أقسام القانون وأصوله:

عام: القانون الدستوري، ال إداري، المالي، الجنائي، العقابي، الإجراءات الجزائية، الدولي العام

خاص: القانون المدني، الأحوال الشخصية، الأحوال العينية، التجاري، البحري، الجوي، الزراعي، العمل، التأمين، المرافعات،  الإثبات، الدولي الخاص.

 -  القانون الدستوري: هو القانون الأساسي في الدولة، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم و الحقوق والحريات والعلاقات بين السلطات

-   القانون الإداري: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط ال إداري للدولة

القانون المالي: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث إيراداتها ومصروفاتها وتحكم ميزانيتها

القانون الجنائي: مجموعة القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية التي تنظم سلطة الدولة وحقها في توقيع العقاب على المجرمين

- قانون العقوبات: فرع القانون الجنائي الذي يحدد الجرائم وعقوبة كل منها (القواعد الموضوعية)

- قانون الإجراءات الجزائية: فرع القانون الجنائي الذي يبين الإجراءات واجبة الاتباع لتطبيق قانون الجزاء

- القانون الدولي العام: مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في وقت السلم والحرب، كما ينظم علاقات الدول بالمنظمات الدولية والأشخاص الدولية الأخرى.

أولاً : التعاريف:

1-   القانون: هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تنظم السلوك الاجتماعي

2-   التشريع: هي القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية لتنظيم موضوع معين

3-   العرف: اعتياد الأفراد علي سلوك معيّن مع اعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم واجب الإتباع

4-   القاعدة القانونية : كل قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع

5-   القاعدة القانونية الآمرة: هي القواعد القانونية التي لا تجيز الاتفاق علي ما يخالف ما تقرره من آثار وأحكام

6-   القاعدة القانونية المكملة: هي القواعد القانونية التي لا تجبر الأفراد علي الالتزام بما تقرره من آثار قانونية بل تجيز لهم الاتفاق علي ما يخالف ما تقرره من أحكام

7-    القانون العام : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدولة والأفراد

8-    القانون الخاص : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم

9-    الحق العيني : ميزة أو سلطة قانونية مباشرة ترد علي شيء مادي(ملموس) معين تخول صاحبه التمتع بالشيء

مباشرة دون وساطة شخص آخر (مثل حق ملكية السيارة والمنزل وحق الارتفاق والانتفاع والاستعمال )

10-   الحق الشخصي: سلطة أو ميزة قانونية تثبت لشخص معين يسمى الدائن تجاه شخص آخر يسمى المدين وتخوّل

للدائن إجبار المدين علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

11-   الحقوق السياسية: هي الحقوق التي تثبت للأفراد في مجال مزاولة أنشطتهم السياسية والدستورية كحق الانتخاب وحق الترشيح وهي حقوق عامة تشترط بعض الشروط الخاصة كشرط السن أو الجنس

12-   حق الملكية: هو الحق العيني الأصلي الذي يمنح صاحبه (أي مالك الشيء) سلطات استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه

13-   الشخصية القانونية: هي قابلية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل ما يقابلها من التزامات وتبدأ من ولادته حياّ

14-   أهلية الأداء: capacité d’exercice صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية التي تنشئ الحقوق له وعليه، أما أهلية الوجوب  capacité de jouissanceهي صلاحية الشخص في اكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات و تبدأ ناقصة محدودة بالنسبة إلى الجنين في بطن أمه ثم تصير كاملة بتمام ولادته حيا و تلازمه طوال حياته و ليس لها علاقة لا بالعقل و لا بالرشد.

15-  الذمة المالية: مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية حاضرة ومستقبلة

16-  القرابة المباشرة : هي التي تربط بين الأصول والفروع فتقوم بين أشخاص تجمعهم وحدة الدم ويتسلسل أحدهم عن الآخر مثل الأصول وإن علو (الأب والجد والأم والجدة) والفروع وان نزلوا (الابن وابن الابن والبنت وبنت البنت)

17-  قرابة الحواشي: قرابة غير مباشر تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر مثل الإخوة والأخوات وفروعهما.

18-   العقار: هو كل شيء ثابت مستقر بحيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته مثل الأرض والمباني والأشجار

19-  العقار بالتخصيص: هو منقول بطبيعته يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً علي خدمته واستغلاله يكتسب صفة العقار فرضا أو حكما من تبعيته للعقار.

20- المنقول بحسب المآل: هو في حقيقته عقار بطبيعته ولكنه سيصير في المستقبل القريب منقولا لذلك اعتبره المشرع منقولا اعتداداً بما سيؤول إليه هذا العقار قريبا من فقد ثباته واستقراره مثل البيوت الآيلة للسقوط.

21-   إقليمية القوانين: القانون الوطني يطبق علي جميع من يسكن إقليم الدولة مواطنين وأجانب سواء كانت إقامتهم دائمة أو مؤقتة

22-   شخصية القوانين: قانون الدولة لا يطبق إلا علي المواطنين سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة أو خارجها.

23-  الحق المعنوي: هي الحقوق التي تمنح صاحبها سلطات قانونية علي أشياء معنوية غير مادية مثل حق الملكية الفكرية وحق المؤلف

24- حق امتياز: حق عيني تبعي يتمثل في أولوية يقررها القانون لدين معيّن مراعاة منه لصفة هذا الدين، يخوّل من تقرر له ميزتي التقدم والتتبع علي المال الذي يرد عليه الامتياز كامتياز المبالغ المستحقة للخدم والعمال، وامتياز البائع لمنقول أو عقار علي المبيع ضمانا لما يستحقه من ثمن وملحقاته

25- الحق المختلط: حق مالي في أحد عنصريه، وحقوق غير مالية في عنصره الآخر مثل الحقوق الأدبية والفكرية كحق المؤلف

26-  الحق الغير مالي: هي التي تخوّل لصاحبها منفعة غير قابله للتقويم بالمال وتجمع العديد من الحقوق العامة سياسية أو مدنية

27- حق السكنى: حق عيني أصلي يخوّل صاحبه سلطة سكن منزل مملوك للغير دون استعماله بوجه آخر أو استغلاله والتصرف به

28-   حق الاستعمال: استخدام الشيء من صاحبه للحصول علي منافعه مباشرة فاستعمال الدار يكون بالسكن فيها

29- حق الأسرة: هي حقوق تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة كحق الطاعة للأب،وحق الرعاية للأبناء وحق الزوج والزوجة

أمثلة للقواعد القانونية الآمرة:

1-     يقع باطلاً كل أتفاق علي تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به

2-     لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها

أمثلة للقواعد القانونية المكملة:

1-     يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتم الاتفاق علي غير ذلك

2-     نفقات تسليم المبيع علي المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق علي غير ذلك

أمثلة على الإلغاء الصريح:

-   يلغي القانون العمل بالقانون

-   إلغاء المادة بمادة

- يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكام خاصة ويلغى كل نص في قانون خاص أو عام يتعارض مع أحكامه

أمثلة علي الإلغاء الضمني:

1- صدر قانون يحدد سن الرشد بـ 19 سنه بعدما كان يحدده القانون بـ 21 دون أن يلغيه

2- صدر قانون جديد ينظم العمل في جميع البنوك وفق الشريعة الإسلامية دون أن يلغي القانون القائم الذي يسمح بالفائدة الربوية.

ملاحظة هامة: ينقسم الإلغاء الضمني إلى نوعين هما:

-الإلغاء نتيجة التعارض  وصورته عندما تتعارض قاعدة لاحقة مع قاعدة سابقة،

- الإلغاء نتيجة إعادة التنظيم ويتحقق عند إصدار تشريع جديد يتضمن إعادة تنظيم موضوع معين كان ينظمه تشريع سابق

أمثلة عن العرف البديل للتشريع:

1-  يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

2-  نفقات تسليم المبيع علي البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك

3- فإن لم يوجد تشريع حكم القاضي وفقا لمبادئ الشريعة الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد، حكم بموجب العرف

4-  تسري علي المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص.

أمثلة عن العرف المعاون للتشريع:

1-   يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين

2-   لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

3-   فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل

4-  للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل

أنواع تفسير القانون:

1التفسير التشريعي: هو الذي صدر من المشرع نفسه ، أو عن طريق تفويض المشرّع لجهة  إدارية للقيام بعملية التفسير ( مثل قيام مجلس الخدمة المدنية بتفسير نص قانون الخدمة المدنية ) أو عن طريق تفويض المشرع للمحكمة الدستورية بتفسير التشريعات كلها أو بعضها وهو ملزم لجميع المحاكم

2التفسير القضائي:هو التفسير الذي يتولاه القضاة عند تصديهم لتطبيق القانون بالمحاكم المختلفة

وهو ملزم علي الحالة التي صدر بشأنها أي أطراف النزاع أمام المحكمة فقط ولا يكون ملزم في المنازعات الأخرى

3التفسير الفقهي: هو التفسير الذي يظهر من كتابات الفقهاء علماء القانون عند تصديهم لبحث وشرح النصوص القانونية

أو عند قيام القاضي بتفسير القانون في بحث علمي له أو مؤلف وهذا التفسير لا يتمتع بأي قوة إلزامية ( غير ملزم )

صحح العبارات التالية:

1-   الجزاء في القاعدة القانونية يتمثل في ازدراء المجتمع للمخالف وتأنيب الضمير.

ج1- الجزاء في القاعدة القانونية مادي يلحق المخالف في جسده أو ماله، حال، منظم توقعه السلطة العامة

2-   لا يحاسب القانون القاتل عمداً على قصده إزهاق روح القتيل لأنها نية داخلية

ج2-  يحاسب القانون القاتل عمداً عن قصده إزهاق روح القتيل لأن الفعل أقترن بسلوك الأفراد الخارجي

3-  الذمة المالية للشخص كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات في الحاضر فقط

ج3- الذمة المالية للشخص كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات حاضرة ومستقبلة

4-  التشريع العادي أسمى من التشريع الدستوري والتشريع الفرعي

ج4 – التشريع الدستوري أسمى من التشريع العادي ومن التشريع الفرعي

5-  القانون الدستوري فرع من فروع القانون الخاص، والقانون التجاري فرع من فروع القانون العام

ج5- القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام، والقانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص

6- من مزايا التشريع أنه مرن متطور ، أما العرف فإنه قد يؤدي لجمود القانون

ج6- من عيوب التشريع أنه جامد يفتقر للمرونة، أما العرف فهو أداة مرنه لإنتاج القواعد القانونية

7-  مبدأ إقليمية القوانين يعني أن القانون يطبق فقط علي رعايا الدولة التي أصدرته

ج7- مبدأ إقليمية القوانين يعني تطبيق القانون علي كل من يسكن إقليم الدولة مواطنين أو أجانب

8-  يعفي الإنسان من تطبيق القانون عليه إذا ثبت أنه لا يعرف القراءة والكتابة

ج8- لا يعفي الإنسان من تطبيق القانون عليه لعدم معرفته للقراءة والكتابة لأن عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون مبدأ عام التطبيق

9-  يملك مجلس الأمة أن يسن أي قانون وينصص علي سريانه بأثر رجعي دون قيد ولا شرط

ج9- يملك مجلس الأمة أن يسن أي قانون ويكون سريانه من تاريخ العمل به تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين

10- الحقوق السياسية يتمتع بها كل إنسان بصفته إنساناً بصرف النظر عن أي إعتبار آخر

ج10- الحقوق السياسية حق عام يتمتع به المواطنين مع اشتراط بعض الشروط الخاصة كشرط السن والجنس

11-  حق الإنسان في الحياة وسلامة بدنه حق مالي يمكن تقديره بالنقود

ج11- حق الإنسان في الحياة وسلامة بدنه حق مدني له معصومية وحرمة مطلقة لا يجوز المساس بها

12-  حق الملكية يتضمن عنصرين فقط هما الاستعمال والاستغلال

ج12- حق الملكية يتضمن ثلاث عناصر هما الاستعمال والاستغلال وحق التصرف

13- حق الارتفاق حق شخصي.

ج13- حق الارتفاق حق عيني يتقرر علي عقار لمصلحة عقار آخر

14-   تبدأ الشخصية القانونية للإنسان ببلوغه سن السابعة

ج14- تبدأ الشخصية القانونية للشخص بتمام ولادة الإنسان حياَ

15-  الحكم القضائي ليس قاعدة قانونية لأنه ( ليس حكم نهائي )

ج15- الحكم القضائي ليس قاعدة قانونية لأنه ليس له صفة التجريد والعموم

16-  قرار تعيين زيد قاضياً ( قاعدة قانونية)

ج16- قرار تعيين زيد قاضياً قرار فردي

17- يتحقق إلزام القاعدة القانونية عن طريق ( النصح والإرشاد أو الاختيار)

ح17- يتحقق إلزام القاعدة القانونية عن طريق التنفيذ الجبري وتوقيع الجزاء.

أكمل الفراغ في الجمل التالية:

1-  النظام العام مفهوم مرن  ونسبي.

2-   من فروع القانون الخاص القانون المدني والقانون التجاري  .

3-   القاعدة القانونية بصفه عامه كل قاعدة ملزمه تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع

4-  الجزاء في القاعدة القانونية جزاء مادي،   حال،   منظم.

5-  من أنواع الجزاء القانوني جنائي، مدني،   إداري

6-  يقع الجزاء ال إداري عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون ال إداري.

7-  القاعدة القانونية قاعدة  سلوك عام

8-  الجزاء في القاعدة القانونية مادي حال منظم أما الجزاء في القاعدة الأخلاقية جزاء أدبي.

9-   القاعدة القانونية المكملة هي التي لا تجبر الأفراد علي إتباعها.

10-  من معايير التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة المعيار اللفظي والمعيار الموضوعي.

11-  "التعامل في تركة إنسان علي قيد الحياة باطل ولو تم منه برضاه" قاعدة قانونية آمرة.

12-  المصدر الرسمي الثاني للقانون المدني هو مبادئ الشريعة الإسلامية.

13-  الحكم القضائي ليس قاعدة قانونية لأنه ليس له صفة التجريد والعموم.

14-  يقصد  بالنظام العام مجموعة القواعد والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع المختلفة قانونية وسياسية واجتماعية

15-  القانون البحري فرع من فروع  القانون الخاص.

16-  هدف القانون العام هو تحقيق الصالح العام لذلك أغلب قواعده تكون آمرة.

17-  التشريع يقصد به القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطات المختصة في الدولة.

18-  كل تشريع   قانون وليس كل قانون   تشريع ..

19-   من خصائص الواعد التشريعية أنها قانونية، مكتوبة، تصدر من سلطة عامة.

20- من مزايا التشريع استقرار المعاملات ومن عيوبه جموده وافتقاره للمرونة، كثرت تعديلاته.

21-الجزاء القانوني جزاء منظم توقعه السلطة العامة.

22-  المصدر الرسمي الثاني للقانون المدني هو أحكام الفقه الإسلامي الأكثر توافقاً مع واقع البلاد ومصالحها

23- الموطن الخاص ثلاث أنواع هي موطن الأعمال، موطن القاصر المأذون ومن في حكمه، الموطن المختار

24- الصبي المميز هو من بلغ من العمر 13 ولغاية 19 سنة.

25-  أهلية الصبي المميز أهلية ناقصة الأداء

26-  يعتبر المجنون من جهة الأهلية منعدم الأهلية

27-  يعتبر المعتوه من جهة الأهلية  ناقص الأهلية مثل الصبي المميز.

28- الصبي غير المميز هو من لم يبلغ 13سنة وأهلية الأداء عنده منعدمة ويترتب علي ذلك أن جميع تصرفاته القانونية تكون باطلة.

1 التمييز بين القانون العام والقانون الخاص: بناءً علي الهدف الذي يسعي كل منها علي تحقيقه.

 يقصد بالقانون العام مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة أو أحد أجهزتها العامة باعتبارها صاحبة السلطة، أما القانون الخاص فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم لذلك يكون هدف القانون العام تحقيق الصالح العام وتكون قواعده آمرة، ويكون هدف القانون الخاص تحقيق الصالح الخاص وتكون قواعده مكملة، ويوجد بالقانون العام قواعد قانونية ليس لها مثيل في فروع القانون الخاص مثل القواعد التي تحكم أجهزة الدولة والأنظمة ال إدارية والسياسية

2القاعدة القانونية قاعدة سلوك خارجي: لأنها قاعدة سلوكية تهتم بتنظيم بسلوك الأفراد الخارجي وأنشطتهم الخارجية فهي تهتم بما يظهره الأفراد من أفعال وليس بما يبطنون مع العلم بأنه يمكن أن تعتد القاعدة القانونية بما يبطنه الفرد عندما تقترن بالسلوك الخارجي فقط ومثال علي ذلك القاتل عمداً نجد في هذا الفعل نية داخلية اقترنت بالسلوك الخارجي ويحاسب عليها القانون

3- تعميم القاعدة القانونية لا يعني إطلاقها: التعميم لا يعني إطلاق تطبيقها من حيث الزمان أو المكان أو الأشخاص فهناك قواعد قانونية مؤقتة التطبيق سواء لفترة زمنيه محدده أو لتحقيق غرض محدد مثل القواعد التي تصدر أثناء إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ كقوانين التسعير الجبري، وبعض القواعد تطبق على جزء فقط من إقليم الدولة كالمناطق النائية وفي الدول المركبة من عدة ولايات مثل الولايات المتحدة الأمريكية كما توجد قوانين يقتصر تطبيقها علي فئات أو مهن معينه فقانون العمل يطبق علي العمال والقانون التجاري علي التجار

4-  تتدرج الجزاءات الجنائية شدةً وضعفاً حسب نوع الجريمة ومدى خطورتها:هناك الجزاءات البدنية وهي التي تقع علي جسم المجرم مثل الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت وهناك الجزاءات المالية وهي الغرامات وحصيلتها تكون لخزينة الدولة وهناك جزاءات تبعية تكميلية تطبق تبعاً لتطبيق الجزاءات الجنائي مثل الحرمان من الحقوق السياسية.

5-القاعدة القانونية الآمرة لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف ما تقرره من آثار وأحكام لأنها قواعد تهدف إلي حفظ كيان المجتمع ومن أمثلتها تلك القواعد التي تحظر الاعتداء علي النفس والمال (القتل والضرب والسرقة والإضرار بمال الغير) وأي أتفاق علي مخالفة القواعد الآمرة يعتبر باطلا.

6- يعد التشريع المصدر الأصلي في غالبية الأنظمة القانونية، لأنها تنصص علي وجوب لجوء القاضي أولاً إلى النصوص التشريعية ولا يلجأ إلي غيرها من مصادر القانون إلا في حالة عدم وجودها ومن هنا أخذ التشريع السموّ واحتل الصدارة  بالنسبة لباقي مصادر القانون التي تعد بالنسبة له مصادر احتياطية لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة عدم وجود التشريع.

7- كل تشريع قانون وليس كل قانون تشريع القانون أعم من التشريع والتشريع مصدر من مصادر القانون لذلك فكل تشريع يكون قانونا ً وقد يكون للقانون مصدر آخر غير التشريع كالعرف مثلاً لذلك ليس بالضرورة أن يكون كل قانون تشريع فقد يكون عرفاً

8- رغم الصفة الاحتياطية للقاعدة القانونية المكملة إلا أنها قاعدة قانونية ملزمه لأنها قاعدة قانونية ملزمة منذ نشأتها ولا يغير ذلك إمكان مخالفة الأفراد لها فالقاعدة القانونية تتحل إلي فرض وحكم وأثر وهذا الأثر لا يتحقق إلا إذا تحقق الفرض والفرض تختلف شروطه من قاعدة إلي أخرى على أنه بالنسبة للقاعدة المكملة هناك شرط ثابت عام لابد من تحققه حتى يمكن تطبيق الأثر القانوني والشرط هو عدم الاتفاق علي أحكام أخرى تخالف الأثر الذي تقرره القاعدة المكملة فإذا تم الاتفاق علي حكم أخر مخالف فلا يتحقق الفرض ومن ثم امتنع تطبيق اثر القاعدة  القانونية،  ليس لأنها غير ملزمه ولكن لعدم توافر شروط تطبيقها لذلك فالقاعدة القانونية المكملة هي ذاتها التي تسمح للأفراد بمخالفتها ولا يأتي ذلك تلقائياً من الأفراد أما في حالة السكوت عن وضع تنظيم خاص فمعني ذلك توافر جميع شروط تطبيق الأثر القانوني فتطبق القاعدة

9 مزايا وعيوب التشريع: 

المزايا: استقرار المعاملات في المجتمع - أكثر استجابة لفرض القواعد القانونية الآمرة اللازمة للمحافظة علي كيان المجتمع ومصالحه الأساسية - يعد وسيله ميسورة لتطوير الأنظمة القانونية - تحقيق الوحدة القانونية في الدولة.

العيوب: قد يتم التسرع في وضع قواعد لا تكفي لحل المنازعات التي تنشأ في المجتمع ولا تحقق الغرض منها - قد يقوم القائمون علي سلطة التشريع بمحاكاة بعض الأنظمة الأخرى قد تكون غير ملائمة لظروف المجتمع - كثرت التعديلات يخل بالاستقرار والثبات الذي تتطلبه المعاملات فيؤدي إلي فقدان الثقة في القواعد التشريعية - قد تؤدي الصياغة المكتوبة للقواعد التشريعية إلي جمود هذه القواعد وافتقارها للمرونة والحد من سلطة القاضي التقديرية.

10-  ما المقصود بالنظام العام ؟ وما هي تطبيقاته ؟ وما هي  أهميته ؟

المقصود بالنظام العام هو الأفكار والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع في أنظمته المختلفة قانونية وسياسيه واجتماعية أما تطبيقاته فهي تنتشر في جميع فروع القانون فالقانون الدستوري يبطل الاتفاق الذي ينزل الشخص بمقتضاه عن حقه في الانتخاب مقابل مبلغ من المال والقانون ال إداري يبطل الاتفاق الذي ينزل الشخص بمقتضاه عن وظيفته مقابل مبلغ من المال وفي القانون الجزائي كل اتفاق علي ارتكاب جريمة يكون باطل ، وأهمية النظام العام تتبيّن في:

1-تحديد القانون الواجب تطبيقه في مسائل تنازع القوانين حيث لا يسمح للقانون الأجنبي بالتطبيق لتعارضه مع النظام العام

2-يعد النظام العام قيداً مهماً على حرية الأفراد فيما يتعلق بإبرام العقود والاتفاقات حيث يبطل القضاء كل عقد مخالف للنظام العام

3-نظراً لأهمية المسائل المتعلقة بالنظام العام فيجوز إثارتها والتمسك بها ولو لأول مره أمام محكمة التمييز

4-النصوص المتعلقة بالنظام العام يمكن تطبيقها علي الماضي بأثر رجعي لتحكم وقائع سابقه علي التشريع الجديد

11- معايير التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة: هناك معيارين وهما:

1-  المعيار الشكلي (اللفظي): يقوم علي دلالة اللفظ أو الألفاظ التي تستخدمها القاعدة القانونية

2-  المعيار الموضوعي: يفحص مضمون المادة فإن كانت تتعلق بكيان المجتمع فهي قاعدة آمرة وإن كانت تتناول مسائل ثانوية الأهمية فهي قاعدة مكملة

12- ما المقصود بالقانون العام والقانون الخاص وما معيار التمييز وما هي أهمية التمييز؟

   القانون العام: مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة أو أحد أجهزتها العامة باعتبارها صاحبة السلطة

   القانون الخاص: هو مجموعه القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم ومعيار التمييز يقوم علي الصفة التي يظهر بها أطراف  العلاقة فإن ظهرت الدولة وسلطاتها العامة طبقت قواعد القانون العام وان كان أطراف العلاقة أفراد طبقت قواعد القانون الخاص وأهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص هي:

(1)  الكثير من قواعد القانون العام تختلف عن مثيلتها في القانون الخاص

(2)  الهدف من قواعد القانون العام تحقيق المصلحة ألعامه لذا فهي تمنح الدولة العديد من المزايا لا مقابل لها بالقانون الخاص

(3)  العقود ال إدارية المتعلقة بالمرافق العامة التي تبرمها الدولة تختلف عن القانون الخاص فهي تمنح الدولة حق تعديل هذه العقود وإلغائها إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك

(4) تخضع المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها للقضاء ال إداري وتختلف إجراءاته عن القضاء العادي

13-  ما المقصود بالتشريع ؟ وما هي خصائص القواعد التشريعية؟

التشريع هو تلك القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطات المختصة في الدولة وخصائصها هي:

القواعد التشريعية قواعد قانونية - القواعد التشريعية قواعد قانونية مكتوبة - القواعد التشريعية تضعها سلطة عامه مختصة وفقاً لإجراءات محددة

  14- قارن بين القاعدة القانونية وكلاً من القاعدة الخلقية والقاعدة الدينية ؟

أولا: القاعدة القانونية والقاعدة الخلقية : القاعدة القانونية تتصف بأنها قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الأفراد الخارجي، والقاعدة الخلقية هي المبادئ السامية التي تستقر في نفوس الأفراد حقبة معينه من الزمن والفروق بينهما كالتالي :

الفرق من حيث:

القاعدة القانونية

القاعدة الخلقية

الهدف

غاية تنظيمية نفعية تحقق الصالح العام

غاية مثالية تهدف للارتقاء بالأفراد

وسيلة تحقيق الهدف

ما يرافقها من جزاء مادي حال توقعه  السلطة الحاكمة

جزاؤها جزاء أدبي يتوقف علي شعور الفرد وتأنيب ضميره وموقف الآخرين منه

النطاق

تقف عند سلوك الأفراد وتصرفاتهم الخارجية دون الاعتداد بنواياهم

تتغلغل لتصل إلي ضمائر الأفراد ولا تقتصر علي أنشطتهم الخارجية

مدى الوضوح

تستمد أحكامها من مصادر تتسم بقدر من الوضوح والتحديد

ترجع الي أحاسيس الأفراد والشعور العام للجماعة وهي أفكار يعوزها الضبط والتحديد

ثانياً: القاعدة القانونية والقاعدة الدينية : القاعدة القانونية تتصف بأنها قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الأفراد ، والقاعدة الدينية هي الأوامر والنواهي التي تأتي بها الديانات السماوية ويلتزم بها الأفراد ووجه الشبه بينها هو تبيين ما يجب علي الأفراد مراعاته من قواعد عند تعاملهم بعضهم مع بعض والاختلاف بينهما كالتالي:

وجه الاختلاف

القاعدة القانونية

القاعدة الدينية

المصدر

التشريع والفقه والعرف

مصدرها الوحيد الشرائع السماوية

الجزاء

جزاء دنيوي مادي حال منظم

جزاء في الآخرة فقط وليس بالدنيا

من يملك صلاحية التطبيق

السلطة العامة

الله عز وجل

15-   مبدأ عدم رجعية القوانين والاعتبارات التي يستند إليها. وهل يستطيع المشرع الخروج على هذا المبدأ؟ وطبقاً لأي شروط؟

يقصد بعدم رجعية القوانين أن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا تسري علي ما وقع قبلها ويستند الي اعتبارات من العدالة والمنطق، فالعدالة تقتضي أن يحاسب الفرد طبقاً لما هو صادر ونافذ من قوانين وليس طبقاً لما سوف يصدر مستقبلاً، كما أن مقتضيات الأمن والاستقرار في معاملات الأفراد تتطلب أن تستمر معاملاتهم علي ما اتفقوا عليه ووفقاً لما هو مقرر في القوانين السائدة حتى يعلم كل منهم سلفاً ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ويستلزم المنطق عدم تطبيق القانون (باعتباره توجيهاً سابقاً علي القيام بالسلوك ذاته) إلا علي الوقائع اللاحقة له ويستطيع المشرع الكويتي الخروج علي هذا المبدأ في القوانين الجزائية فقط أما القوانين الغير جزائية فيملك أن يقرر رجعيتها بالشروط التالية :

1-  أن ينصص المشرع صراحة علي رجعية القانون الذي يصدره ليطبق علي الماضي.

2-  أن تتم الموافقة علي رجعية القانون بأغلبية خاصة هي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة

16-  قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون: يقصد بمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون أن الشخص لا يحق له أن يستند إلي جهله بأحكام القانون ليطلب استبعاده وعدم تطبيق أحكامه عليه. في القانون العام.

17- لماذا لا يجوز الاعتداد بمبدأ الجهل بالقانون؟

1- القاعدة القانونية لها صفة التجريد والعموم تقوم علي المساواة بين الأفراد أمامها ويترتب علي الاعتداد بالجهل بالقانون إهدار مبدأ المساواة أمام القوانين.

2- مع الاعتداد بالجهل بالقانون يجازى من علم بتطبيق القانون عليه ويكافأ من لم يعلم بعدم تطبيق القانون عليه.

3-  القانون له صفة ملزمه يفقد هذه الصفة عند الاعتداد بمبدأ الجهل بالقانون.

4- من غير الممكن حمل القانون إلي علم الجميع فرداً فردا.

5-  المصلحة العامة تتطلب تطبيق القانون علي الجميع دون تفرقه بين من علم ومن لم يعلم.

18-   ما هي الاعتبارات التي تساعد علي تقبل مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ؟

1-   مصادر القاعدة القانونية غالباً ما يتحقق معها العلم بهذه القاعدة فالتشريع لا ينفذ إلا بعد نشره وفوات فتره معينه من الزمن بقصد إعطاء فرصة لعلم الأفراد به ، والعرف يفترض في تكوينه ونشوئه علم الأفراد به فهو ينشأ عن عاداتهم وتقاليدهم ، وقواعد الشريعة الإسلامية يفترض علم الجميع بها

2-  القواعد القانونية ليست بعيدة عن الفكر الإنساني 

19-ما هو نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟

1- يسري علي جميع القواعد القانونية آمرة كانت أو مكملة

2- يسري علي جميع فروع القانون عام كان أو خاص

3-   يسري علي جميع الأفراد فلا يجوز للأمي أن يدعي الجهل لعدم معرفته القراءة والكتابة ولا المريض بحجة المرض وقت صدور القانون ولا الأجنبي بحجة عدم وجوده بالبلاد وقت صدور القانون ولا الوطني بحجة سفرة للخارج

20- متى يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون؟

عند عزل إقليم من الدولة عزلاً كاملاً بسبب حرب أو ثورة أو عصيان أو كوارث طبيعية ( مثل وضعية الجولان بسوريا)

21-الشخصية القانونية للجنين ( الحمل المستكن )؟

يتمتع الجنين ( الحمل المستكن ) بشخصية قانونية ناقصة لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول " بشرط ولادته حياً ، فالحقوق التي يحتاج اكتسابها لقبول أي إرادة لا يمكنه اكتسابها لأن الجنين ليست له إرادة ، فإن ولد حياً اكتسب هذه الحقوق بصفة نهائية  ويكتسبها من وقت سببها وليس وقت الولادة ، وان لم تتم الولادة أو ولد ميتاً فلا يكتسب هذه الحقوق ولا تدخل في ذمته وتعتبر كأن لم تكن بالنسبة له ، وتصير إلى مستحقيها

22- عرّف حق الملكية ؟ وأشرح عناصره؟

هو الحق العيني الأصلي الذي يمنح صاحبه (أي مالك الشيء الذي يرد عليه) سلطات استعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه  وأول عناصره هو الاستعمال ويقصد به استعمال الشيء من قبل صاحبه بالحصول علي منافعه مباشرة  فاستعمال الدار يكون بالسكن فيها، أما العنصر الثاني هو الاستغلال ويقصد به الإفادة من منافع الشيء بالحصول علي ثماره أي ما يدر الشيء من دخل يعود علي صاحبه كالحصول علي أجرة المساكن، والعنصر الثالث هو التصرف فيه ويقصد به سيطرة المالك وتسلطه علي ما يملك قانونياً وماديا.

23-  كيف يتحدد الموطن العام في القانون وما هي النتائج التي تترتب علي هذا التحديد؟

الموطن العام هو المقر القانوني للشخص وحدده القانون بتوافر عنصرين الأول مادي وهو الإقامة الفعلية والثاني عنصر معنوي وهو الاعتياد ويترتب علي هذا التحديد جواز تعدد الموطن في حالة من يكون متزوج بأكثر من واحدة وكل واحدة منهن بسكن خاص، وإمكان انعدام الموطن مثل البدو الرحّل والمشردين، لذلك إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً يستبدل بالموطن المختار.

24-  من هو الصبي المميز؟ وما حكم تصرفاته القانونية؟

هو من أتم 13 دون أن يصل إلي 19سنه وتعتبر تصرفاته صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضاً، أما التصرفات التي تقع بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمنفعته،

25-  ما هو العقار بالتخصيص؟ وما هي شروط اعتبار المنقول عقار بالتخصيص؟

هو منقول بطبيعته يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً علي خدمته واستغلاله، وشروط اعتبار المنقول عقار بالتخصيص أن يرصد المنقول لخدمة العقار واستغلاله، العقار بالتخصيص: العقار بالتخصيص عرفته الفقرة الثانية من المادة683 ق.م.ج،  بأنه كل منقول وضعه صاحبه مالك العقار فيه بنية رصده وتخصيصه لخدمة العقار بصفة مستقرة، ولهذا العقار شرطان أساسيان هما :
الشرط الأول: أن يكون مالك العقار والمنقول شخصا واحد.الشرط الثاني: رصد المنقول لخدمة العقار،يعني ذلك أن يكون المنقول قد جعله صاحبه خصيصا لخدمة العقار أو لفائدته،كالفلاح الذي يثبت آلة الري على أرضه لسقي مزروعاته.

26- العقار بطبيعته: حسب نص الفقرة الأولى من المادة683 ق.م.ج،يكون كل شيء ثابت في مكانه ومستقر فيه لا يتحرك منه ويشغل حيز معينا لا يتغير فهو عقار بطبيعته انطلاقا من هذا المفهوم نستنبط أن العقارات بطبيعتها تشمل ما يلي:

أ)-الأراضي: الأرض بطبيعتها ثابت، لها خاصية الاستقرار بمكانها ومدلولها يشمل كل أنواع الأراضي الزراعية والصحراوية والجبلية والمعدة للبناء والمقام عليها من البناء، وما تشمله في باطنها كالأنفاق والآبار والمناجم البترولية والغازية وما يتصل بسطحها كالتلال الرملية والأحجار المتنوعة ولها صفة الاستقرار تعتبر عقارات بطبيعتها سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.

ب)-الأبنية: كل بناء أو تشييد على الأرض يكون مثبت فيها يعتبر عقارا بطبيعته كيفما كانت طبيعة تثبيته في الأرض وأي كان مالكه ما دام مستقرا بمكانه،وكان التعامل فيه بنية الإبقاء على الاستقرار.

ج)-الأشجار والنباتات: الأشجار والنباتات المتصلة بالأرض والمستقرة في مكانها بواسطة جذورها تأخذ حكم العقارات بطبيعتها أيا كان نوعها و أيا كانت قيمتها، إلا أن هناك بعض النباتات والأشجار أو الشجيرات تأخذ حكم المنقولات إذا أنزعت من مكانها كالزهور والورود.

نقاط هامة: التطبيق العملي للقانون في المحاكم يكون من خلال: -شرعية القوانين والرقابة عليها - عدم الاعتداد بالجهل بالقانون

-تطبيق القانون من حيث المكان- تطبيق القانون من حيث الزمان 5- تفسير القانون