد الجهة القضائية المختصة إقليميا ثم الجهة المختصة

نوعيا بالدعوى .

ثانيا: تعيين الخصوم :الهدف من ذلك منع الجهالة ودفع أي لبس بشأن أطراف

الخصومة وقد حذفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية من مضمون المادة 15

المقترح من طرف الحكومة التنصيص على الجنسية ، لأن هذا الشرط مرتبط

بإشتراط الكفالة في الدعوى التي يرفعها الأجنبي والذي تم التخلي عنه .

كما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يشر إلى إمكانية اختيار مكتب المحامي

موطنا للموكل كما هو وارد في المادة 15 من ق إ م .

إذ يفترض في كل طلب قضائي وجود شخصين أو أشخاص يجب تعيينهم تعيينا نافيا

للجهالة، وتعيين أشخاص الطلب لا يكون إلا بذكر أسمائهم و ألقابهم ومواطنهم ،

وعدم ذكر كل ذلك يؤدي إلى التجهيل بالخصم مما يترتب عليه بطلان العمل

الإجرائي ، والملاحظ في النص الجديد استبعاده لمهنة الأطراف من مجال البيانات

الضرورية التي تمكن من تعيين الخصوم .

ثالثا : تحديد موضوع الطلب القضائي:يقصد بتحديد موضوع الطلب ذكر المرغوب

فيه من وراء رفع الدعوى ، ولن يتأتى ذلك إلا بتقديم عرض موجز عن الوقائع

ينتهي بطلب أو طلبات محددة تدعمها الوسائل التي تم بموجبها تأسيس الدعوى،

فالقضاء ليس مكانا لعرض وقائع قد لا تحتمل وصفا قانونيا أو مجرد سرد لحقائق

دون تبيان للمراد من ورائها، فإذا ما أراد المالك استعادة ملكيته من المستأجر عليه

أن يذكر في الموجز مرجعية صفته كمالك وكيفية شغل المستأجر للعين ثم دوافع

رغبته في استعادة العين المؤجرة ، ويختم ذلك بطلب يتضمن طرد المستأجر وكل

شاغل بإذنه وتحديد موضوع الطلب القضائي مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة

العليا .

رابعا : الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى :لم يكتف المشرع بإلزام المدعي

تضمين عر يضته عرضا موجزات للوقائع والطلبات ، وإنما أضاف وجوب تقديم

الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى ومعناه تقديم المبررات القانونية كي لا تتحول

العريضة إلى مجرد حديث عام لا يستند لأي مرجعية قانونية أو موقف قضائي

مستقر عليه .

خامسا : الإشارة إلى الوثائق والسندات ليس بالضرورة أن تتضمن عريضة افتتاح

الدعوى إشارة إلى سندات إلا إذا كان ذلك ضروريا ، وهو ما أشارت إليه المادة 15

أعلاه بعبارة : عند الإقتضاء: ، كأن يشير المدعي المطرود من عمله إلى محضر

عدم الصلح المحرر من طرف مفتشية العمل أو ذكر عقد الزواج في دعوى الطلاق .

للإشارة رتب المشرع على عدم احترام البيانات الواجب توفرها في عريضة افتتاح

الدعوى جزاء يتضمن عدم قبولها شكلا، لأن الغاية من ذكر تلك البيانات حماية

النظام العام فيما يتعلق بالإختصاص ودفع الجهالة بأطراف الخصومة وضمان حسن

سير مرفق القضاء .

فإذا خلت عريضة افتتاح الدعوى من البيانات الواردة في المادة 15 من القانون

الجديد ، فإن مصيرها يكون عدم القبول شكلا وهو ما يحول دون الفصل في

الموضوع .

أما بالنسبة لإغفال البيان المتعلق بالإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى ،

فلا يعد سببا لعدم القبول شكلا بصورة مجردة لأن المشرع قيد الإشارة بالإقتضاء ،

وتقدير الحالة هنا نسبي ومتغير جاء في صيغة العموم ، وبالتالي يترك النظر للقاضي

بحسب المعلوم فالإشارة إلى سند الملكية المجرد بعد صدور قانون التوثيق رقم 70 -

91 في منازعة حول الملكية ، أمر يقتضيه حسن سير الخصومة ، أما ذكر عقد

التموين ب ين تاجرين فهو أمر ليس ضروريا للسير في الخصومة على اعتبار أن

الإثبات في المنازعات التجارية غير مقيد كقاعدة عامة عملا بأحكام المادة 30 من

القانون التجاري.

في المقابل، لم يرتب المشرع على عدم احترام الشكل الواجب إتباعه عند تحرير

عريضة افتتاح دعوى أي جزاء ، ولأن النص تضمن شكل العريضة دون أن يحدد

الجزاء الذي يترتب على إغفال أحد العناصر، والبطلان لا يكون إلا بنص ، فالرأي

الراجح ، جواز تصحيح الإجراءات أثناء سير الخصومة .

المطلب الثالث : قيد عريضة افتتاح الدعوى:حاول المشرع من خلال القانون الجديد

تدارك العديد من النقائص التي كانت تعيب قانون الإجراءات المدنية لاسيما عنصر

الآجال ، ومع ذلك يلاحظ من خلال الإطلاع على صياغة المادتان 16 و 17 أن

المادة 16 تنص على أن تقييد العريضة يتم حالا في سجل خاص ، في حين تنص

المادة 17 على أن العريضة لا تقيد إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ، فاستعمال

كلمة حالا هنا يحدث بعض الخلل بين مضمون المادتين، حيث جاء الآمر بالقيد سابقا

للمنع والأفضل إلحاق الفقرتين 1 و 2 من المادة 17 بالمادة 16 .

كما أن الجمع بين دفع الرسوم وشهر العريضة ضمن مادة واحدة وهي المادة 17 ،

أمرا غير وجيه لاختلاف الغاية من الإ جراءين وكذا الجهة المختصة بهمان فالرسوم

تحقق مصلحة الخزينة بينما الشهر يدعم نظام الشهر العيني،ويمكن الغير معرفة

وضعية العقار أو الحق العيني العقاري، كما أن إجراءات قيد الدعوى يختص بها

أمين الضبط بينما مراقبة شهر العريضة هي صلاحية ينظر فيها القاضي، وبالتالي لا

يستساغ الجمع بين صلاحية القاضي ومهمة أمين الضبط، لذا كان من الأنسب

تخصيص مادة مستقلة لشهر العريضة .

الفرع الأول : إجراءات قيد الدعوى:تقيد العريضة لدى أمانة ضبط في سجل رسمي

يمنحها تاريخا مؤكدا مع تحديد تاريخ الجلسة الأولى التي ينادى فيها على القضية كما

يمنح المدعي أجلا كافيا لتكليف الخصم بالحضور عن طريق المحضر القضائي .

فالمادة 16 من ق ا م ا تضمنت، تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب

ورودها مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم و ورقم القضية وتاريخ أول جلسة، ويسجل

أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الإفتتاحية ، ويسلمها

للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم، ويجب احترام أجل عشرين ) 20 ( يوما على

الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة ، ما لم ينص

القانون على خلاف ذلك، ويمدد الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة ) 3 )

أشهر ، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج .

أولا: دور أمين الضبط:يقوم أمين الضبط فور استلامه لعريضة افتتاح الدعوى

بقيدها حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم

ومنح رقم القضية وتحديد تاريخ أول جلسة، ثم يسجل أمين الضبط رقم القضية

وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة ، ويسلمها للمدعي بغرض تكليف الخصوم

رسميا بالحضور للجلسة .

ثانيا : ميعاد التكليف بالحضور : تم بموجب النص الجديد تمديد المهلة المقررة بين

تاريخ تسليم التكليف بالحضور واليوم المعين لحضور أول جلسة من 10 أيام كما هو

وارد في المادة 26 من ق إ م ليصبح 20 يوما ثم أضافت المادة 16 أعلاه تمديدا

إضافيا مدته أمام جميع الجهات القضائية ،ثلاثة ) 3( أشهر ، إذا كان الشخص المكلف

بالحضور مقيما في الخارج .

فالمادة 16 أعلاه جاء في صيغة الوجوب، فالأجل هنا مقرر لحماية حق الخصم في

الدفاع من خلال ما توفره له المهلة الممنوحة له.

ثالثا: دفع الرسوم:الرسوم هي حقوق تعود للخزينة العمومية ، ومع أن المدعي

مطالب بدفع بعض المال قبل السير في دعواه ، فإن ذلك لا يتعارض بأي حال مع

حق التقاضي الذي يكفله الدستور ، فالمبلغ الذي يدفع كرسم هو عبارة عن مساهمة

وليس ثم نا نظير خدمة عمومية ، فما تدفعه الدولة لأجل ضمان سير مرفق القضاء

يفوق بكثير ما تتحصل عليه الخزينة .

ويختلف مقدار الرسوم التي تحدد بمقتضى قانون المالية ، من درجة قضائية لأخرى

ومن قسم لآخر ويعفى بعض المتقاضين من دفعها كما هو عليه الحال بالنسبة

لمنازعات العمل الفردية إذا قل الدخل عن نسبة معينة ، وأول نص منظم للرسوم هو

الأمر رقم 66 - 224 المتعلق بالمصاريف القضائية ثم ألغي وحل محله الأمر رقم

69 - 79 .

الفرع الثاني : إشهار عريضة افتتاح الدعوى:يشمل هذا القيد كل دعوى ترمي إلى

فسخ أو إبطال أو نقض أو إلغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها وحينما استحدث

هذا الإجراء بموجب المادة 85 من المرسوم رقم 76 - 63 المؤرخ في 25 / 03 / 1976

المتعلق بتأسيس السجل العقاري، كان الغرض منه دعم نظام الشهر العيني الذي

يعتمد أساس على المسح العام مما يحول دون امتداد أثر الإلتزام إلى السندات المتعلقة

بعقارات أو حقوق عقارية بالنسبة للأراضي الغير ممسوحة التي تخضع في بعض

المناطق لنظام الشهر الشخصي .



إسم ولقب الأستاذ : : زياني أحمد

Ahmed22bs@yahoo.fr

ملحقة السوقر

الكلية :الحقوق والعلوم السياسية -

القسم : الحقوق -

المستوى الدراسي : السنة ثانية -

مقياس قانون الاجراءات المدنية والادارية -

السداسي : الرابع


المبحث الخامس:نظرية الخصومة

أهم ما يمكن عرضه بشأن الخصومة مايلي:

المطلب الأول: انعقاد الخصومة: بما أن الخصومة لا تنعقد إلا بتكليف المدعى عليه

بالحضور أو بحضور هذا الأخير اختياريا أمام الجهة القضائية عملا بنص المادة 28

من قانون الإجراءات المدنية و 46 من القانون الجديد ، فإنه يستوجب على المدعي

بعد تسجيل العريضة التوجه إلى محضر قضائي مختص إقليميا من أجل تكليف

المدعى عليه بالحضور في الجلسة المحددة وتسليمه نسخة من العريضة المودعة

لدى أمانة الضبط .

فالتكليف حينئذ وسيلة إجرائية تحقق مبدأ الوجاهية، حيث يعد خطوة أساسية في

مسار الدعوى ، إذ لا يتصور في أصول التقاضي عدم مواجهة المدعى عليه

بالإدعاءات الموجهة ضده أمام القضاء ، وإن الفقه الإجرائي مستقر على أن

الخصومة تنشأ بإيداع عريضة افتتاح الدعوى، لكنها لا تنعقد إلا بتكليف المدعى عليه

لحضور الجلسة بمقتضى محرر يسلمه إياه محضر قضائي طبقا للقواعد والإجراءات

المعمول بها ، فإذا لم يقم المدعي بتكليف المدعى عليه للحضور ، يتعين القول أن

دعواه غير مقبولة لعدم انعقاد الخصومة القضائية .

بالإضافة إلى عنصر التكليف يفرض المشرع على المدعي واجب احترام المواعيد

لأجل تحقق أمرين أساسين هما حسن سير القضاء وضمان حرية الدفاع للخصوم ،

فحسن سير المرفق يقتضي تقييد الخصوم بمواعيد معينة حتى لا تتراخى إجراءات

الخصومة ويتأخر الفصل فيها ، مما يؤدي إلى تأييد لمنازعات في حين يقتضي

إعمال حق الدفاع ، حماية الخصوم من عنصر المفاجأة وتمكينهم من فرص إعداد

وسائل دفاعهم واتخاذ ما يرون من إجراءات التقاضي دون تسرع .

الفرع الأول : التكليف بالحضور :ميز المشرع بين التكليف كإجراء مستقل وفقا

للمادة 18 أدناه وبين محضر التسليم كعمل إجرائي لاحق وفقا للمادة 19 أدناه،

فالتكليف يستلمه المدعى عليه بينما المحضر المحرر لإثبات قيام عملية التكليف

يستلمه المدعي .

أولا : مضمون التكليف بالحضور تضمنت المادة 18 من القانون الجديد البيانات التي

يجب أن يتضمنها التكليف بالحضور :

اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ -

الرسمي وساعته

اسم ولقب المدعى عليه وموطنه -

اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه . -

تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو -

الاتفاقي .

تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها . -

وبما أن المشرع فصل بين التكليف بالحضور ومحضر التسليم فإن جديد المادة 18

أعلاه مقارنة بالمادة 13 من ق إ م يمكن حصره في ما تم استبعاده وذلك على النحو

الآتي :

ذكر مهنة المدعي. -

ملخص الموضوع ومستندات الطلب . -

نوع الشركة التجاري ومركزها الرئيسي -

ذكر الشخص الذي تركت لديه نسخة من التكليف . -

الفرع الثاني : محضر تسليم التكليف بالحضور :إن حلقة الوصل بين طرفي

الخصومة هو المحضر القضائي ، فلا تصح إجراءات التكليف إلا إذا تمت عن

طريق هذا الضابط العمومي، فهو مخول بالإشهاد على واقعتين ، استلام التكليف من

طرف الخصم وفقا للقانون ، ثم يحرر محضرا رسميا بالواقعة ، ذا حجية لا يطعن

فيه إلا بالتزوير .

ويجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات الواردة على سبيل الحصر في المادة 19

منالقانون الجديد التي نصت:

يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي يحرر محضرا

يتضمن البيانات الآتية :

اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ -

الرسمي وساعته.

اسم ولقب المدعى عليه وموطنه. -

-اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى

تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي ، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له.

-توقيع المبلغ له على المحضر والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته ، مع بيان

رقمها وتاريخ صدورها .

-تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية مؤشر

عليها من أمين الضبط .

-الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور أو استحالة تسليمه أو

رفض التوقيع عليه .

-وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر.

-تنبيه المدعى عليه بأن في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور ، سيصدر حكم ضده -

بناء على ما قدمه الدعي من عناصر .

 

الفرع الثالث : جزاء مخالفة الإجراءات المتعلقة بالتكليف:يختلف الأثر بين حالة

غياب المدعى عليه عن جلسة المحاكمة نتيجة تقاعس المدعي عن مباشرة إجراءات

التكليف ، وبين حالة عدم حضور الخصم بإرادته المنفردة رغم صحة تكليفه، إذ أن

الخصومة تنعدم بانعدام التكليف بالحضور ، بينما تصح بعزوف المدعى عليه

المكلف تكليفا سليما .

فالأصل في الخصومة ألا تنعقد إلا بوجود طرفين ، وانعدام أحدهما يعتبر انعداما

لركن من أركانها ، والحكم الصادر من دون تكليف الطرف الآخر ، لا يعتبر حكما

باطلا فحسب بل يعد حكما منعدما ، والحكم المعدوم لا تلحقه أي حصانة وبالتالي فإن

سبيل التمسك بانعدامه يبقى مفتوحا والطعن فيه يبقى قائما .

وبما أن البيانات الواردة في المادتان 18 و 19 من القانون الجديد ، تحقق عنصرا

هاما في الدعوى وهو دفع الجهالة عن الخصم ، فإن كل مخالفة لما هو مقرر ينتج

عنها جواز رفض الدعوى شكلا لعدم صحة إ جراءات التكليف .

المطلب الثاني : القواعد العامة في سير الجلسات:يتضمن موضوع القواعد العامة

في سير الجلسات ثلاث مسائل :

الفرع الأول : حضور الخصوم إلى الجلسة الخصوم غير ملزمين بالحضور شخصيا

إلا إذا رأى القاضي ذلك ضروريا إذ يمكن أن ينوب عنهم محاموهم أو وكلاؤهم ،

ويستخلص من نص المادة 20 أدناه ، أن حضور الخصوم يكون إما :

شخصيا -

أو بواسطة محاميهم -

أو بواسطة وكلائهم -

فالمادة 20 من القانون الجديد، تضمنت يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في

التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم .

فالمادة 20 أعلاه هي صياغة معدلة للمادة 30 من ق إ م التي تقضي بأن حضور

الأطراف أمام المحكمة يتم في اليوم المحدد في التكليف بالحضور سواء بأنفسهم أو

بواسطة محاميهم أو وكلائهم، ولم تعدل المادة الجديدة إلا في مصطلح الأطراف،

حيث أستبدل بمصطلح الخصوم وهو الأصح .

الفرع الثاني : كيفية تقديم المستندات نظم المشرع كيفية تقديم المستندات من خلال

المواد من 21 إلى 23 من القانون الجديد وفق صياغة أكثر دقة ومرونة مع ضمان

للوجاهية بينما مضمون المادة 32 من ق إ م يشير فقط إلى أن الأوراق أو السندات أو

الوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لإدعاءاته يجب أن تبلغ للخصم .

فالمادة 21 المذكورة، تضمنت أنه يجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستند

إليها الخصوم، دعما لإدعاءاتهم بأمانة ضبط الجهة القضائية بأصولها أو نسخ رسمية

منها أو نسخ مطابقة للأصل ، وتبلغ لخصم .

غير أنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها عند الإقتضاء، ويمكن تبليغ تلك

الأوراق أو السندات أو الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ .

وجاء في المادة 22 المذكورة أيضا، يقدم الخصوم المستندات المشار إليها في المادة

21 أعلاه إلى أمين الضبط لجردها والتأشير عليها قبل إيداعها بملف القضية ، تحت

طائلة الرفض، ويتم إ يداع هذه المستندات بأمانة الضبط مقابل وصل استلام .

وجاء في المادة 23 من القانون الجديد، يتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا

للمادة 22 أعلاه أثناء الجلسة أو خارجها بواسطة أمين الضبط، ويمكن للقاضي بماء

على طلب أحد الخصوم أن يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم

إبلاغها للخصم الآخر ويحدد آجل وكيفية ذلك الإبلاغ .

كما يمكن للقاضي أن يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال

وبالكيفية التي حددها .

وعليه فإن تقديم المستندات يتم على الشكل الآتي :

يجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم دعما لإدعاءاتهم -

بأمانة الضبط إما بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل أما النسخ

العادية ، ويقصد بها تلك التي لاتحمل أي تصديق رسمي فيجوز للقاضي قبولها عند

الإقتضاء .

ونشير هنا إلى أن فرض هذا الإجراء سينتج عنه إشكالا جديا بالنسبة للجهات

القضائية التي لا تتوفر على العدد المناسب من مستخدمي أمانة الضبط .

يقوم أمين الضبط وجوبا بجرد الأوراق والسندات والوثائق المودعة والتأشير عليها -

قبل إيداعها بملف القضية ويحرر وصل بالإستلام يسلمه للمودع .

يتم تبادل المستندات المودعة أثناء الجلسة أو خارجها بواسطة أمين الضبط إذ يجوز -

بموجب النص الجديد استلام المستندات من أمانة الضبط خلافا لما هو جار به العمل

وهنا يتدخل عنصر ضرورة تبليغ الخصم .

الفرع الثالث : نظام الجلسة : يتضمن الفرع مايلي:

أولا : سلطات القاضي في إدارة الخصومة ينبغي التمييز بين سلطات القاضي في

إدارة الجلسة وسلطاته بالنسبة للخصومة، ولهذا جاءت المواد من 260 إلى 269 من

القانون الجديد تحت عنوان : في سير الجلسة : بينما جاءت المواد من 27 إلى 31

تحت عنوان : في سلطات القاضي :، حيث يناط ضبط الجلسة برئيسها لأجل ضمان

الهدوء والوقار الواجب للجهة القضائية

وبالنسبة لسلطات القاضي في إدارة الخصومة، كان من باب السداد إلحاق المادة 24

من هذا القانون بسلطات القاضي المتعلقة بالخصومة وليس تحت عنوان : تقديم

المستندات :

إن مضمون المواد 24،27 على 29 من القانون الجديد ما هو إلا تطبيق آخر للدور

الإيجابي للقاضي المدني ، المطالب بالتدخل في سير الخصومة لضمان احترام قواعد

القانون من قبل الجميع، ونص المادة 29 دليلا كافيا على ذلك الدور بحيث نجد غير

القاضي مقيد بحدود تقدير النزاع باستثناء تلك التي يفرضها القانون ، فهو حر في

إعطاء تكييف قانوني جديد للنزاع كلما بدا له أن التكييف الذي قدمه الخصوم غير

ملائم .

فالمادة 24 من القانون الجديد، تضمنت يسهر القاضي على حسن سير الخصومة

ويمنح الآجال ويتخذ ما يراه لازما من إجراءات .

أما المادة 27 من نفس القانون، جاء فيها أنه يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة

بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع ،كما يجوز

له أن يأمر شفهيا بإحضار أية وثيقة لنفس الغرض.

 

وجاء في المادة 28 من القانون الجديد، يجوز للقاضي أن يأمر تلقائيا باتخاذ أي

إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا .

وحسب المادة 29 من نفس القانون، يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع

التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم، ويفصل في النزاع وفقا

لقواعد القانونية المطبقة عليه .

وأضافت المادة 30 من نفس القانون، يجوز للقاضي أن يأمر بإرجاع المستندات

المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء .

وحسب المادة 31 من القانون الجديد، يجوز للخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة

عند انتهاء الخصومة استرجاع الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل يفصل

رئيس الجهة القضائية في الإشكالات التي قد تثار بهذا الشأن .

فالمادة 31 هي صورة معدلة ومتممة للمادة 39 من قانون الإجراءات المدنية مع

إضافة نقطتين هامتين :

جواز استرجاع الوثائق قاصر على الخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة . -

تدخل رئيس الجهة القضائية للفصل في الإشكالات التي قد تثار في شأن استرجاع -

الوثائق المودعة لدى أمانة الضبط .

ثانيا: تأسيس الحكم:القاضي ملزم بالحدود المبينة له من قبل الخصوم، ولا يمكن أن

يأخذ في الاعتبار كأصل عام إلا ما أثير أمامه من وقائع كانت محل مناقشات

ومرافعات، إلا أنه يجوز للقاضي وقت الفصل في الدعوى ، أن يأخذ بعين الإعتبار

الوقائع المثارة من طرف الخصوم أثناء المناقشات والمرافعات ، لكن لم يؤسسوا

عليها إدعاءا تهم .

فالقاضي غير مقيد بما تضمنته العرائض والمذكرات ، إنما له أن يأخذ بما يثار أمامه

شفويا ويعتبره تأسيسا لإدعاءات الخصوم من أمثلة ذلك أن تؤسس الزوجة دعواها

المتضمنة مطالبتها الطلاق ، أن زوجها يسيء معاملتها ويضربها استنادا إلى المادة

53 من قانون الأسرة دون أن تقدم شهادات طبية تدعم موقفها، لكنها تثير أمام

القاضي واقعة أخرى لم ترد في عريضة افتتاح الدعوى تتضمن زواج المدعى عليه

من امرأة ثانية دون موافقتها وتصر على عدم رضاها، فالقاضي هنا أن يأخذ بعين

الإعتبار الوقائع المثارة أمامه ليؤسس عليها حكمه لفائدة الزوجة .

فالمادة 26 من القانون الجديد، تضمنت أنه :يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على

وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات، ويجوز للقاضي أن يأخذ بعين الإعتبار

من بين عناصر المناقشات والمرافعات، الوقائع التي أثيرت من طرف الخصوم ولم

يؤسسوا عليها إدعاءاتهم .

المطلب الثالث : تحديد موضوع النزاع وقيمته :هناك تمييز بين الطلب القضائي

وتحديد موضوع النزاع، فالأول يشير من خلاله المدعي إلى الطلب الأصلي الذي

رفعت لأجله الدعوى، بينما يتحدد موضوع النزاع بالإدعاءات التي يقدمها الخصوم

في عريضة افتتاح الدعوى بالإضافة إلى مذكرات الرد.

وما يلاحظ على مضمون المادة 25 من القانون الجديد أنها وردت تحت عنوان تحديد

موضوع النزاع ، ومع ذلك اشتملت على مواضيع مختلفة .

فالمادة 25 ، تضمنت أنه يتحدد موضوع النزاع بالإدعاءات التي يقدمها الخصوم في

عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد، غير أنه يمكن تعديل بناء على تقديم طلبات

عارضة إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالإدعاءات الأصلية.

وتتخذ قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية وبالطلبات المقابلة أو المقاصة

القضائية .

الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته

الأصلية .

الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة فضلا عن

طلبه رفض مزاعم خصمه .

الفرع الأول: تحديد موضوع النزاع:عملا بأحكام المادة 25 من القانون الجديد يتحدد

موضوع النزاع بالإدعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى

ومذكرات الرد، وتحديد موضوع النزاع مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا .

كما يجوز أثناء سير الخصومة تعديل موضوع النزاع شريطة أن تكون طلبات

التعديل مرتبطة بالإدعاءات الأصلية فإذا تقدم المؤجر بدعوى استرجاع العين

المؤجرة وقدم المستأجر عرضا أمام المحكمة يتضمن موافقته على مضاعفة بدل

الإيجار مقابل البقاء في العين ، ثم لقي العرض موافقة من المؤجر مع طلب الزيادة ،

فهنا موضوع النزاع يكون قد تغير من مناقشة استعادة العقار إلى تحديد مبلغ الإيجار

.

الفرع الثاني : تحديد قيمة النزاع:تنص المادة 25 من القانون الجديد بأنقيمة النزاع

تحدد بالطلبات الأصلية والإضافية وبالطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية .

تبرز أهمية تحديد قيمة النزاع حينما نعلم بأن للقيمة أثرا في تحديد طبيعة الحكم إن

كان نهائيا أو إبتدائيا قابلا للإستئناف ومن أمثلة ذلك ، ما جاءت به المادة 33 من

القانون الجديد التي تقضي بأن المحكمة تفصل بحكم في أول درجة في الدعاوىالتي لا

تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار 200.000 دج ، وإذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من

المدعي لا تتجاوز مائتي ألف دينار 200.000 دج تفصل المحكمة بحكم في أول

وآخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه

الق يمة ، وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بحكم قابل للإستئناف.

المطلب الرابع : ضبط الطلبات :هناك خمسة أنواع من الطلبات :

الطلبات الأصلية. -

الطلبات الإضافية. -

الطلبات المقابلة. -

الطلبات العارضة. -

المطالبة بالمقاصة القضائية . -

لم يعرف المشرع إلا اثنين منهما، وهي الطلبات الإضافية والطلبات المقابلة أما

تعريف الباقي فهو مستخلص من نصوص ومما جاء في الفقه والقضاء .

المراد من الطلبات الأصلية، تلك الطلبات الواردة في الإدعاء الأصلي بمناسبة رفع

الدعوى القضائية ، وبموجب هذه الطلبات التي تتضمنها عريضة افتتاح الدعوى أو

مذكرات الرد يتحدد موضوع النزاع مالم يتم تعديله لاحقا .

في حين عرفت المادة 25 من القانون الجديد الطلب الإضافي، على أنه الطلب الذي

يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية ، فالهدف من تقديم الطلب

الإضافي هو تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان وليس استبداله بطلب آخر،

ومن أمثلة التعديل أن يضيف المؤجر الراغب في استعادة العين المؤجرة طلبا

يتضمن التعويض عن التعديلات اللاحقة بالعين دون موافقته .

كما عرفت المادة 25 من القانون الجديد الطلب المقابل على أنه الطلب الذي يقدمه

المدعى عليه للحصول على منفعة فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه ، وينفرد

الطلب المقابل عن غيره من الطلبات أن تقديمه يتم حصريا من طرف المدعى عليه .

ويتميز الطلب المقابل عن الدفوع، أن هذه الأخيرة وسيلة دفاعية محضة من المدعى

عليه يقتصر دورها على مجرد رفض طلبات المدعي، بينما الطلب المقابل هو وسيلة

هجومية لا تقتصر على طلب رفض مزاعم الخصم بل يرمي كذلك إلى الحصول

على منفعة بموجب حكم لصالح المدعى عليه .

أما الطلبات العارضة، فيراد منها ما يترتب على كل نزاع يضاف إلى الطلب

الأصلي بصورة تبعية، كأن يطالب المدعي بإجراء مضاهاة للخطوط على وثائق

يقدمها الخصم تفيد براءة ذمته من الدين المطالب بدفعه، فالطلب الأصلي هنا يتضمن

استعادة مبلغ الدين، بينما الطلب العارض هو إجراء مضاهاة الخطوط.

الصنف الخامس من الطلبات ، هي المطالبة بالمقاصة القضائية التي أشار إليها

المشرع من خلال مواد القانون المدني من 297 إلى 303 وبعض مواد قانون

الإجراءات المدنية منها المادتين 4 و 107 .

فإذا رفع المدعي دعوى دائنية ضد المدعى عليه فللمدعي عليه أن يرفع دعوى دائنية

له في مواجهة المدعي عن طريق دعوى فرعية يلتمس بموجبها من المحكمة إجراء

مقاصة قضائية بين الدينين دون أن يشترط الارتباط بينهما، إذ يمكن أن يكون سبب

الدينيين مختلفا باستثناء القانون البحري الذي يشترط ارتباط استعادة الدين بالمعاملة

البحرية وفقا للمادة 152 التي تقيد الحجز التحفظي بوجود دين بحري .

المطلب الخامس: عوارض الخصومة:لما كانت الخصومة، مجموعة من الإجراءات

تبدأ بإيداع عريضة افتتاح الدعوى لدى أمانة الضبط وتنتهي بالحكم، قد تصادفها

عقبات تؤدي إلى توقيف مسارها العادي أو تعديله، قد تؤدي إلى نهايتها ، تدعى

عوارض الخصومة .

الفرع الأول : ضم الخصومات وفصلها: هي أولى العوارض التي تعدل مسار

الخصومة تحقيقا لحسن سير العدالة ، فقد أجاز المشرع عمليتي الضم والفصل

بموجب المواد من 207 إلى 209 من القانون الجديد.

أولا : ضم الخصومات: إذا تبين للقاضي وجود إرتباطات وثيقة بين عدة خصومات

معروضة أمامه ، وأن حسن سير العدالة يقتضي دراستها معا، جاز له وفقا للمادة

207 أدناه المعدلة والمتممة للمادة 91 من قانون الإجراءات المدن ية ، أن يأمر بضمها

سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الخصوم للفصل فيها بحكم واحد ، مما

يوفر الوقت ويسمح بتفادي صدور أحكام غير متوافقة أو حتى متناقضة، ومن أمثلة

ذلك إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة إثر تقييد دعوتين مستقلتين من طرف

المتخاصمين أمام نفس القاضي .

بمفهوم المخالفة ، لا يجوز ضم قضيتين غير مرتبطيتين من حيث الموضوع

ومختلفتين، كأن تتعلق الأولى بموضوع التعويض عن عدم استغلال عقار زراعي ،

بينما تتعلق الثانية بهدم وإزالة البناء المنجز عليها .

فالمادة 207 من القانون الجديد، تضمت أنه إذا وجد إرتباط بين خصومتين أو أكثر

معروضة أمام نفس القاضي ، جاز له ولحسن سير العدالة ضمها من تلقاء نفسه أو

بطلب من الخصوم والفصل فيها بحكم واحد .

ثانيا: فصل الخصومات:مثلما يجوز للقاضي ضم الخصومات له كذلك أن يأمر

بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر عملا بالمادة 208 من القانون ال جديد ، وهي

صلاحية استحدثها القانون الجديد ، إذ يجوز للقاضي أن يأمر بفصل الخصومة

المعروضة أمامه لتحقيق حسن سير العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف .

فالمادة 208 من القانون الجديد، تضمنت أنه يمكن للقاضي ، ولحسن سير العدالة أن

يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أك ثر .

ولأن الضم أو الفصل في الخصومات من تدابير الإدارة القضائية ولا يمسان بحقوق

الخصوم ، فقد جاءت المادة 209 من القانون الجديد بنص صريح يحول دون اللجوء

إلى الطرق التسويفية، معتبرة أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية وبالنتيجة

غير قابلة لأي طعن .

فالمادة 209 المذكورة، نصت على أن أحكام الضم أو الفصل تعد من الأعمال

الولائية ، وهي غير قابلة لأي طعن

الفرع الثاني : انقطاع الخصومة:يعود انقطاع الخصومة لأسباب متصلة بالخصوم

لا بالوقائع المدعى بها وهو توقيف مؤقت لمسار الخصومة بحكم القانون، إذ قد يطرأ

تغيير في حالة أو مركز الخصوم يؤثر في صحة الإجراءات ويمنع مشاركة أحد

الخصوم للدفاع عن مصالحة مما يخل بمبدأ المواجهة بن الخصوم .

أولا : أسباب انقطاع الخصومة:لقد وردت الأسباب المؤدية إلى الانقطاع على سبيل

الحصر في المادة 210 من القانون الجديد، تجعل من الخصومة غير مهيأة للفصل

فيها، والغاية من انقطاع الخصومة حماية الخصوم ابتداءا ثم ذوي الحقوق حتى لا

تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من

استعمال حقه في الدفاع .

وحسب المادة 210 من القانون الجديد، تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير

مهيأة للفصل للأسباب الآتية:

تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم . -

وفاة أحد الخصوم ، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال . -

وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي إلا إذا كان التمثيل جوازيا . -

فأحكام المادة 210 أعلاه هي صورة معدلة ومتممة للمادة 85 من قانون الإجراءات

المدنية ، استبعدت بمفهوم المخالفة نص المادة 84 من نفس القانون ، وقد جاء تعداد

أسباب الانقطاع لاحقا بشرط أن لا تكون القضية مهيأة للفصل فيها كأن ينتهي

أطراف الخصومة من إبداء طلباتهم و أوجه دفاعهم ووضعت القضية للمداولة .

أما إذا كانت الخصومة غ ير مهيأة للفصل فيها ، فإن حدوث أي من الأسباب الثلاثة

الواردة في المادة 210 ، يقطع سير الخصومة إلى أجل لاحق .

السبب الأول : تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم ، سواء تعلق الأمر بشخص

طبيعي عملا بالمادة 40 من القانون المدني أو شخص معنوي وفقا للمادتين 49 و 50

من نفس القانون .

السبب الثاني :وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال، ومعنى ذلك أن لا

تتعلق الخصومة بحق شخصي كمطالبة المدعي استعادة بطاقة دفع بنكية .

السبب الثالث: وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي إلا إذا كان

التمثيل جوازيا ، ولقد استحدث هذا السبب بنية الانسجام مع مضمون المادة 538 من

القانون الجديد الذي يفرض التمثيل الوجوبي للخصوم أمام المجلس القضائي من

طرف محام تحت طائلة عدم قبول الإستئناف، فحضور المحامي هنا ليس كممثل

عادي ارتضاه أحد أطراف الخصومة وهو غير ملزم إنما فرضه القانون، وبالتالي

يجب قطع الخصومة لتمكين الطرف المعني من استبدال دفاعه .

ثانيا : الإجراءات في حالة انقطاع الخصومة :بالنظر للمادتين 211 و 212 من

القانون الجديد ، يتبين بأن المشرع أعاد النظر في كثير من مضمون المواد من 86

إلى 88 من ق إ م، فالمادة 211 تتميز بخاصيتين:

* أنها جاءت لتؤكد من جديد الدور الإيجابي للقاضي المدني في معالجة الخصومة

بمنحه صلاحية دعوة الأطراف لإستئناف الخصومة ، ثم توسيع مجال التدخل حال

دعوة القاضي شفاهة فور علمه بسبب انقطاع الخصومة كل من له صفة ليقوم - -

باستئناف السير فيها أو يختار محام جديد ، بينما يكتفي ق إ م بالإشارة إلى منح مهلة

كافية للوارث أو الزوج الباقي على قيد الحياة .

 

 

الفرع الثالث:وقف الخصومة :قد يحدث أثناء نظر الدعوى أن يبدي أحد الخصوم

دفعا يثير من خلاله مسألة لا تختص بها المحكمة المعروض عليها النزاع اختصاصا

نوعيا، ويكون الفصل في ذلك الدفع أمرا لازما حتى تتمكن المحكمة من النظر في

الدعوى فتتوقف الخصومة ، كما قد يؤمر بوقف الخصومة لأسباب قانونية أخرى أو

بطريق الشطب في حالة عدم قيام الخصوم بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في

القانون ، أو تلك التي أمر بها لقاضي أو بناء على طلب مشترك من الخصوم .

وقد حددت المادة 213 من القانون الجديد الحالتان اللتان يتم فيها وقف الخصومة، إذ

جاء فيها،توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول:

أولا: إرجاء الفصل في الخصومة:تستبعد المادة 214 من القانون الجديد أي مبادرة

من القاضي في شأن إرجاء الفصل في الخصومة، إنما له أن يقبل أو يرفض الطلب

المقدم إليه من الخصوم بعدما يقوم ببحث الأوجه المؤسسة للطلب لا لأجل الفصل في

موضوعها، وإنما للوصول إلى قرار بإرجاء الفصل في الخصومة، ويقع على

القاضي الأمر بالإرجاء في الحالات المنصوص عليها في القانون .

فقد نصت المادة 214 المذكورة، يؤمر بإرجاء الفصل في الخصومة بناء على طلب

الخصوم ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون .

وإرجاء الفصل في الخصومة ، يوقف سريانها إلى غاية حلول التاريخ المحدد أو

وقوع الحدث الذي أخذه القاضي بعين الاعتبار كحالة انتظار صدور حكم جزائي،

ومن آثار وقف الخصومة بطريق التأجيل اعتبارها قائمة لكنها راكدة، إذ لا يجوز

اتخاذ أي إجراء خلال فترة الوقف .

ثانيا : شطب الخصومة من الجدول:يختلف معنى الشطب الوارد في ق إ م عن ما

تضمنه القانون الجديد، فالشطب بمفهوم قانون الإجراءات المدنية هو ما جاءت به

مادته 35 ، حيث تنص : إذا لم يحضر المدعي أو وكيله في اليوم المحدد رغم صحة

التبليغ يقضي بشطب الدعوى بحالتها، في حين يأخذ الشطب معنى جديدا وفقا للمادة

216 من القانون الجديد، حيث يقضى بشطب القضية في حالة تماطل الأطراف في

القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون أو تلك التي أمر بها القاضي،

كما تخول نفس المادة للقاضي سلطة شطب القضية مباشرة ويدعي الشطب الجزائي،

أما إذا أمر به بناء على طلب مشترك يقدمه له الخصوم ، فيدعى الشطب الإتفاقي،

وتتطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة وفق ما هو مقرر في المادة 222 وما يليها

من القانون الجديد على الأمر القاضي بالشطب .

فالمادة 216 من القانون الجديد، نصت على أنه يمكن للقاضي أن يأمر بشطب

القضية بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون ، أو تلك

التي أمر بها .

كما يمكن له الأمر بشطب القضية بناء على طلب مشترك من الخصوم .

كما جاء في المادة 218 من القانون الجديد، تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة

على الأمر القاضي بالشطب.

ثالثا : الإجراءات في حالتي وقف الخصومة:تختلف الإجراءات المتعلقة بوقف

الخصومة ما بين حالة إرجاء الفصل عملا وحالة شطب القضية، ففي حالة إرجاء

الفصل وقصد التقليص من الوسائل التسويقية وضمان معالجة النزاعات في أقرب

لآجال ، يستخلص من مضمون المادة 215 أدناه ما يأتي :

أن إرجاء الفصل في الخصومة يتم بأمر وليس بحكم . -

أن الأمر المذكور أعلاه قابل للاستئناف عند الموافقة على الإرجاء وليس في حالة -

الرفض .

أجال الاستئناف هي عشرون - 20 يوما خلافا لآجال الاستئناف في القضايا العادية

المحددة بثلاثين 30 يوما.

أن تاريخ احتساب الآجل يبدأ من يوم النطق بالأمر وليس من تاريخ ال تبليغ . -

يخضع الإستئناف والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الإستعجال . -

فالمادة 215 من القانون الجديد، تضمنت أنه يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر

قابل للإستئناف في أجل عشرين 20 يوما ، يحسب من تاريخ النطق به .

ويخضع استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الإستعجال

.

أما بالنسبة لحالة شطب القضية، وبما أن الأمر يدخل ي ضمن الأعمال الولائية،

ومن تدابير الإدارة القضائية ، فهو بالنتيجة غير محصن لا بحجية ولا بقوة الشيء

المقضي فيه وغير قابل لأي طعن، وعليه تشير المادة 217 أدناه ، إلى إمكانية إعادة

السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى ، بعد إثبات القيام بالإجراء

الشكلي الذي كان سببا في شطبها .

فالمادة 217 من القانون الجديد، تضمنت أنه يتم إعادة السير في الخصومة بموجب

عريضة افتتاح دعوى تودع بأمانة الضبط بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي

كان سببا في شطبها .

وجاء في المادة 219 من القانون الجديد، يعد الآمر بشطب القضية من الجدول من

الأعمال الولائية وهو غير قابل لأي طعن .

الفرع الرابع : انقضاء الخصومة :يكون الانقضاء إما تبعيا لانقضاء الدعوى أو

أصليا مستقلا عنها .

أولا: الانقضاء التبعي للخصومة: الخصومة بوصفها الأداة الإجرائية للدعوى، فلا

يمكن الحديث عن وجود خصومة من دون دعوى، فإن انقضت هذه الأخيرة تبعها

بالضرورة انقضاء للخصومة، وقد حددت المادة 220 أدناه ، حالات انقضاء

الخصومة التي يكون سببها عدم إمكانية مواصلة السير في الدعوى وذلك إما :

نتيجة الصلح عملا بالمادة - 459 من القانون المدني والتي تعتبره تنازلا من الطرفين

على وجه التبادل عن حقهما

القبول بالحكم عملا بالمادة - 239 من القانون الجديد والتي تعتبره تنازلا من

الخصوم عن ممارسة حقهم في الطعن.

بالتنازل عن الدعوى عملا بالمادة - 231 من القا نون الجديد على اعتباره إمكانية

مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة .

بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قابلة للإنتقال فإذا كانت الدعوى شخصية -

ولصيقة بالمدعي تنقضي الخصومة أما إذا كانت تتعلق بحقوق مالية للمدعي فتنتقل

إلى ذوي الحقوق عن طريق إعادة توجيه الدعوى ممن له مصلحة .

فحسب المادة 220 من القانون الجديد، تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى

بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى .

ويمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قابلة

للإنتقال .

ثانيا : الإنقضاء الأصلي للخصومة:قد تنقضي الخصومة بصفة أصلية دون أن يمتد

الإنقضاء ليشمل الحق في الدعوى الذي يبقى قائما، ويمكن بالتالي إعادة عرض

الخصومة من جديد ما لم تنقض الدعوى لسبب آخر لاسيما التقادم .

وقد بينت المادة 221 من القانون الجديد حالتي انقضاء الخصومة بصفة أصلية، وهما

السقوط أو التنازل عن الخصومة ، فعملا بالمادتين 222 و 223 من النص الجديد

يؤدي السقوط والتنازل عن الخصومة إلى إنهائها .

فقد جاء في المادة 221 المذكورة أعلاه، تنقضي الخصومة أصلا بسبب سقوطها أو

التنازل عنها .

وفي هذه الحالات لا مانع من الإختصام من جديد ما لم تكن الدعوى قد انقضت

لأسباب أخرى .

الفرع الخامس : سقوط الخصومة: يقصد بسقوط الخصومة زوالها واعتبارها كأن

لم تكن بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها سواء بطريق العمد أو نتيجة

الإهمال، وبسبب الركود تسقط الخصومة وتسقط معها كافة الإجراءات التي تمت من

قبل والفائدة من سقوط الخصومة لا تقتصر على مجرد تخلص القضاء من القضايا

الراكدة حتى لا تتأيد الخصومات ، إنما تمتد إلى ترهيب المدعي الذي يمتنع أو يهمل

متابعة السير في دعواه، كما أن المشرع لا يحرص على بقاء خصومة لا تلقى

اهتماما من صاحبها .

وللمدعي الذي يهمل دعواه ويوقف إجراءات السير فيها لمدة سنتين تحسب من تاريخ

صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي عملا

بالمادة 222 من القانون الجديد ، يكون إما مهملا جسيما أو راغبا في عدم متابعة

السير في دعواه أو سيئ النية راغبا في مفاجأة خصمه بعد أن تركه في غفلة من

الزمن، وفي كلتا الفرضيتين يجب أن يوضع له جزاء عن إهماله أو سوء نيته وذلك

بالنص على تعريض دعواه للسقوط ، ولآجل ذلك وضع المشرع قواعد سقوط

الخصومة .

الفرع السادس:التنازل عن الخصومة:التنازل عن الخصومة وفقا للمادة 231 أدناه

هو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة ، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في

الدعوى، إذ يجوز للمدعي التنازل بهدف تدارك نقص علمه أثناء سير الخصومة وأن

دعواه سترفض لا محالة إن استمر فيها كعدم توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر الذي

بقي يتمتع بحق البقاء وفقا للقانون المدني أو عدم توجيه إعذار وفقا للمادة 119 من

القانون المدني بمناسبة فسخ عقد ملزم للطرفين ومع ذلك يجوز للمدعي الرجوع أمام

نفس الجهة إن كانت مختصة بموجب دعوى جديدة للمطالبة بذات الحق مالم تلحقه

إحدى أسباب الإنقضاء كالتقادم .

ويتم تأسيس الحكم القاضي بالتنازل بناء على التعبير الكتابي من المدعي أو تصريحه

الشفوي الذي يثبته محضر يحرره رئيس أمناء الضبط الطلب المعبر عنه من جانب

المدعي وليس حقا مطلقا إنما هو معلق على قبول المدعى عليه متى قدم هذا الأخير

عند التنازل ، عما بالمادة 232 من القانون الجديد ، طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو

دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الم وضوع.

فقد جاء في المادة 231 من القانون الجديد، أن التنازل هو إمكانية مخولة للمدعي

لإنهاء الخصومة ، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى، ويتم التعبير عن

التنازل ، إما كتابيا و إما تصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط .

كما تضمنت المادة 232 من القانون الجديد، أن يكون تنازل المدعي معلقا على قبول

المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير ، عند التنازل طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا

بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع .

المادة 233 : وفي ضوء هذا يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه

على أسباب مشروعة طبقا لنص المادة 233 من القانون الجديد .

ومن تبعات التنازل عن الخصومة أن المدعي الذي يطلب التنازل يتحمل بموجب

المادة 234 أدناه ، تبعة تراجعه عن السير في الخصومة وهي :

دفع مصاريف إجراءات الخصومة . -

دفع التعويضات المطلوبة من المدعى عليه بسبب الضرر الذي لحق به وللقاضي -

هنا أن يراجع مبلغ التعويض إلى الحد المعقول فيما لو كان المبلغ المطالب به مبالغا

فيه .

كما تسري أحكام التنازل عن الخصومة أمام الجهة الناظرة في المعارضة وجهتي

الإستئناف والنقض.

كل هذا وفقا للمادتان 234 و 235 من القانون الجديد.

الفرع السابع: في القبول بالطلبات وبالحكم :عرفت المادة 237 من القانون الجديد

القبول على أنه تخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه، أو على

حكم سبق صدوره، والذي يعد اعترافا بصحة إدعاءاته وتخليا من المدعى عليه ما لم

يطعن في الحكم لاحقا، ويكون القبول إما جزئيا أو كليا، فقد يقبل أحد الخصوم بجزء

من الطلب أو الحكم ويحتج عن الباقي كأن يقبل الزوج بتسليم كل متاع البيت الذي

تطالب به زوجته وإن كانت القائمة تتضمن منقولات يفترض ملكية الزوج لها كغرفة

النوم والأجهزة الإلكترومنزلية لكنه يحتج عن الجزء المتعلق باستحقاق السيارة .

والقبول بالحكم هو تنازل الخصوم عن ممارسة حقهم في الطعن إلا إذا قام خصم آخر

بممارسة حقه في الطعن لاحقا .

والتعبير عن القبول يجب أن يكون صراحة وبدون لبس ، سواء أمام القاضي أو أمام

المحضر القضائي أثناء التنفيذ.

كل هذا طبقا للمواد 237 و 238 و 239 و 240 من القانون الجديد .

والحديث عن القبول بالحكم والتعبير عن القبول أثناء التنفيذ لا يشمل الأحكام النهائية

لأنها سندات تنفيذية يعاقب المعترض عن عدم الامتثال لها لانعدام عنصر الاختيار

إنما الراجح بأن المقصود من وراء ذلك :

الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والتي تقبل الطعن فيها بالموازاة مع تنفيذها، ففي -

هذه الحالة يجوز الحديث عن القبول بالحكم أثناء التنفيذ.

الأحكام الصادرة ابتدائيا وغير مشمولة بالنفاذ المعجل، ويكون القبول هنا بمناسبة -

تبليغ الحكم وليس وقت مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ففي هذه المرحلة المتقدمة

من التنفيذ لا يكون طالب التنفيذ بحاجة إلى قبول المنفذ عليه سواء استجاب طواعية

لعنصر الإلزام أو أجبر على ذلك .