المشرع الجزائري انتهج نفس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، حيث لم يضع تعريف محدد للفساد، وإنما التزم بالإشارة للجرائم التي تعتبر فسادا، كالرشوة والاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ وغيرها، وهذا ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة 02 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
محتوى المادةك:
- السياسة الوقائية
- الاحكام الجزائية
- التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد
- Enseignant: Seddar yaakoub malika
المشرع الجزائري انتهج نفس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، حيث لم يضع تعريف محدد للفساد، وإنما التزم بالإشارة للجرائم التي تعتبر فسادا، كالرشوة والاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ وغيرها، وهذا ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة 02 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
محتوى المادةك:
- السياسة الوقائية
- الاحكام الجزائية
- التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد
المشرع الجزائري انتهج نفس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، حيث لم يضع تعريف محدد للفساد، وإنما التزم بالإشارة للجرائم التي تعتبر فسادا، كالرشوة والاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ وغيرها، وهذا ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة 02 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
محتوى المادةك:
- السياسة الوقائية
- الاحكام الجزائية
- التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد
محتوى المادة :
- السياسة الوقائية
- الاحكام الجزائية
- التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد
المراجع :
كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ...
المشرع الجزائري انتهج نفس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، حيث لم يضع تعريف محدد للفساد، وإنما التزم بالإشارة للجرائم التي تعتبر فسادا، كالرشوة والاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ وغيرها، وهذا ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة 02 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،بنصها على أن
"الفساد هو كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون".